حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530249151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570249460/1445
رقم الحكم:4530249151
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570249460 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530249151 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٩٤٦٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة تحرير لدعواه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥هـــ ونصها : (١- تم تسليم المدعى عليه من قبل موكلي مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث مائة ألف ريال على دفعات، وكان ذلك عن طريق شيكات مرفق لفضيلتكم صورها مع كشف الحساب، وتفصيلها كالآتي: ( الشيك رقم ٣٦٥ بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مائتي ألف ريال بتاريخ ٢٧. ٠٤. ١٤٣٦هـ ) والشيك رقم ٣٦٦ بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثين ألف ريال بتاريخ ١٩. ٠٦. ١٤٣٦هـ) (والشيك رقم ٢٦٨ بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرين ألف ريال بتاريخ ١٧. ٠٦. ١٤٣٦هـ) ( والشيك رقم ٣٧٣ بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثين ألف ريال بتاريخ ١٣. ٠٨. ١٤٣٦هـ) والشيك رقم ٣٦٧ بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرين ألف ريال بتاريخ ٢٥. ٠٩. ١٤٣٦هـ. ٢- تم الاتفاق شفوياً بين موكلي والمدعى عليه على أن تكون هذه المبالغ لغرض المشاركة في مشروع تشغيل شقق مفروشة، وتم تفويض المدعى عليه باستئجار أو شراء الموقع وتجهيزه، وقد دفع المدعى عليه مبالغ للمشروع تقرب من مليون ريال، وتم الاتفاق على أن تكون إدارة المشروع بعد ذلك من الطرفين، وكل ذلك تم شفوياً بغير عقد مكتوب، وكان الاتفاق على التشغيل والتكسب منها وليس من بيع الشقق، ولم يقم موكلي بأي عمل في المشروع. ٣- قام المدعى عليه في منتصف عام ١٤٣٧هـ بإبلاغ موكلي ببيع المشروع وأنه حقق ربحاً، وأن أرباح موكلي بمقدار أربعين بالمائة من المبلغ المدفوع من موكلي، ولا يعرف موكلي لمن باع المدعى عليه المشروع ولا توقيت البيع بالضبط، ولا يعلم لماذا اتخذ المدعى عليه قراره بالبيع. ٤- عليه ولكون المدعى عليه لم يسلم موكلي رأسماله من المشروع ولا أرباحه التي جناها من بيعه، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً قدره ٤٢٠.٠٠٠ أربعمائة وعشرون ألف ريال، تمثل رأس المال مضافاً إليه الأرباح وقدرها أربعين بالمائة)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه : (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع من الصلح ، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لا مانع من ذلك ،وبالاطلاع على الوكالات فقد تضمنت حق الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه قدم لائحة محررة لدعواه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحوالات البنكية وسند القبض والشيكات ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في الدعوى من استلام موكلي لمبلغ ثلاثمائة ألف ريال كرأس مال في المشروع الموصوف بالدعوى بصفة العلاقة بينهما مضاربة شرعية على أن يكون له ما نسبته (٤٠%) أربعون بالمائة من الأرباح إن وجدت وأن موكلي قد دفع أكثر من مبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال في هذا المشروع فهذا صحيح ، وموكلي لم ينكر حق المدعي الذي في ذمته ولكن موكلي لم يستوفِ ثمن البيع وأرباحه حتى الآن من المشتري ويعلم ذلك المدعي وموكلي يطلب من فضيلتكم الصلح مع المدعي على أن يلتزم موكلي بسداد مبلغ المطالبة بالدعوى بمبلغ (٤٢٠،٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال بعد ثلاثة أشهر . وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليه، ثم اتفق أطراف الدعوى على صلح مضمونه: (أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٠،٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال خلال ثلاثة أشهر والموافق ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ) وطلبوا إثبات هذا الصلح والإلزام به، ثم أقفل المحضر. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وحيث اصطلح أطراف الدعوى على صلح مضمونه : (أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٠،٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال خلال ثلاثة أشهر والموافق ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات هذا الصلح والإلزام به واعتباره منهيا للنزاع ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث