حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530222061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192234/1445
رقم الحكم:4530222061
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192234 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530222061 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٢٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة، تحت التصفية الوقائع: ح تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) القابضة وهي شركة مساهمة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أتعاب وقدرها:(١,٦٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند التعيين رقم الصادر بتاريخ الموافق م بسبب و، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أتعابي وقدرها (١,٦٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٧-٠٢-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها عن طريق مديرها (...) عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، كما حضر بد بن عكرش بصفته وكيلا عن (...) بصفته الشخصية بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن ممثل الشركة المدعى عليها الحالي قررت أنها لا تعلم لانتهاء مهمة موكلها، وبسؤال (...) الحاضر عن مدير الشركة (...) عن ممثل الشركة الحالي قرر أنه تم تعيين (...) كمصفٍ للشركة وبناء عليه لم يعد لموكله صفة في تمثيل الشركة، إذ أنه مدير سابق وانتهت مهمته بتعيين المصفي، ونظرا لعدم حضور من يمثل الشركة، ولأن المتبلغ عن الشركة ليست له صفة حاليا، مما رأت معه الدائرة عم ثبوت التبليغ للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة التبليغ، وفي جلسة أخرى خضرت المدعية وكالة والمثبتة بياناتها سابقا، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق مديرها (...) عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته الشخصية، وأكد الحاضر عن (...) ما ذكره في الجلسة الماضية من أن موكله لم يعد مديرا للشركة المدعى عليها، وعليه فإنه لم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها قدمت مذكرة نصها: (أولاً: تلخص الوقائع بأنه صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة (...) القابضة بيوم الاحد تاريخ (_٠٦/٠٤/١٤٣٩هـ) الموافق (٢٤/١٢/٢٠١٧م) المرفق رقم (١) والذي قرر قرارات عدة منها تصفية الشركة المدعى عليها وتعين المدعي مصفيا للشركة، وعليه تعاقدت المدعى عليها مع المصفي (...) بعقد أتعاب تصفية الشركة المرفق رقم (٢) وفق نطاق العقد المبرم بتاريخ (٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ) الموافق (٢٣/١/٢٠١٨م) لمدة ستة وثلاثين شهرا من تاريخ العقد وكان من ضمن العقد فيما يتعلق بالأتعاب المستحقة ما يلي: ١. أتعاب شهرية قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ويبدأ القسط الأول بتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٣٩هـ) ليكون الإجمالي لمدة العقد قدره (۱,۸۰۰۰۰۰) مليون وثمانمائة ألف ريال ، إذ أن مدة العقد قدرها (ستة وثلاثون شهرا) كما سبق ذكره ٢. ومن الأتعاب مبلغ مقطوع قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال شهريا يبدأ بتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٣٩هـ) ويستمر إلى نهاية العلاقة التعاقدية أي ستة وثلاثين شهرا مقابل مصاريف تنقل وسكن ومدفق خارجي بمبلغ مقطوع شهري قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ليكون المجموع قدره (٧٢٠.٠٠٠) ٣. مما سبق يتبين أن المجموع الشهري قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال شهريا والمجموع الكلي لمدة العقد وهي ستة وثلاثون شهرا قدره (۵۲۰,۰۰۰, ۲) مليونان وخمسمائة وعشرون ألف ريال سعودي استلم المصفى من الإجمالي السابق مبلغا قدره(٨٤۰,۰۰۰) ثمانمائة وأربعون ألف ريال، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المتبقي منه وقدره (١٦٨٠,۰۰۰) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال سعودي ثانياً: خلال فترة التصفية عمل المصفى جاهداً لتصفية الشركة وتقديم المقترحات رغم العقاب التي واجهته ونقدم في سبيل إثبات عمل المصفي مجموعة من الأدلة نوردها لفضيلتكم على النحو الآتي: الدليل الأول: الإعلان بجريدة الشرق الأوسط من قبل شركة (...) القابضة بيوم الخميس تاريخ (٠٤/٠٧/٢٠١٩) العدد رقم (١٤٨٢٨) عن تعيين موكلي المحامي (...) مصفياً للشركة وأن لمن لهم مطالبات على الشركة مراجعة موكلي المصفي (...) ينظر المرفق رقم (٣) الدليل الثاني: أن مجلس الإدارة السابق للشركة قد قدم استقالته بتاريخ (٠٨/٠٥/١٤٣٩هـ) ونص في خطابه بأنه (لم تعد للمجلس أو أعضاءه أي صفة قانونية لتمثيل الشركة) كما نص على (اختيار مكتب (...) للمحاماة كمصفي للشركة) مما يؤكد أنه لا يوجد أحد أدار الشركة خلال تلك الفترة غير موكلي المصفى المذكور ينظر المرفق رقم (٤) الدليل الثالث: خطاب صادر من رئيس مجلس الإدارة موجه لمكتب موكلي يصرح بتعيين موكلي كمصفي للشركة وانعدام الصفة القانونية للمجلس وأعضاءه ينظر المرفق رقم (٥) الدليل الرابع: عقد جمعية بموجب طلب الإحاطة رقم (٥١٩٩٤٥) بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٧/٢٠١٩م لمناقشة جدول الأعمال الآتي: ينظر المرفق رقم (٦) ١. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للسنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠١٧م) ٢. التصويت على تقرير المصفي عن الفترة من (٢٣/٠١/٢٠١٨م) وحتى (٣٠/٠٦/٢٠١٩م) ٣. التصويت على إبراء ذمة المصفي عن أعماله ونتائج إدارته للفترة من (٢٣/٠١/٢٠١٨م) وحتى (٣٠/٠٦/٢٠١٩م) كما ينظر المرفق رقم (١٧) للاطلاع على أحد تقارير المصفي والذي يفصح عن بعض من أعمال المصفي الكثيرة جدا والعقبات التي واجهته خلال فترة التصفية . الدليل الخامس: السجل التجاري ، والذي نص فيه أن الشركة تحت التصفية ، ولا يوجد أي مصف غير موكلي (...) ينظر المرفق رقم (٧) الدليل السادس: أن المصفي تعاقد مع شركة محاسبة على نفقته وحسابه الخاص للقيام بمراجعة حسابات الشركة ، فهل من العدل أن يكون الغرم على المصفي ولا يكون له غنم العقد !!!!!!!!. ينظر المرفق رقم (٨) وينظر ص(٧) منه الذي فيه توقيع موكلي بصفته مصفيا لشركة (...) القابضة الدليل السابع: تفويض موكلي المصفي لبعض المحامين بمتابعة أحد أكبر القضايا الخاصة بشركة (...) في جمهورية مصر وذاك للتفاوض مع الشركات بموجب تفويض مصادق عليه من غرفة الشرقية التجارية برقم (…-١) ينظر المرفق رقم (٩) الدليل الثامن: حضور موظفي المصفي والمفوضين من قبله لجمعيات عمومية نيابة عن شركة (...) القابضة في شركات هي مساهمة فيها ، ومن ذلك على سبيل المثال تفويض المحامي (...) لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بشركة الشرقية الصناعية ينظر المرفق رقم (١٠) كما نرفق ما يثبت حضور المفوض الى الاجتماع وفقاً لكشف حضور الجمعية العمومية لشركة الشرقية وتصويته وفق بطاقة التصويت نيابة عن شركة (...) ينظر المرفق رقم (١١) الدليل التاسع: تفويض المصفي لبعض موظفيه لمراجعة وزارة التجارة وطلب عقد الجمعيات فيما يخص شركة (...) القابضة . ينظر المرفق رقم (١٢) الدليل العاشر: مراسلات تخص شركة الطاقة المتجددة سجل تجاري (...) والتي تملك شركة (...) القابضة (٥٠%) من أسهمها صادرة من رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ (...) إلى موكلي المصفي ((...) أبو عزام). ينظر المرفق رقم (١٣) الدليل الحادي عشر: خلال فترة التصفية تم مراجعة وزارة التجارة والإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات حضورياً عدت مرات ومخاطبتهم هاتفياً وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من المصفي أو من المحامي (...) (وكيل المصفي) بخصوص الإشكالات المتعلقة بعقد الجمعية إلى بريد الوزارة الرئيسي وبريد الإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات ينظر المرفق رقم (١٨) مما يؤكد عمل المصفي المستمر والسعي بإخلاص وتفاني لمصلحة الشركة . الدليل الثاني عشر: خطاب صادر عن أعضاء مجلس الإدارة السابق لشركة (...) القابضة موجه إلى موكلي المصفي بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠هـ لتقديم بعض الإيضاحات التي طلبها المصفي الامر الذي يكون عمل المصفي وتواصله المستمر مع الشركة. ينظر المرفق رقم (١٤) الدليل الثالث عشر: خطاب صادر من موكلي المصفي لشركة (...) القابضة مؤرخ في ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ بتضمن قرب انتهاء عقد التصفية وإخلاء مسؤوليته في حال عدم تمديد التصفية بالإضافة الى طلبه للأتعاب التي تخلفت الشركة عن سدادها. ينظر المرفق رقم (١٥) الدليل الرابع عشر: خطاب من شركة (...) القابضة مؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٢هـ لطلب تسليمهم ملفات خاصة بالشركة بعد انتهاء فترة التصفية المحددة بالعقد ينظر المرفق رقم (١٦) وهذا غيض من فيض من أعمال يصعب حصرها كاجتماعات واتصالات وسفريات ومراسلات ومفاوضات ومصاريف تحملها المصفي وغيرها ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ، إذ لا بعد العقد والقرار الصادر من جهة رسمية شيء أكبر مع عدم وجود ما ينافي ذلك !!؟ فكيف إن وجد ما سبق من إثباتات قاطعة . ولا يخفى على علم فضيلتكم ما جاء في الـمبدأ رقم (٣٩) من الـمبادئ القضائية الصادرة من وزارة العدل عام (١٤٣٨) ما نصه (العقود الـمبرمة بين الطرفين هي الـمرجع عند الاختلاف والـمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها) وفي الـمبدأ رقم (٣١) (الأصل اعتمـاد العقد الـمعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهمـا ولا حاجة معه إلى قول أحد ….) فاحترام والعقود ولزوم سريانها وكون ذلك هو الأصل قاعدة راسخة في شريعتنا وفقهنا الإسلامي لا يجوز الحياد عنه وهذا في ما يخص العقد المبرم مع شركة (...) القابضة والموقع من ممثلها (...)، وأما بشان قرار الجمعية العامة الغير عادية والذي نُص فيه بما يلي (خامساً الموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتفويض مجلس الإدارة بتعيين المصفي وتحديد أتعابه سادساً: تعيين السادة / مكتب (...) للمحاماة مصفيا للشركة ..) فقد جاء في ذلك القرار تحديد أتعاب المصفي بشكل واضح، وذاك بوثيقة رسيمة صادرة من جهة رسيمة لا يجوز الطعن فيها أو إهمال العمل بما ورد فيها. ختاماً نذكر أصحاب الفضيلة بما جاء في المادة (٢٠٨/٢) من نظام الشركات والتي نصت على أن تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية على الديون الأخر،. وما يقابلها من نظام الإفلاس في المادة (١٩٥) التي نصت على تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير - إن وجد- …….. أولوية على الديون في إجراءات التصفية ……… ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين فلا يخفى على علم فضيلتكم أن أتعاب المصفي تعد من الديون الناشئة من التصفية ويجوز اعتبار المصفي (...) في مرتبة أمين الإفلاس، عليه فإن أتعابه تعد من الديون التي لها الأولوية عن غيرها من الديون، وما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧هـ والحاكم لعلاقة المصفي والشركة آنذاك على يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، . عليه وبناء على جميع ما ورد أعلاه نطلب من الدائرة الموقرة الحكم لصالح موكلي بـإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة بأن تسدد لموكلي مبلغ وقدره مليون وستمائة وثمانون ألف ريال سعودي (١.٦٨٠.٠٠٠))، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها متمثلة في عدة أدلة على رأسها قرار الجمعية العامة بتعيين موكلي مصف للشركة، وعقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليها، ومجموعة من المستندات التي تثبت قيام موكلي بأعمال التصفية، وجميعها مرفقة عن طريق النظام، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، مقابل أتعاب المدعي في تصفية المدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها (...) قد تبلغ بموعد ورابط الجلسة، وبما أن وكيل (...) الحاضر قد قرر أن موكله لم يعد مديرا للمدعى عليها بموجب تعيين المدعي مصفيا للمدعى عليها، وبناء على قرار الجمعية العامة للمدعى عليها بتعيين المدعي كمصف للشركة، وبناء على الخطاب المرسل بتاريخ ٠٨-٠٥-١٤٣٩هـ من (...) لمساهمي المدعى عليها المتضمن استقالته من إدارة الشركة وتعيين المدعي مصفيا للشركة، مما رأت معه الدائرة انتفاء صفة (...) في تمثيل المدعى عليها، وبناء على عدم تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وعدم حضور من يمثلها خلال الجلستين المنعقدتين لدى الدائرة، وبناء على المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ وفيها (١.إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، مما رأت معه الدائرة السير في الدعوى غيابيا، وبما أن المدعي قدم بيناته المتمثلة في قرار الجمعية العامة للمدعى عليها وعقد الأتعاب بين الطرفين، ومجموعة من المستندات التي تثبت قيامه بأعمال التصفية، وبما أن قرار الجمعية العامة للمدعى عليها بتاريخ ٠٦-٠٤-١٤٣٩هـ قد تضمن تعيين المدعي مصفيا للشركة على أن تكون أتعابه بمبلغ قدره خمسون ألف ريال شهريا، إضافة إلى مصاريف تنقل وسكن ومراجع خارجي بمبلغ قدره عشرون ألف ريال شهريا، إضافة إلى نسبة قدره ٦% من جميع الأموال المحكوم بها للشركة، إضافة إلى نسبة قدره ٦% من مبلغ تخفيض المطالبات ضد الشركة، وبما ان عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٠٦-٠٥-١٤٣٩هـ قد تضمن الأتعاب المشار إليها في قرار الجمعية العامة، إضافة إلى أنه تضمن أن مدة العقد لا تزيد عن ستة وثلاثين شهرا، وأنه في حال انتهاء المدة وعدم اكتمال التصفية يتفق الطرفان على التمديد في حينه، وبما أن المستندات المرفقة من قبل المدعي قد تضمنت قيام المدعي ببعض الأعمال الخاصة بالتصفية، وبما أن وقائع هذه الدعوى كانت قبل سريان نظام الشركات الصادر في عام ١٤٤٤هـ مما رأت معه الدائرة أن النظام واجب التطبيق هو نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧هـ، وبناء على ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧هـ من أن صلاحيات المصفي تنتهي بانتهاء مدة التصفية ما لم تمدد وفق أحكام النظام، وبما أن تمثيل المدعى عليها من صلاحيات المصفي، وبما أنه لم يثبت للدائرة تمديد أعمال المدعي لتصفية المدعى عليها، مما رأت معه الدائرة انتهاء صلاحيات المدعي كمصف للمدعى عليها بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد، وبما أن المدعي قدم ما يثبت قيامه بأعمال التصفية، وبما أن مجموع الأتعاب الشهرية المستحقة للمدعي قدرها سبعون ألف ريال، ومجموعها لجميع فترة العقد مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعي قرر استلامه لمبلغ قدره ثمانمائة وأربعون ألف ريال، وبخصم المبلغ المستلم من مجموع الأتعاب يصبح المبلغ قدره مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، مما رأت الدائرة معه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) القابضة (تحت التصفية)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...) ، مبلغا قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.