حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530224474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204268/1445
رقم الحكم:4530224474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204268 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530224474 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل القيام بأعمال مكتب المحاماة، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٥%)، ونشاط الشراكة شركة محاماة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/٠٨هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب عدم القيام بالعمل ومضي المدة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شراكة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد ورد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وسبب المطالبة برد رأس المال عدم القيام بالعمل، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨هـ مذيل بختم وتوقيع الاطراف، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بأنه من سكان مكة المكرمة ودفعه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه قدم جوابه على الدعوى السالف إيراده، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه لا يمانع من إحالة القضية إلى المحكمة التجارية بمكة حيث أنه يعلم أن مقر سكن المدعى عليه هو (...)، فأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد ورد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال بسبب عدم القيام بالعمل، وحيث أجمل المدعى عليه إجابته شكلاً بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (مكة المكرمة) بحسب إقرار المدعي، وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى المقيدة برقم: (٤٥٧٠٢٠٤٢٦٨)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث