حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530219872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570066396/1445
رقم الحكم:4530219872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066396 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530219872 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٣٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) ضد (مؤسسة(...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٠٧٩١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي ١-اساءة استخدام حق التقاضي مما أدى إلى (تحمل موكلي لمبلغ اتعاب المحاماة) من ١٤٤٣/٠٩/١١هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي.، وذكر أن أسانيده على دعواه هو صك، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي أول جلسة حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبتحقق الدائرة من التبليغات المتعلقة بالمدعى عليها تبين تعذر تبليغها بعد إعادة محاولة تبليغها أكثر من مرة من قبل الدائرة لذا قررت الدائرة الاستناد على الفقرة (١) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة لإعادة محاولة تبليغ المدعى عليها وبالله التوفيق، ثم وفي الجلسة الأخرى المنعقدة عن بعد حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبتحقق الدائرة من التبليغات المتعلقة بالمدعى عليها تبين تعذر تبليغها بموجب البلاغ رقم: (٨٣٨١٧٣١٤)، وفيها تشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها بعد محاولة تبليغها عن طريق وحدة التبليغ (محضري الخصوم) بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٦٥٩٩٥٧٨) وتاريخ:(١٤/٠٨/٢٠٢٣م)، كما تعذر تبليغ المدعى عليها عن طريق الشرطة بموجب المهمة المرصودة عبر النظام برقم: (١٠٦٦١٤٥١٣) وتاريخ:(٢٤/٠٨/٢٠٢٣م) والمبين فيه بأنه تعذر الوصول، عليه فقد قررت الدائرة استكمال السير في الدعوى بحق المدعى عليها غيابيا، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم صدر عنها المنطوق الآتي في جلسة علنية: الأسباب: لمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠،٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، والتي تمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (٤٣٩٣٠٧٩١٧)، وبما أن المطالبة منحصرة في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي حسب صحيفة دعوى المدعي عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بموجب الفقرة التاسعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي تنص على (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذا النزاع، وبما أن الثابت أيضاً أن صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي قد عزبت عن استيفاء أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية التي بموجبها يكون المدعي مستحقاً لما ينشده في دعواه، سبيل ذلك وبيانه أن من لوازم التعويض توافر ركن الخطأ من جهة المدعى عليها في تلك الدعوى، وبما أن الدائرة وهي بتأملها لصك الحكم المراد التعويض عن أضرار التقاضي الناجمة عنه لم يظهر لها تحقق هذا الركن المذكور أخيراً؛ إذ أن غاية ما تم فيه هو أن الدائرة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لكونها محررة ممن لا صفة لها في تلك الدعوى، ولم تتعرض لأصل الحق بالنفي أو الاستحقاق؛ مما تخلص الدائرة معه إلى أن الدعوى بمعناها القضائي بانعقاد تمام الخصومة بين أطرافها لم تبدأ بعد مما يكون الأمر معه متاحاً للدائرة بتقرير ركن الخطأ بشكل كلي أو جزئي، كما أن الدائرة لم يظهر لها قصد المدعى عليها بإيقاع ذلك الخطأ، وهذا كله علاوة على أن صحيفة دعوى المدعي قد كانت خالية عن تحريرها لركن الضرر بالقدر اللازم لإثباته والذي يكون متمثلاً بتقديم عقد أتعاب المحاماة للامتناع عن التعويض – حال ثبوته- بأكثر مما جاء فيه؛ إذ يستحيل أن يكون التعويض مصدراً للإثراء بإلزام المدعى عليها بأكثر من المبلغ المنصوص عليه في العقد فالتعويض جبر ضرر لا إثراء، وهو مالم يتم من جهة صحيفة المدعي بإرفاقها عقد الأتعاب مع كون نظام المحاكم التجارية اشترط في الفقرة الثانية فيه من المادة (٢٠) على ما يلي: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا برفض الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث