حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630277087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311787/1446
رقم الحكم:4630277087
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311787 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630277087 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٧٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار الصناعي المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنيته عدد (٠) بلاط ...، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٠/ ٠٣م ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة مصادق عليها من المدعى عليها. ٢- أضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح حساب تسهيلا بيع بالآجل) بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات المدعية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- مصادقة رصيد صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمصادقة على رصيد قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال في تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وتمت المصادقة على الرصيد في ذات التاريخ ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١م ٢٠١٥م حتى تاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٤- إخطار بمطالبة مالية صادر من المدعية وكالة نيابة عن المدعية على (منصة ناجز) بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وموجه إلى المدعى عليها للمطالبة بسداد مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: ١- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب نموذج تسهيلات مؤرخ في تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وتم الاتفاق على بيع وتوريد منتجات اسمنتية (بلاط ...). ٢- التزمت المدعية بتنفيذ العقد وقامت ببيع وتوريد المنتجات الاسمنتية المتفق عليها إلى المدعى عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال. ٣- إجمالي قيمة المنتجات الموردة بلغت مبلغ وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال ولم يتم سداد أي جزء من هذا المبلغ من المدعي عليها إلى موكلتي المدعية، وصادقت المدعى عليها على الرصيد، واستنادًا إلى المادة (٢٩) في الفقرة (١) من نظام الإثبات، التي تنص على أن يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبالتالي يكون إجمالي المبلغ في ذمة المدعى عليها هو (٩٠,١٧٧) تسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال ومرفق كشف الحساب ومصادقة الرصيد. ٤- المدعية لجأت إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وذلك عبر (منصة تراضي)، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع جهود المصالحة ورفضت دفع مبلغ الدين المستحق عليه للمدعية، مما استدعى إلى اللجوء للمحكمة للفصل في النزاع وفقاً لما يقتضيه النظام، وقامت المدعية بمنح المدعى عليها مهلة إضافية من خلال تقديم إشعار بالسداد ومنحها مهلة (١٥) يوم إلا أنها لم تتجاوب في ذلك مما أدى الى إلحاق أضرار بالمدعية تمثلت في حرمانها من حقوقها المالية وتحملها أتعاباً إضافية نتيجة توكيل محامي عن الدعوى للمطالبة بحقوقها المالية، وعليه فإن نلتمس من الحكم لنا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التقاضي وطبقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار نلتمس الحكم لنا بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. طلبات المدعية: لذا ومن جميع ما تقدم أطلب التكرم والقضاء بما يلي: - إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ المديونية وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال لصالح المدعية شركة (...) للاستثمار الصناعي. - إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية، وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت حجة دعواها من محررات عادية تتمثل في: العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح حساب تسهيلا بيع بالآجل) بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات المدعية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ومصادقة رصيد صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمصادقة على رصيد قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال في تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وتمت المصادقة على الرصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١م ٢٠١٥م حتى تاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، إخطار بمطالبة مالية صادر من المدعية وكالة نيابة عن المدعية على (منصة ناجز) بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وموجه إلى المدعى عليها للمطالبة بسداد مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، واستنادًا إلى المادة (٢٩) في الفقرة (١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي دون مصاريف التقاضي لعدم تقديم بينة عليها، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للإنشاء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠,١٧٧) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث