حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530094748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239595/1445
رقم الحكم:4530094748
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239595 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530094748 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة الشرعية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ،والمنتهية بـــ: "إبطال التنازل المؤرخ في ٤/١/١٤٤٤ھـ والمتضمن تنازل (...) هوية رقم (...) عن العلامة التجارية المسجلة برقم (...) لمؤسسة (...)،"وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥١١٧٨٦)،ثم ختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي قدرها:(٤٥.٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستها في ١٥/٠١/١٤٤٥هـ حضرت فيها وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه ،كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة الشرعية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أبرزت لائحتها المفصلة المشار إليها بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصها: (...ثانياً: من حيث الموضوع انتفاء الخطأ والضرر ومن ثم انعدام علاقة السببية وذلك للآتي: أن العلامة التجارية لم ينقطع انتفاع الشركة بها ومازالت على واجهة المطعم حتى تاريخه ولم يتم إزالتها أو نقلها فعلياً بموجب إجراءات تنفيذ ومن ثم فلا وجود للضرر. ٢- المدعى عليها هي المالك الأول و الوحيد المؤسس لمؤسسة (...) وقامت منفردة بطلب تسجيل العلامة التجارية لصالح مؤسستها المملوكة لها منفردة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣ هـ وتم سداد رسوم نشر العلامة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ هـ وتم النشر بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ه وذلك وفق الثابت بموقع هيئة الملكية الفكرية السعودية وقد تنازلت عن العلامة المملوكة لمؤسستها منفردة لصالح مؤسسة (...) بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٣ هـ وقد بدأ إجراء الحماية القانونية لصالح مؤسسة (...) بتاريخ (٠٩/٠٦/١٤٤٣) هـ وفق الثابت بالمستندات الرسمية لهيئة الملكية الفكرية السعودية جميع تلك الإجراءات تمت قبل وجود الشراكة مع المدعية بموجب عقد المحاصة المؤرخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ هـ. ٣-عدم تقديم المدعية اعتراض على اجراء التنازل والنشر من في خلال مدة الستين يوماً القانونية المحددة بموجب المادة رقم ١٤/٢ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على (لكل ذي شأن، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه) ومن ثم فقد تحصن إجراء النقل نظاماً لفوات مواعيد الاعتراض القانونية. بموجب نص المادة ٢١ من نظام العلامات التجارية " يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها " وبالتالي فإن المشرع قد حسم ملكية العلامة لأسبقيتها بالتسجيل والتملك منفردة لموكلتي ويحق لها دون سواها التصرف بها ومنحها صلاحية التصرف بها لأي شخص سواء بالنقل أو النفع وأن ذلك التصرف محمي شرعاً ونظاماً. استناد وكيل المدعية لنص المادة ٢٧ من نظام الشركات " لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إداراتها استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إداراتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة ) مردود عليه بأن المدعية ذاتها هي من استولت على أصول الشركة بتغيير أقفالها وكذلك استولت على معلوماتها بأن غيرت منفردة الأرقام السرية لحسابات الشركة الإدارية والبنكية والبريد الإلكتروني وأقرت بذلك في ايميلات رسمية صادرة عنها من البريد الإلكتروني للشركة وقد أقامت المدعى عليها دعوى حراسة قضائية قيدت تحت رقم (٤٤٧١٠٨٠٢٣٣) ومحدد لنظرها جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥ هـ ومن جماع ما تقدم يتضح أن لائحة المدعية أتت قاصرة عن بيان وجه الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ثبوتاً قطعياً...)، وبعرضها على وكيلة المدعية استمهلت للرد.ثم أرفق الطرفان مذكراتهم تمسك كل منهم بما ذكره سابقاً. وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر فيا الطرفان، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره:(٤٥.٠٠٠) ريالاً، وذلك مقابل أتعاب التقاضي عن القضية الأصلية ـــ المشار إليها بعاليه ـــ ،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لوقائع الدعوى ومرفقاتها تبين لها حقيقة الدعوى وارتباطها بالتعويض المادي، وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والتعويضات والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي، وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، وعليه فإنه حينئذ يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك، وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن وكيلة المدعية لم تقدم ما يثبت قيام أركان التعويض ــ مجتمعة ـــ،وبالتالي عدم توافر أركان التعويض من ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.