حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570030952/1445
رقم الحكم:4530112875
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570030952 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112875 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570030952 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مفصلية ديزل لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥,١٧٨.٠٠) ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,١٩٥.١٧) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٣,٠٤٠.٠٠) ريال؛ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ إلا أنه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,٠٤٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 13/1/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية في المبلغ محل المطالبة وتقر بمبلغ قدره 22.540 ريال وتدفع بأن الرافعة محل النزاع قد حصل فيها أضرار ولديها ما يثبت ذلك من خلال المراسلة مع طرف المدعية بوجود خلل في الرافعة محل النزاع؛ ثم قدمت في جلسة هذا اليوم مذكرة جرى فيها إرفاق المرفقات التي تثبت صحة دفعها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها وعليه جرى تأجيل الجلسة على أن يتم الجواب من طرف المدعية خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له الحق في حصر مطالبته في المبلغ المقر به و مازاد عن ذلك فإن له الحق بالمطالبة به بعد التوصل إلى مستندات موصلة للحق المطالب به فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها تنكر صحة المبلغ المطالب به من المدعية وتقر بمبلغ قدره 22.540 ريال ثم حصر وكيل المدعية دعواه في ذلك المبلغ مع احتفاظ موكلته بالزيادة في حال وصول الى مستندات موصلة للحق المطالب به، ثم طلب الزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 22.540 ريال تمثل قيمة أجرة رافعة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها والذي لها حق الإقرار قد أقرت بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلتها هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الدولية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (22.540)اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين