حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630240451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219463/1446
رقم الحكم:4630240451
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219463 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630240451 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة مخابز وحلويات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل نفايات بلدية (...) غير خطرة وهي عبارة عن (نفايات بلدية (...) غير خطرة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل. وطالب بإلزام المدعى عليه: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٣٤.٠٠) ألفان وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الموقعة بالاستلام من قبلهم، وكشف الحساب. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه: أجاب قائلا: دعوى المدعية صحيحة ومبلغ المطالبة مستحق لها ولم نتخلف عن سداده إلا بسبب تمتعي بإجازة الفترة الماضية ولم أعلم عنه إلا اليوم وأطلب الصلح مع المدعية على سداده خلال مهلة يوم واحد وإثبات ذلك، وبعرضه على المدعي: قرر موافقته وطلب إثبات والحكم بموجبه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٣٤.٠٠) ألفان وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وبناء على ما تقدم ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولصدوره من جائزي التصرف، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، والله الموفق.