حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530066469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570055058/1445
رقم الحكم:4530066469
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570055058 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066469 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570055058 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في 2022/10/17م لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لغرض قيام المدعية بالأعمال الواردة بالملحق رقم (1) ومنها : 1-خدمات شراء الوسائل الاعلانية بناءً على الخطط والجداول الاعلانية المعتمدة من العميل . 2-مراقبة وتقييم واعداد التقارير عن أداء الحملات وإبقاء العميل على اطلاع كافي . 3-إدارة وتشغيل وشراء وتحسين الوسائل الاعلانية بأفضل طريقة ممكنة لزيادة كفاءة النتائج للعميل بأقصى حد .على أن تتقاضى موكلتي نظير ذلك المقابل المالي بموجب الفواتير التي تُقدم منها إلى المدعى عليها، واستمر العمل على ذلك ثمّ امتنعت المدعى عليها عن سداد المقابل المالي المستحق للمدعية إلى أن وصل إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,150,892.18) مليون ومائة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، ويؤكد ذلك إقرار مؤسسة (...) على تأكيد رصيد الحسابات المدينة بتاريخ 2023/01/06م لصالح المدعية، وسددت المدعى عليها جزء من المبلغ المصادق عليه أعلاه وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (634,394.79) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، بموجب كشف الحساب. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (634,394.79) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات الدعاية والإعلان مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن قيام المدعية بالأعمال الإعلانية لمصلحة المدعى عليها، مذيل بختم الطرفين، والمؤرخ في 2022/10/17م. 2- مطابقة رصيد متضمنة مطابقة المدعى عليها على الرصيد للمدعية وقدره (1,150,892.18) مليون ومائة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، مذيل بختم مؤسسة باسم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/21هـ وملخصها: حضر فيها وكيل عن المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وأعادت عليه طلب الجواب عن الدعوى حالاً في جلسة هذا اليوم بقولها له: إذا لم تجب على دعوى المدعي موضوعا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، فقرر بأنه يطلب مهلة، ثم أعادت عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، فقرر بأنه يطلب مهلة، ثم أعادت عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، فقرر بأنه يطلب مهلة، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى قدم صورة من مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (634,394.79) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. وبما أن محل الدعوى (الدعاية والإعلان والتسويق)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاع، كما لم يقدم إجابته على دعوى المدعية في الجلسة، وبناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وحيث أعادت الدائرة على وكيله طلب الإجابة ثلاث مرات ولم يجب، مما عد نكولاً منه عن الإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم هوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) للإعلان ذات السجل التجاري (...) مبلغ قدره (634.394.79) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث