حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530043192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038015/1445
رقم الحكم:4530043192
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038015 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530043192 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570038015 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/06/09هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (45,811.40) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,811.40) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (45,811.40) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/14هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بمهمة التبليغ رقم (79627383)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,811.40) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما قدمه ممثل المدعية من فواتير تثبت صحة الدعوى، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1441/08/18هـ، ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريال سعودي واربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث