حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164794/1444
رقم الحكم:4530034978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164794 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034978 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٤٧٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لانتاج شراب الفاكهه والمياه المعبأة المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خط إنتاج مياه معبأة (...) المصنع مستعمل وبحالة جيدة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، سدد منه (٩٢٥،٠٠٠) تسع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد الثمن مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٧،٥٠٠) مائة وسبعة ألف وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١،٠٧٥،٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧،٥٠٠) مائة وسبعة ألف وخمس مئة ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها صادرة من (...) بصفته شريك في شركة (...) لتعبئة المياه واستناداً لنص المادة رقم (٤٩/٢) والمادة رقم (٥٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد جرى إفهامه بتصحيح وكالته لتكون صادرة من الممثل النظامي للشركة المدعى عليها فاستعد بذلك، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أحصر الطلب في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ تسليم باقي الثمن وقدره (١،٠٧٥،٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧،٥٠٠) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي هكذا أجاب، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما يلي: العقد المبرم بين الطرفين ومصادقات على الحساب وإقرار من المدعى عليها باستلام خط الإنتاج محل العقد وخطابات مطالبة للمدعى عليها وخطاب إقرار من المدعى عليها يتضمن الإقرار بالتأخر في سداد المبلغ وسداد المدعى عليها لجزء من قيمة العقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية ناشئة عن بيع خط إنتاج مياه معبأة (PET) (...) الصنع هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم لبحث الصلح فيما بينهم ؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من الصلح وأجاب الحاضر عن المدعى عليها بمثل ذلك. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بإيداع الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به وكالة صحيحة وكافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية عنه خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها جوابها الذي استمهلت لأجله، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك ؟ أجاب قائلاً: لدي إجابة حاضرة وأطلب من الدائرة سماعها هكذا قرر. وبسؤاله عن الجواب ؟ أجاب قائلاً: العقد المقدم في القضية صحيح، إلا أنه عقد على دفعات مقسطة، وموكلتي تأخرت في سداد قسطين فقط ومبلغ (٢٥،٠٠٠) ريال من القسط الثالث، كما أن سبب التأخر في سداد الأقساط للمدعية يعود إلى وجود تخارج بين الشركاء في الشركة المدعى عليها وذلك بخروج شركاء سابقين ودخول شركاء جدد، والمدعية تحوز سندات لأمر بأسماء الشركاء السابقين، وقد طلبت موكلتي من المدعية إعادة هذه السندات وإلغاءها على أن يحرر بدلاً عنها سندات جديدة بأسماء الشركاء الجدد، إلا أن المدعية امتنعت عن ذلك، كما أن موكلتي عرضت على مدير الشركة المدعية الصلح في هذه القضية وطلب مهلة للنظر فيه هكذا أجاب. وبعرض الجواب على وكيل المدعية أجاب قائلاً: المدعى عليها تماطل في سداد المبلغ محل المطالبة ونتمسك بما ورد في الدعوى ومستنداتها ونطلب الفصل في القضية هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن عدد الأقساط المتأخرة على المدعى عليها ؟ أجاب قائلاً: وصلت حتى تاريخه ٥ أقساط وهي مبلغ (٢٥،٠٠٠) ريال باقي مبلغ القسط عن شهر ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وأقساط شهر ٠٣ / ٢٠٢٣ م، حتى شهر ٠٧ / ٢٠٢٣ م، هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلاً: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي والتحقق من عدد الأقساط المتأخرة وعدد الأقساط المسددة وقدر المبالغ المتبقية للمدعية في هذا العقد هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم باقي ثمن شرائها خط إنتاج مياه معبأة (PET) (...) الصنع من المدعية على التفصيل الوارد بدعواها بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقدَّمت سنداً لدعواها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢١م، كما قدمت ورقة إقرار من المدعى عليها باستلامها لخط الإنتاج محل العقد من المدعية ومعتمد بالتوقيع والختم من المدعى عليها في ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، كما قدمت مصادقة على الحساب صادرة من المدعية بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م تتضمن أن رصيد المدعى عليها مدين للمدعية بمبلغ (١،٤٢٥،٠٠٠،٢٩) ريال ومعتمد من المدعى عليها بختمها، كما قدمت مصادقة على الحساب صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م تتضمن أن رصيد المدعى عليها مدين للمدعية بمبلغ (١،٣٥٠،٠٠٠) ريال ومعتمد من المدعى عليها بختمها، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة العقد وتأخرها في سداد بعض أقساطه، كما تضمن خطاب المدعى عليها المودع بملف القضية إقرارها بالتأخر في سداد ثلاث أقساط، واعتباراً لما نصَّ عليه (البند الثاني/٥) من العقد المبرم بين الطرفين ونصُّه: (في حال عدم سداد ثلاث أقساط متتالية فتعتبر جميع الأقساط الحالة والآجلة مستحقة السداد على الفور، وعليه فيحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بجميع الأقساط الحالة والآجلة والتي لم يتم سدادها من قبل الطرف الثاني في هذه الحالة) ا.ه مما تنتهي الدائرة بمجموعه إلى الحكم للمدعية بما تطالب به من باقي مبلغ العقد، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد البيع محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام شركة (...) لتعبئة المياه سجل مدني رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) لإنتاج شراب الفاكهة والمياه المعبأة المحدودة سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١،٠٧٥،٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألفًا ريال فقط. ثانياً/ إلزام شركة (...) لتعبئة المياه سجل مدني رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) لإنتاج شراب الفاكهة والمياه المعبأة المحدودة سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث