حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471243769/1444
رقم الحكم:4530020178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471243769 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020178 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471243769 لعام 1444 هـ المدعي: حسن بن علي بن حسن مصوي المدعى عليه: شركة المنظمة المتعلمة للتدريب علي بن صالح بن علي اليامي خليفه بن مبارك بن خليفه البوعنين جمعان بن على بن جمعان الغامدي فهد إبراهيم غرم الله الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن المدعي شريك في شركة المنظمة المتعلمة للتدريب، وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...)، حيث قام المدعي بصفته شريك في هذه الشركة باقتراض مبلغ من البنك لصالح الشركة على أن يتم سداده من قبل الشركاء كلاً حسب نصيبه من رأس مال الشركة، ولم يقم الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدعي رغم مطالبته المتكررة لهم، الأمر الذي تضرر منه غاية الضرر، حيث بلغ إجمالي المبلغ (358،150) ثلاثمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسون ريالاً، تم سداد دفعات من إجمالي المبلغ وتبقى في ذمة الشركاء مبلغاً قدره (162،188،15) مائة واثنان وستون ألف ومائة ثمانية وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، لم يتم الوفاء بها على الرغم من التزام الشركاء بالوفاء، حيث أقر الأعضاء بهذه المديونية وذلك في الاجتماع الغير عادي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2020/01/09م، كما ذكر ذلك في محضر الاجماع، حيث التزم الشركاء بالوفاء في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، تضرر المدعي من هذه المماطلة، كما أنه قد تم إخطار المدعى عليهم حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشر، حيث أقر المدعى عليهم في الرد على الإخطار بأن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الأخير قررت تصفية إلزام كل شريك بسداد بما عليه من التزام تجاه المدعي وتصفية الشركة، حيث استجاب بعض الشركاء وماطل ثلاث شركاء، وطالبت بالتماس الحكم للمدعي باسترداد كافة المبالغ المستحقة كالتزامات بذمة المدعى عليهم بمبلغ قدره (162،188.15) مائة واثنان وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة والحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال، وأتعاب محاماة قدرها (15،000) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1-إشعار بالمطالبة بالدفع، بتاريخ 2023/05/29م، الممهور بتوقيع المدعي. 2-مجموعة محادثات واتس اب للشركاء تتضمن إشعارهم بالمطالبة بالسداد. وقد عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عبر برنامج التواصل المرئي في 1445/01/07هـ وملخصها: حضرت إيمان منصور بن صعب الشمري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن حسن بن علي بن حسن مصوي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445092730) وحضر لحضورها احمد حامد سبتي الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليهما فهد إبراهيم غرم الله الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4547957) وجمعان بن على بن جمعان الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4576707) كما حضر المدعى عليه علي بن صالح بن علي اليامي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسه، ولم يتبين حضور من يمثل شركة المنظمة المتعلمة للتدريب والمدعى عليه خليفه بن مبارك بن خليفه البوعنين، رغم تبلغهم بموجب مهمة التبليغ رقم (79339297) ومهمة التبليغ رقم (79339290) وعليه قررت الدائرة السير في حقهما حضوريا، جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على الطلب رقم (4510031434) والمبينة في صدر الأسباب، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن سبب إقامة هذه الدعوى على الشركة وعلي اليامي، فأفادت بأن علي اليامي هو رئيس مجلس الإدارة وأن القرض كان لصالح الشركة، والذين لم يتلزموا بسداد باقي القرض هم: 1/خليفة البوعينين عليه مبلغاً قدره(77،416،80) سبعة وسبعون ألف و أربعمائة وستة عشر ريالاً وثمانون هللة. 2/جمعان الغامدي بذمته مبلغ قدره (77،416،80) سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاُ وثمانون هللة.3/فهد الغامدي بذمته مبلغ قدره (35،011،20) خمسة وثلاثون ألف وأحدى عشر ريالاً وعشرين هللة، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وأقفلت باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في التماس الحكم للمدعي باسترداد كافة المبالغ المستحقة كالتزامات بذمة المدعى عليهم بمبلغ قدره (162،188.15) مائة واثنان وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة والحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت وكيلة المدعي أقرت بأن موكلها بصفته شريك في هذه الشركة قام باقتراض مبلغ من البنك لصالح الشركة على أن يتم سداده من قبل الشركاء كل حسب نصيبه من رأس مال الشركة وفقاً لما تم إرفاقه بالدعوى؛ وتأسيسا على ذلك فإن الدائرة لاترَ معه أن النزاع متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، إذ حاصل مايسعى له المدعي إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قام باقتراضه لمصلحة الشركة والتزم بسداده بقية الشركاء؛ مما يتبين لدى الدائرة أن حقيقة النزاع القائم بين أطرافه لايعدو كونه نزاع على دفع قرض؛ الأمر الذي يتبين للدائرة بجلاء أن حقيقة النزاع لا يخضع لتطبيق أحكام نظام الشركات ولا أي فقرة من فقرات المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية؛ وبناء على ذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية و داخلة في اختصاص المحاكم العامة؛ كونها المحاكم الأوسع اختصاصا؛ استنادا لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.