حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211345/1444
رقم الحكم:4530008690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008690 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471211345 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها اسماك ومأكولات بحرية بثمن وقدره (٧٢,٦١١.٦٨) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١١.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٥٢٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم حضرت فيها وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد إلكترونياً وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد والفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمرفقة في صحيفة الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ (72.611.68) ريال مقابل توريد لصالح المدعى عليها وكذلك إلزامها بأتعاب المحاماة وقدره (12,524) ريال، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد (السجل التجاري رقم: (...)) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (72611.68) اثنان وسبعون ألفا وستمائة وأحد عشر ريالاً وثمانية وستون هلله. ثانيا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد (السجل التجاري رقم: (...)) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (7500) سبعة الاف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق.