حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431051221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471113820/1444
رقم الحكم:4431051221
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471113820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431051221 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471113820 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدوده) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4470764937) وتاريخ 1444/08/8هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1442/06/14هـ الموافق 2021/01/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تنفيذ أعمال مقاومة الحريق توريد وفرش بايروكريت مقاوم للخرسانة وتعبئة واخلاء موقع و تكاليف غير مباشرة) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/14هـ الموافق 2021/01/27م بثمن إجمالي قدره (295,262.50) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (59,052.50) تسعة وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (212016.69) ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب بموجب أمر شراء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء مسير انجاز فاتورة).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (152,964.19) مائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً و تسعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430764054) وتاريخ 1444/09/11هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (تكاليف محامي) من 1442/10/22هـ إلى 1444/09/11هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,590.00) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,590.00) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 22/ 12/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مدير الشركة المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 78105692، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (17,590) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعون ريالاً، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470764937 وتاريخ 08/ 08/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430764054) وتاريخ 11/ 09/ 1444هــ، وقدم مدير المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (152,964.19) مائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً و تسعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، كما قدم نسخة من فاتورة الأتعاب، ونسخة من حوالة تتضمن سداد مبلغ الأتعاب للمحامي، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في القضية الأصلية إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (15,296) خمسة عشر ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,296) خمسة عشر ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث