حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431027215
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489750/1443
رقم الحكم:4431027215
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489750 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027215 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٧٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتحسينات أجريت على معرض من ديكورات وغيرها بالإضافه الى منقول سيارة وبضائع أخرى كمصاعد الطعام والركاب للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، سددت منه (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً: طلب تحويلات، المتضمن طلب تحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، من مؤسسة المدعي للمدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى لأقامتها من غير ذي صفة،)وتحيل الدائرة على ما ورد في، وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف رقم ٤٤١١١٧٨٨٨٨ المرفق بملف القضية، والتي حكمت بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية للدائرة لنظرها موضوعاً، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بلإلغاء وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة فحصر دعواه في المتبقي وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ذاكرا بأنه قد صدر اتفاقية بجدولة مبلغ المطالبة غير أن المدعى عليها لم تلتزم بمضمونها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعى عليها ملتزمة بالجدولة ومستعدة لإتمامها مقررا صحة المبلغ المتبقي ورفض المدعي وكالة عرض الصلح المقدم من المدعى عليها بإتمام الجدولة وتمسك بمطالبته بالمبلغ محل الحصر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها المتبقي وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المدعى عليها ملتزمة بالجدولة ومستعدة لإتمامها مقررا صحة المبلغ المتبقي، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بوجود مبلغ الحصر في ذمتها، المدعي وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والدائرة تشير إلى أن الدعوى مقامة من شركة (...) للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) والحكم منصرف لصالحها، وتنتهي الدائرة مما سبق إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والله الموفق.