حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431057703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070734/1444
رقم الحكم:4431057703
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431057703 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أوراق الحوائط في فندق (...) مشروع المدعى عليها وذلك في توريد وتركيب أوراق الحوائط في فندق (...)مشروع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس مئة ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠,٩٩٣.٠٠) خمس مئة ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صرف المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣.٠٠) خمس مئة ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقدمت سندًا لدعواها: (عقد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٨ /١١ /١٤٤٤ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر (...)ل بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم ذكر بأن موكلته تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس مئة ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وتمثل قيمة الأعمال الإضافية كاملة في المشروع. وبسؤاله عن قيمة العقد الأساسي وقيمة الأعمال المنفذة أجاب قائلا: قيمة العقد (٤٩٧.٥٠٠) ريال، وقيمة الأعمال المنفذة كاملة (٣.٣١٢.٢٧١) ريال هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة يمثل قيمة الإصلاحات عن أعمال تم تنفيذها من قبل المدعية، ويوجد بوادر صلح بين موكلتي والمدعية، وأنا أطلب تأجيل الجلسة لإثباته في الجلسة القادمة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: نعم يوجد بوادر صلح وأطلب تأجيل الجلسة كذلك، هكذا أجاب. فأجيبا لطلبهما، ورُفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره (...) المدونة بياناته في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل المدعية عما رفعت له الجلسة السابقة أجاب قائلًا: رفعت تلك الجلسة من أجل طلبي تأجيل الجلسة لأجل وجود بوادر صلح، وقد اصطلحت موكلتي مع المدعى عليها على أن تسلم المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال عند توقيع هذه الاتفاقية بموجب شيك رقم (....) صادر بتاريخ:٠٦ /٠٧ /٢٠٢٣م من مصرف (...)(....) بموجب خطاب طلب من الطرف الأول، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى، وقد استلمت موكلتي هذا المبلغ بالفعل من المدعى عليها، ولذا فأنا أطلب تنازل موكلتي عن الدعوى الماثلة أمام الدائرة، هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس مئة ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي مقابل قيامها توريد وتركيب أوراق الحوائط في فندق (...) للمدعى عليها. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ ولما قرره وكيل المدعية من إبراء المدعى عليها لكونها سدَّدَت المبلغ -محل المطالبة- في هذه الدعوى، وطلب إثبات تنازل موكلته عن الدعوى؛ ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن وكالة المدعي تتيح له حق الصلح، والإقرار، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة انقضاء الدعوى المقيَّدة لديها بالرقم (٤٤٧١٠٧٠٧٣٤)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث