حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431020084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107777/1444
رقم الحكم:4431020084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107777 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431020084 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٨٥٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٥٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٦٨,٨٥٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤال عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحته مقرراً اكتفاؤه بها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٥٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦٨,٨٥٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال، والله الموفق.