حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431030299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124688/1444
رقم الحكم:4431030299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124688 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030299 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٦٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- قلاب سكس سعة ١٦ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ٢- قلاب سكس سعة ١٦ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ٣- قلاب عادي لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤٤٢,٣٥١.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٤٢,٣٥١.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٤٢,٣٥١.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م -تقريباً-. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤٢,٣٥١.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٥م إلى ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (اتفاقية سداد مديونية بتوقيع وختم الطرفين). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضرت لحضوره (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المثبتة بياناتها بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤٤٢,٣٥١.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالا سعوديا وثمانية عشرَ هللة. وبسؤاله عن طريقة حساب الأجرة وتاريخ بدأ الأجرة وانتهائها أجاب قائلًا: الأجرة تحسب على أساس شهري، وقيمة الأجرة لكل شهر (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وكان بدأ الأجرة كان بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ وانتهائها تاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٣، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: ما جاء في دعوى المدعي فهو صحيح -جملة وتفصيلا-، هكذا أجابت. ثم قرر وكيل المدعي قائلا: اصطلح موكلي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ -محل المطالبة- على دفعات متساوية القدر، قيمة كل قسط منها مبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، فتحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥ /٠٧ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥ /٠٨ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥ /٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحل الدفعة الربعة بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ ١٥ /١١ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحل الدفعة السادسة تحل بتاريخ ١٥ /١٢ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة عشر هللة، هكذا قرر. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجاب قائلا: أصادق على ما ذكره وكيل المدعي، وأطلب من الدائرة إثبات ما اصطلحنا عليه على هذا النحو، هكذا أجابت. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق الوقائع سالفة البيان، وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح الوارد أعلاه -وهما بحالتهما المعتبرة شرعا- ولقول الله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحَّل حراما أو حرَّم حلالا"؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان ما يعارض أصلي شرعيا أو نظاميا؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام، وتُعد الدعوى منقضية بذلك." وعليه: نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، ويعـد محضـر الجلسـة المعتمـد سـندًا تنفيذيًا وفقا لإجراءات تسـليم الأحكام، وتعـد الدعوى منقضية بذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث