حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530062605
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994718/1444
رقم الحكم:4530062605
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994718 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530062605 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: حيث أن شركة (...) للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ورأس مالها ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفا ريال سعودي) وعدد الشركاء ٢٠ وقد تأسست في تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٩/٢٠٢م يديرها المدعى عليهما (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) مجتمعين، وبسبب هذه العلاقة التجارية لوحظ على المديرين ارتكابهم عدد من المخالفات في إدارة الشركة وهي عدم الالتزام ببنود عقد التأسيس وإدارة الشركة بطريقة منفردة وذلك بإصدار وكالات من مدير دون موافقة المدير الاخر وغيرها من الاعمال المنفردة التي تعيق عمل الشركة وذلك بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م،كما انه المدير (...) متغيب لقرابة أسبوعين ولا يخفى على فضيلتكم ان ذلك تقصير وسوء إدارة يضر بمصلحة العمل ويلحق بالشركة خسائر فادحة وعملًا بالفقرة (١) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين- سواء أكانوا معينين في عقد التأسيس الشركة أم في عقد مستقل) فإن اغلبية الشركاء يرغبون في عزل المدراء المدعى عليهما لما ارتكبوه من مخالفة شروط وبنود عقد التأسيس وتحميل الشركة خسائر حيث وردة بضاعة في الموانئ وترتب عليها أرضيات وغرامات ونظراً لتضارب قرارات المديرين في اتخاذ القرارات الصحيحة واستمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي الى تحمل الشركاء والشركة خسائر وفيه ضرر بالغ والقاعد تنص (الضرر يزال) عملا بحديث (لا ضرر ولا ضرار) وإزالة الضرر هنا بعزل المدراء الحاليين وتعيين (...) – هوية رقم (...) مديراً لشركة (...) وذلك بموافقة أغلبية الشركاء. بناء على ماتقدم وخشية من وقوع نزاعات وشقاق بين الشركاء من جهة وبين إخوة المدعى عليهم من جهة أخرى؛ نطلب من فضيلتكم عزل المديرين المدعى عليهم من إدارة الشركة وتعيين المدير المذكور أعلاه هكذا ادعى. وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيلة المدعين عن الدعوى أرفقت مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها حيث أن شركة (...) للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ورأس مالها ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفا ريال سعودي) وعدد الشركاء ٢٠ وقد تأسست في تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٩/٢٠٢م يديرها المدعى عليهما (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) مجتمعين، وبسبب هذه العلاقة التجارية لوحظ على المديرين ارتكابهم عدد من المخالفات في إدارة الشركة وهي عدم الالتزام ببنود عقد التأسيس وإدارة الشركة بطريقة منفردة وذلك بإصدار وكالات من مدير دون موافقة المدير الاخر وغيرها من الاعمال المنفردة التي تعيق عمل الشركة وذلك بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م،كما انه المدير (...) متغيب لقرابة أسبوعين ولا يخفى على فضيلتكم ان ذلك تقصير وسوء إدارة يضر بمصلحة العمل ويلحق بالشركة خسائر فادحة وعملًا بالفقرة (١) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين- سواء أكانوا معينين في عقد التأسيس الشركة أم في عقد مستقل) فإن اغلبية الشركاء يرغبون في عزل المدراء المدعى عليهما لما ارتكبوه من مخالفة شروط وبنود عقد التأسيس وتحميل الشركة خسائر حيث وردة بضاعة في الموانئ وترتب عليها أرضيات وغرامات ونظراً لتضارب قرارات المديرين في اتخاذ القرارات الصحيحة واستمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي الى تحمل الشركاء والشركة خسائر وفيه ضرر بالغ والقاعد تنص (الضرر يزال) عملا بحديث (لا ضرر ولا ضرار) وإزالة الضرر هنا بعزل المدراء الحاليين وتعيين (...) – هوية رقم (...) مديراً لشركة (...) وذلك بموافقة أغلبية الشركاء. بناء على ماتقدم وخشية من وقوع نزاعات وشقاق بين الشركاء من جهة وبين إخوة المدعى عليهم من جهة أخرى؛ نطلب من فضيلتكم عزل المديرين المدعى عليهم من إدارة الشركة وتعيين المدير المذكور أعلاه هكذا ادعت. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جاسة أخرى بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيلة المدعين هل لديك ما يثبت ارتكاب المدعى عليهم للمخالفات المذكورة في الدعوى أجابت بأنه لديها ما يثبت ذلك وقد جرى إفهامها بأن ترفق ما لديها من بينات في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة لإمهال وكيلة المدعين. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعين طلبه في عزل المديرين المدعى عليهم من إدارة الشركة وتعيين (...) – هوية رقم (...) مديراً للشركة ؛ عليه فإن الدعوى تدخل في ولاية المحاكم التجاريَّة نوعًا وفقًا للمادَّة السادسة عشرة، من نظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع؛ وبما أنَّ المتقرَّر نظامًا أنَّ «الشركة: كيانٌ قانونيٌ يؤسس وفقًا لأحكام النظام؛ بناءً على عقد تأسيس أو نظامٍ أساس» كما جاء في المادة الثانية من نظام الشركات؛ عليه فإنَّ الحاكم في النظر القضائي للدعاوى الناشئة عن أحكام هذا النظام، إنما هو النصُّ النظامي باعتباره مؤسسًا ومعرفًا ومبينًا ومقيدًا للكيان القانونيّ للشركة، والاتفاق الرضائي في عقد التأسيس باعتباره معبرًا عن إرادة المتعاقدين في الدخول لهذا الكيان القانوني، وعن إرادتهما في وضع الشرائط والقيود بينهما بما لا يخالف النظام العام، وإذا تقرَّر ما تقدَّم، وبما أنَّ المدعين يهدفون من دعواهم إلى عزل المديرين الحاليين للشركة وذلك لارتكاب المديرين عدد من المخالفات وحيث استندت وكيلة المدعين على بينة حوت على وكالات وايصالات وفواتير تبين وقوع ضرر على الشركة وبما أن وكيلة المدعين لم تثبت وقوع خطأ من المديرين أو تقصير منهما أدى لوقوع هذا الضرر وعليه وحيث إن وكيلة المدعين لم تقدم بينة موصلة على تحقق ارتكاب المدعى عليهما لهذه المخالفات أو وقوع الخطأ من المدعى عليهما عليه فإنَّ الدائرة والحال كذلك تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470994718 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي طلبه في عزل المديرين المدعى عليهم من إدارة الشركة وتعيين (...)– هوية رقم (...) مديراً للشركة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين ونصها: (أولاً: إلغاء الحكم ونقضه لمخالفته نظام الشركات الذي نص على أنه من الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام المادة (١٦٤) وجاءت في فقرتها (٢) ونصها: (٢ ـ يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين)، ولما تقدم وبما أنَّه يحق - نظاماً - لأيٍّ من الشركاء أن يقيم دعوى طلب عزل المدير عند وجود السبب المشروع المبرر لطلب العزل، وما قدمه المدعين من المبررات والأسباب لدى الدائرة الموقرة مصدرة الحكم المطعون عليه إلا أن حكمها قد جاء بالمخالفة لذلك وكان ينبغي على الدائرة وقد سلك المدعين سبيل الدعوى القضائية أن تُباشر النظر لنوع المخالفات التي ارتكبها مديري الشركة: (المدعى عليهما) ومدى حجم الضرر الذي تسببوا فيه للشركة، ونكول المدعى عليهما عن الحضور رغم تبلغهم ولم يحضروا ولا من ينوب عنهم وما أكده نظام الإثبات بالمادة رقم (٢١) ونصه: (١ ـ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة. ثانياً: نقض الحكم وإلغاءه الذي تضمن: (لم تثبت وقوع خطأ من المديرين أو تقصير منهما) وهذا غير صحيح، وقد أظهر المدعى عليهما عدم تعاونهم مع الشركاء (المدعيين) وإدارة الشركة بطريقة منفردة والمخالفة لنظام الشركات وعقد التأسيس لبنوده وشروطه في صلاحيات الإدارة ونصه: (وذلك للمدراء مجتمعين ممارسته)، والمدعى عليهما قاما بعدد من المخالفات، وقدم المدعين البينات وذلك بالآتي: ١- القيام بإصدار وكالة من مدير دون موافقة المدير الأخر وذلك منفرداً مخالفاً للعقد. ٢- التضارب في قرارات المديرين فقد وردت البضاعة في الموانئ وبسبب التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة ترتب عليها أرضيات وغرامات ٣- الإهمال من المدعى عليه الأول: (...) وهو متغيب عن إدارة الشركة منذ فترة. ولكل ما سبق، فإن المدعين قدموا (البينة) الموصلة بالمستندات لصحة دعواهم بما يثبت معه وقوع الخطأ في إدارة الشركة. الطلبات: ولما تقدم نطلب الآتي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: الموضوع بنقض الحكم والقضاء بعزل المديرين الحاليين وهم المدعى عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...). ٢ ـ (...)، وتعيين مديراً لها/ (...)). وأكد وكيل المدعين على ما ورد بلائحة اعتراضه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليهما رغم الإبلاغ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ويضاف لما ذكرته محكمة أول درجة من أسباب: أن عقد تأسيس الشركة نص في البند الثاني عشر منه على اتفاق الشركاء على تعيين مديرين يعملون مجتمعين لإدارة الشركة وهو ما ينبئ عن أن أعمال الشركة ونشاطها تتطلب - وفق اتفاق الشركاء - هذا العدد من المدراء، فيما تضمنت لائحة الدعوى طلب عزلهما وتعين مدير واحد يدير الشركة منفرداً دون بيان الأسباب التي تسوغ قبول هذا الطلب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٢-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.