حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937877/1444
رقم الحكم:4431025898
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937877 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025898 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٨٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أورقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة صالة أفراح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إدارة صالة أفراح، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي للأسباب الآتية: (امتناع المدعى عليها عن الافصاح عن القوائم المالية) استنادًا على (عدم تجاوب المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليها)، هذه دعواي. وذكر أن أسنده على دعواه هو العقد، وقد قيدت هذه اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسة ٠٥/١١/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(٧٥٣٦٥٦٤٦) عن طريق نظام أبشر. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية لنظر الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله قال إنها موجودة لدي وأطلب إرسالها عبر المحادثة الجانبية فأذنت له الدائرة بذلك ثم أرسل ما يلي:(أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: الموضوع: صحيفة دعوى مقدمة من: (...) هوية وطنية رقم (...) (مدعي) ضد: مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليه) نيابة عن موكلي (...) أتقدم بهذه الصحيفة تحريراً للدعوى وفقاً لتفصيل الآتي:- أولا: من الناحية الشكلية: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي:٣- منازعة الشركاء في شركة المضاربة. ثانياً: أما عن الموضوع: انه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/٠٣/٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي المدعي والمدعى عليه على الاستثمار في مشروع قائم عبارة عن تأجير قصر أفراح غير محدد، ثم في تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م طلبت المدعى عليها من موكلي زيادة رأس المال مع رفع نسبة الأرباح إلى ٥٠% من الأرباح السنوية وهذا ما تم بالفعل وحرر لأجل ذلك عقداً (مرفق رقم ١ عقدين). حيث اتفق الطرفان على أن رأس المال للشركة بمبلغ وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) ريال على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في المبلغ باستئجار مباني قصور الأفراح وتجهيزها ومن ثمَّ تأجيره للغير، ولا يحق له الاستثمار بالمبلغ في غير ذلك، حيثُ إن موكلي طالب المدعى عليها بالإفصاح عن القوائم المالية بناء على البند الرابع من الاتفاقية محل التعاقد إلا أنه ظل يماطل حتى تاريخ هذه اللحظة عن تسليم تقريراً عن نشاط المشروع مع تقرير الحسابات قوائم مالية وذلك خلال شهر كأقصى حد من نهاية السنة المالية لكل عام. ولما كان المدعى عليه لم يسلم أي مبالغ مالية ولم يسلم أي مستندات تخص النشاط محل التعاقد حيث جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو تقصير). فالمدعى عليه أخل إخلالاً جسيماً بالاتفاق مما يعتبر معه مقصر اً في عدم مد المدعي بتسليم ما تمت الإشارة إليه أعلاه فلذلك كله اطلب الاتي ثالثاً: أطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي: ١- فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع ١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي إذ لولا مطل المدعى عليها لمستحقات موكلي ما تكبد تكلفة الاستعانة بمحام وذلك نظير أتعاب.) هكذا أرسل ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن إمكانية الصلح بين موكله وبين المدعى عليه فأجاب بأنهم لم يستجيبوا بأي طريقة هكذا قرر كما سألته الدائرة عن بيناته في هذه الدعوى فقرر أنها عبارة عن العقد هكذا قرر ثم تم سؤاله ما هو طلب موكلك في هذه الدعوى فأجاب نطلب فسخ العقد والزام المدعى عليه برد رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة هكذا قرر ثم تم سؤاله عن تحديد محل المنازعة بين الأطراف فأجاب قائلا أنها مضاربة في مجال قصور الأفراح غير معينة هكذا قرر عليه ولاطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مرفقات وأسانيد ودراسة القضية قررت رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(٧٧٣٠٢٩٧٦) عن طريق نظام أبشر. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي الحاضر على من توجه دعواك هذه فأجاب أننا نوجهها ضد (...) هكذا قرر، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت سرا لمداولتها بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي في جلسة علنية: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي طلبه فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة منه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وذلك على سند من الدعوى أن المدعى عليها لم تلتزم بالبند الرابع من العقد المبرم بينهم بالإفصاح عن القوائم المالية ولم يسلم تقريراً عن نشاط المشروع أو أي مستندات تخص النشاط محل التعاقد، وبما أن الدعوى قد تم الفصل في اختصاصها سابقاً بموجب الحكم المرفق من المدعي في مرفقات القضية، وهو الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض من الدائرة الثانية فيها بناء على الصك الصادر فيها برقم (٤٤٣٠٧٦٣٩٨٠) وتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ القاضي بكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذا النزاع، واستناداً على نص الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ، فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظرها، وحيث أن الدائرة بسطت نظرها القضائي متأملة ما جاء في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد محل المشاركة بين المدعي والمدعى عليها وقد اتضح للدائرة حسب إفادة النظام ملكية (...) للمؤسسة المدعى عليها وللسجل التجاري رقم (...) الموسوم على الورقة التي تم إبرام العقد فيها، وبعد ذلك فإن الدائرة ترى وجاهة رفض طلب المدعي لما ينشده في دعواه هذه، سبيل ذلك أن عقد المشاركة هذا والذي احتوى على مبلغ المطالبة وقدره مليون ريال، قد كان مؤرخاً في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩م، واعتبر الأطراف أن السنة المالية لهذا العقد مبتدأها ذات السنة المذكورة مؤخراً، كما أن العقد قد حوى في البند الخامس منه أن أجل هذا العقد خمس سنوات مبتدأها بداية السنة المالية المذكورة في البند الرابع، مما يعني كون هذه الشراكة لازمة بين الأطراف بكونها محددة الأجل، ومن الثابت أن هذه المدة لم يحن وقت نهايتها حتى وقت نظر هذه الدعوى، ولا زال العقد سارياً بين أطرافه مما يعني بقاء الأصل في العقود وهو اللزوم بين الأطراف بعد انعقاده صحيحاً، ولما كان من الجلي أيضاً أن هذا العقد المبرم بين الأطراف قد رتب أحوالاً خاصة يكون العقد فيها منتهياً ولم يكن من بينها عدم تسليم القوائم المالية أو تسليم تقرير عن النشاط مما يتعين معه على الدائرة إعمال سلطان الإرادة بين أطراف العقد بتحقيق بنوده عليهم، وعدم تدخلها في ذلك كون هذا العقد لم يرد في ما رفع بشأنه من منازعة تخالف النظام العام أو كانت مرتبطة بعقد إذعان تتدخل فيه الدائرة لرفع ما قد يقع فيه من إجحاف وخلافه على أحد الأطراف وذلك وفق قواعد وأحوال كل عقد وظروف ما يكتنفه من دعوى ينظرها القضاء لنصب ميزان العدالة بين الأطراف، فبتقرير ذلك تكون الدائرة مغلولة اليد عن فسخ العقد لسبب لم يتفق الأطراف على كونه موجب لذلك، فمقاطع الحقوق عند الشروط، كما أن للمدعي مندوحة عن هذا الطلب كما هو الحال في ظل النزاع الثائر وهو طلب تسليم هذه القوائم لا المطالبة بفسخ العقد برمته، كما تستفيض الدائرة في تستبيها إلى كونها تستقي أصل ذلك من تشوّف الشريعة إلى إمضاء العقود وعدم إهدارها وإتمامها لا نقضها، وهذا كله متعلق بالطلب الأول المقدم في دعوى المدعي، وأما بخصوص باقي طلباته في دعواه وهي رد قيمة العقد وأتعاب المحاماة فهي في واقع الحال مرتبطة بالطلب الأول وتابعة له، وبما أن التابع تابع، وحيث أن الطلب الأول كان حرياً بالرفض فإن هذين الطلبين ملحقان بحكمه وهو حكم الرفض، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث