حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430967002

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079038لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967002 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٣٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ٤ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بأجرة شهرية قدرها (٤,٦٢٤) أربعة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٨٦,٤٦٤) مائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، وقد سددت المدعى عليها جزء من الأجرة وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٩٣,٣٩٧) ثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال لم تقم بسداده، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٣,٣٩٧) ثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم طلب ترك الخصومة، وذكر أنه لم يتمكن من تقديم الطلب قبل الجلسة تقنيا، ويحتفظ بحقه بعدم تحميل موكلته للتكاليف القضائية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث