حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070030
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191474/1443
رقم الحكم:4530070030
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191474 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070030 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439191474 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قامت موكلته بإبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ 08/03/2018 م من أجل تنفيذ أعمال إنشاءات مقطوعية وتسليم الأعمال في مركز (...) التجاري في (...)، على أن تتولى موكلته توريد وإنشاء وتنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والأعمال الميكانيكية، وقدمت موكلته للمدعى عليها خطاب الضمان البنكي برقم (6211466/201) الصادر من بنك (...) بقيمة (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، ثم بدأ العمل بتاريخ بعد استلام الموقع بتاريخ 16/05/2018م تم تنفيذ العقد وتسليم الأعمال، واستحقت موكلته من المشروع مقابل الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (13,404,389) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالا شاملاً أوامر التغيير والأعمال الإضافية، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (11,732,055) إحدى عشر مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المبالغ الباقية والمستحقة عليها وقدرها (1,672,334) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وقيمة الضريبة المضافة قدرها (83,617) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالا، رغم الإشعارات المرسلة لها من قبل موكلته، وتطبيقاً للمادة التاسعة من العقد والتي تتضمن وجوب اللجوء إلى الحل الودي خلال ثلاثون يوماً؛ فإن موكلته قامت بإشعار المدعى عليها لحل النزاع بشكل ودي، وذلك بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ 07/03/1443هـ، ولم تقم المدعى عليها بالرد، فتقدمت موكلته بطلب المصالحة عبر منصة تراضي بموجب الطلب رقم (01-4305018578) تاريخ 11/05/1443هـ إلا أن المدعى عليها لم تحضر جلسة الصلح، الأمر الذي انتهى إلى إغلاق الصلح وعدم إمكانيته، ولأن المسلمون على شروطهم، ولأن العقد المبرم بين الطرفين بملاحقه الثلاث والموقعة من قبل المدعى عليها وبخاتمها، وما نص عليه العقد في المادة السادسة من الملحق (ب) -أوامر التغيير والأعمال الإضافية-، ولأنه قد مضى وقت طويل من الانتهاء من استحقاق موكلته بعد تنفيذ الأعمال والالتزامات من قبل موكلته، الامر الذي ألحق بموكلته العديد من الأضرار، لاسيما وأنها شركة تجارية تعمل في مجال المقاولات، ولأنها امتنعت عن حضور جلسة المصالحة، مع العلم بأن موكلته قامت بأعمال إضافية خارج العقد واستحقت على إثرها مبلغ وقدره (994,000) تسعمائة وأربع وتسعون ألف ريال وموكلته تحتفظ بحقها بخصوص ذلك لإقامة دعوى مستقلة، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,672,334) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وقيمة الضريبة المضافة قدرها (83,617) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق على أوراق عادية متضمن اتفاق الطرفين ممهورا بختم الطرفين والمؤرخ في 08/03/2018م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة والمؤرخة في 23/01/2021م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/09/1443هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليها، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليها وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/10/1443هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى ذكر بأنه لم يتمكن من تقديم الجواب على النظام ثم طلبا منه الدائرة تقديم جوابه نصيا وقدم جوابه ونصه بداية وجب توضيح عدم صحة قيمة الضمان البنكي الحالية، حيث أنه تم تخفيض قيمة الضمان البنكي من (2,500,000 ريال سعودي) (مليونان وخمسمائة الف ريال سعودي) الى (1,052,296 ريال سعودي) (مليون و إثنان وخمسون الف ومائتان وستة وتسعون ريال سعودي) طبقا لطلب تخفيض مبلغ ضمان الدفعة المقدمة رقم (RLG/6211466) و المقدم من نفس ذات الشركة (شركة (...) للانشاء) (مرفق 1). ورد في موضوع الدعوى أنه تم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال، وهذا غير صحيح حيث أن الشركة المدعية لم تستكمل جميع الاعمال طبقا لتقارير الاستشاري و على وجه الخصوص بعض بنود أعمال الكهرباء بقيمة (421,368.75 ريال سعودي) – (مرفق2). كذلك لم يتم إتمام أعمال تسليم المشروع حيث أنه تم عمل استلام إبتدائي للمشروع بحضور كلا من ممثل المالك وممثل الاستشاري وممثل المدعية وإعداد محضر الاستلام وقائمة بالملاحظات والتوقيع عليها من جميع الأطراف (مرفق 3)، و لم تلتزم المدعية بإنهاء بنود أعمال قائمة الملاحظات وأتمام الاستلام الابتدائي. مما إضطرنا الى إرسال بنود أعمال قائمة الملاحظات لعدد ثلاث شركات للحصول على عروض أسعار والعمل على إنهاء ملاحظات المقاول حتى يتسنى لنا تشغيل المشروع الذي لم يتم الاستفاده منه حتى تاريخه (مرفق 4 عروض الأسعار(ورد في موضوع الدعوى أن موكلتي أمتنعت عن سداد المبالغ الباقية رغم الإشعارات المرسلة لنا حسب ذكر المدعية، وهذا غير صحيح حيث أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المدعية للتفاهم وإيجاد آليه لحل النقاط المختلف عليها ولكن بسبب تعنت المدعية لم نتمكن من الوصول لحلول ممكنه مما جعلنا نعرض على المدعية إدخال طرف ثالث لحل الخلاف (مرفق 5 ايميلات تثبت تواريخ الاجتماعات ومطالبتنا بإدخال طرف ثالث للمساعدة على الحل).بخصوص إدعاء المدعية بشأن إستيفاء العقد وتنفيذ الأعمال والالتزامات، وجب التوضيح من طرفنا بشأن وضع وحالة المدعية خلال فترة التنفيذ بدأ من استلام الموقع حتى الاستلام الابتدائي، وذلك طبقا لخطابنا الصادر للمقاول في تاريخ 2 نوفمبر 2020 ميلادي وموضوعه (تطبيق غرامة التأخير وإستقطاع قيمة سوء الصناعة ببعض الاعمال وقيمة فواتير الاستشاري لفترة ما بعد التمديد). حيث أن الخطاب يتكون من عدد (4 صفحات مرفق 6) ومرفقات بعدد (81 صفحة) تشمل مستندات تعاقدية ومحاضر اجتماعات ومراسلات متبادلة مع المدعية وتقارير استشاري وصور مؤرخة لموقف المشروع في وقته حيث يمكن مقارنتها مع البرنامج الزمني لأنشطة أعمال المشروع (الخطاب تم استلامه من المدعية في تاريخ 5 نوفمبر 2020). كذلك وجب التنويه بأن المدعية قامت بالرد على خطابنا وذلك في رد صادر منه في 24 نوفمبر 2020، يوضح فيه وجهة نظره فقط ولا يستند الى مستندات واضحة مثل محضر اجتماع أو تقرير استشاري أو خلافه يفيد بأحقيته فيما يطالب به (مرفق 7). مع العلم بأن وجود الاستشاري ملزم حسب لوائح هيئة المدن حتى إصدار رخصة التشغيل. وبناء على ما تم توضيحه أعلاه والمرفقات من خطابات ومراسلات توضح حق موكلتي في تطبيق غرامة التأخير وخصم قيمة سوء المصنعية ببنود أعمال قائمة ملاحظات الاستلام الابتدائي وخصم قيمة الاعمال التي لم تستكمل وخصم قيمة فواتير الاستشاري خلال فترة ما بعد التمديد، لذا أطلب الحكم لموكلتي بكامل قيمة الخصومات الموضحة أعلاه مع الاحتفاظ بحق موكلتي في التعويض العادل عن الخسائر الناتجة عن عدم بدء إيجار المركز التجاري حتى تاريخه. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم جوابه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بضرورة تقديم المرفقات عبر النظام وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على ما قدمه وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم رده قبل الجلسة وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للجواب وتأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد إضافة أجاب بأنه يكتفي بما تقدم وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/02/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة سؤال وكيل المدعية عما تضمنته العقد من اشتراط شهادة ضمان حسن الأداء وشهادة إبراء الذمة، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، فأجبته لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلا أرسل جوابه عبر أيقونة المحادثة في برنامج التميز وطلب الاطلاع عليه ورصده، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه إننا نجيب على استفساركم بما يلي: بالنسبة للنقطة الأولى وهي: إصدار شهادة ضمان حسن الأداء: فشهادة ضمان الأداء كان على الاستشاري إصدارها وهي مسؤوليته استنادا إلى المادة (22) من ملحق ب، خصوصا بعد قيام موكلتي بالتسليم الابتدائي، وقد تقدمت موكلتي للاستشاري بجميع طلبات التسليم النهائي؛ إلا انه لم يصدر هذه الشهادة تعسفا منه في ذلك ودون سبب مشروع.مرفق بريد يؤكد قيام موكلتي بتزويد الاستشاري بملف التقديم النهائي بتاريخ JULY 21 , 2020 , وقيام الاستشاري بطلب بعض التعديلات وتجاوب موكلتي مع الطلب وتزويده بمستندات إضافية بتاريخ SEP 05, 2020 ولم يرد الاستشاري بعدها على موكلتي ولم يقم بتقديم هذه الشهادة. بالنسبة للنقطة الثانية: وهي شهادة إبراء الذمة: فإن موكلتي تقوم به في حال استلمت موكلتي جميع مستحقاتها الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه . وبعرضها على المدعي عليها وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي من طلب إصدار شهادة ورفض الاستشاري ذلك تعسفا فغير صحيح، والصحيح أن الاستشاري لم يصدر الشهادة لعدم استكمال المشروع وليس تعسفا، ومستعد بتقديم خطاب من الاستشاري تثبت أن المدعية لم تستكمل المشروع. ثم قرر وكيل المدعية طلب سؤال وكيل المدعى عليها عن حالة المشروع في الوقت الراهن فاستمهل وكيل المدعى عليها للجواب في الجلسة القادمة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعى عليها لتقديم خطاب الاستشاري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/04/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله بشأن تقرير استشاري المشروع فأجاب قائلا: الاستشاري لا يمانع من إعداد تقرير للمشروع ولكنه طلب خطاب رسمي من المحكمة لكون مهمته في المشروع انتهت، وبسؤال عن حالة المشروع الان أجاب قائلا: حالة المشروع تم إسناد بعض الأعمال لمقاولين آخرين وبعض الأعمال لم تسند لمقاولين اخرين لكون العيوب جوهرية، هكذا قرر عليه ولكون القضية بحاجة لخبير هندسي لتحديد التزامات الأطراف والتأخر والعيوب إن وجدت والمتسبب بها، وقررت الدائرة ندب خبير هندسي للتحقق من ذلك، ورفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/06/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير ثم قرر وكيل المدعية بأنه تواصل مع المنصة لكون عرض سعر الخبير مرتفع ولم يرد السعر إلا في وقت متأخر ولم يتسنى لموكلته التحقق من السعر. عليه قررت الدائرة إعادة إصدار قرار ندب الخبرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، المشار لهم في ضبط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه سبق لها ندب خبير ولم يرد التقرير، عليه قررت رفع الجلسة ليحن ورود التقرير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/08/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير النهائي المستوفي لاعتراضات الأطراف على التقرير ورد الخبير عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لنظرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/09/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في ضبط الجلسة، ثم سألت الدائرة الطرفين عن متابعة تقرير الخبير فقرر وكيل المدعية بأن الخبير أقر بمستحقات موكله وخصم غرامة التأخير رغم أن العقد لم ينص على خصم غرامة التأخير من المستحقات-على فرض ثبوتها-، هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بالرد المقدم لدى الخبير، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/10/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعالية، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن غرامات تأخير الأعمال المنفذة فقرر قائلا أن تأخير تنفيذ الأعمال كان بناء على تغيير الأعمال الذي تم بناء على طلب المدعى عليها بدليل عدم وجود إشعار تأخير صادر من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إشعارات التأخير فطال مهلة للرجوع لموكلته فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناتهم في ضبط الجلسة، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بإنذارات التأخير عبر أيقونة تبادل المذكرات وبعرضها على وكيل المدعية طلب سؤال وكيل المدعى عليها هل يوجد إنذارات غير ما قدم في الطلب فقرر وكيل المدعى عليها بأنه لا يوجد غير ما قدم في الطلب، ثم طلب وكيل المدعية إرفاق مذكرة أرسلها عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز، وبالاطلاع عليها وجد ما نصه بخصوص ما أرفقه المدعى عليه وكالة من إنذارات، فإني أجيب عليها بما يلي: أولاً: لم يقدم المدعى عليه وكالة أي غرامة مفروضة على موكلي مستوفية للشروط الخاصة في العقد، وما قدمه ليس إلا إنذارات لا يمكن الرجوع من خلالها لأسباب أربعة؛ الأول: لأنها لم تتضمن المخالفة الصريحة وإنما هي إنذارات الغرض منها تبادل الخطابات والردود والإمهال، السبب الثاني: أن هذه الخطابات جاءت في مدة قصيرة وفي بداية العقد، وقد جاء بعدها اتفاقيات بتمديد العقد وتعديل في الكميات وغيرها، السبب الثالث: إن هذه الإنذارات غير وجيهة وقد اعترضت عليها موكلتي وقد قبل الاعتراض من خلال التوقيع على اتفاقية تمديد العقد، السبب الرابع: أن المدعى عليها قد استخدمت الإنذارات وكان آخرها في 02/09/2018، وهذا يعني أن عدم وجود إنذارات بعد هذا التاريخ يدل على عدم وجود أي تأخير من موكلتي، وإلا لما سكتت عن الإنذارات، وهذا على فرض أن الإنذار معتبر في الحسم. ثانياً: نتسمك بحق الدفع بعدم قبول طلب المدعى عليها المتعلق بالزام موكلتي بدفع مبلغ الغرامة، كون الغرامة لا تحسم من المستحقات الخاصة بموكلتي، وتكون دعوى مستقلة والطلب غير وجيه في دعوانا هذه وغير مقابل له، والحكم بمستحقات موكلتنا لن يغير شيء في دعواها التي كان من المفترض أن تقوم به؛ فمخالفة التأخير أمر مستقل وإجراء المقاصة في طلبين لا رابط بينهما أمر لا يصح ويضيع وقت الدائرة في تأمله. ثالثاً: إن تمديد العقد بعد الإنذارات المدعى بها؛ دليل على تخطي مسألة وقوع خطأ من موكلتي أو عدمه، علاوة على ما سبق الإشارة عنه على عدم وجود أي غرامة. رابعاً: إن استمرار التعاقد حتى تاريخ التسليم الابتدائي واستمرار تمديد العقد والأعمال الإضافية والأوامر التغيرية دليل على رضا الطرفان في المدة ولا يوجد ثمة خطأ أو حتى غرامة، خاصة وأن الغرامة تلحق بالخسارة على موكلتي وفوات كامل المنفعة من العقد، خلافاً للمدعى عليها الذي قررت تمديد العقد وتعديل الكميات وزيادة المدد مما ينتفي ضررها بتأخير تسليم الأعمال. خامساً: إن فرض التعويض على موكلتي تجاه ما ادعته المدعى عليها يخضع لأركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولا شك أن المدعى عليها لم تقدم أي بيان للخطأ سوى المدة الذي تزعمها، كما لم تقدم الضرر والعلاقة السببية بينهما، ولاشك أن الضرر إن ادعته المدعى عليها سيكون محل جدال ونقاش وقد يكون وبشكل كبير يناقض اتفاقها على الأعمال الإضافية والاوامر التغيرية التي أجرتها حتى قبيل تاريخ التسليم الابتدائي. سادساً: كما أن من الجدير بيانه أن الخطأ الذي تزعمه المدعى عليها وهو التأخير فقط، قد رد عليه بأن المدة جاءت بموجب رضا الطرفين، وإن كان ثمة تأخير فلابد أن يحرر بشكل واضح وبيان قدره المزعوم وأيامه، وعلى كلٍ فمن أسباب التأخير تمديد العقود والاوامر التغيرية وعدم وجود كهرباء وغيرها، وسواء ثبت هذا السبب الأخير أم لا إلا أن الواقع يدل على رضا المالك والمقاول -طرفا الدعوى-، وإلا لما سكت المالك ولم يفعل حقه في إجراء أي مخالفة في حينها. سابعاً: ثم إن من الجدير بيانه أن النقاش حول الخطأ والضرر وغيره من الأمور التي تكون في دعوى مستقلة منعاً لمخالفة العقد، حيث إن العقد لم ينص على أن يتم حسم المستحقات من الغرامات أو أي مبالغ تعويضية، وعلى فرض ذلك، فالمدعى عليها سكتت عن إقامة دعوى مطالبة رغم أنها تدعي بأن المخالفات أكبر من مبلغ المطالبة. ثامناً: بالإشارة لما سبق؛ لم نجد أن الخبير قد تطرق لكل ذلك، مما يجدر رفض توصيته بخصوص الطرف المتسبب بالتأخير وتقديره المخالف للعقد. ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تلتزم بالخطة التعويضية المتفق عليها بعد الإنذار، وصادق على ما انتهى عليه تقرير الخبير. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب سؤال وكيل المدعى عليها هل تم إنذار المدعية بعد الخطة التعويضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما قدم، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/11/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والخبير المندوب في هذه القضية ثم طلب وكيل المدعية توجيه أسئلة فقام بإرفاقها وبالاطلاع عليه وجد ما نصه من الجدير بيانه ما يلي: أولاً: أقرت المدعى عليها بما هو مؤثر وملخصه كالآتي: تمديد المشروع بعد تاريخ الإنذارات المدعى بها وكان آخرها -أي الإنذارات المدعى بها- 02/09/2018. عدم وجود أي إنذار بعد تمديد المشروع، وبالطبع تقصد أنه بعد تاريخ 02/09/2018م. بناء عليه، ولأن الأعمال المعمول بها بين الطرفين -بعد تمديد المشروع- أدت إلى وجود أوامر تغيرية ومدد إضافية تطلبها المدعى عليها من موكلتي، وتطلب -أي المدعى عليها- تقديم عروض أسعار عليها، ثم تتأخر في اعتماد العروض المتعلقة بالأوامر التغيرية بمدد متفاوتة، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقم بدفع الدفعة المقدمة إلا بتاريخ 15/05/2019م رغم تعدد الخطابات المرسلة لها، علاوة عليه وجود اتفاق مكتوب ورضا منها بالتمديد لعدة مرات حتى تسليم المشروع -موضح بهذا في الفقرة التالية-؛ كذلك وجود خطاب من الاستشاري يثبت الموافقة على انتهاء الأعمال حتى تاريخ 31/01/2020 -علماً بأنه حصل اتفاق بعد هذا التاريخ لتمديد العقد-، كما أن المدعى عليها لم تعتمد مخططات غرفة الكهرباء إلا بتاريخ لاحق ومتأخر، علاوة عليه فإنه وخلال كامل هذه المدة لم تنطق المدعى عليه بأي إخطار فيه غرامة أو تضرر أو إنذار عن تأخير أو أي مما يشابهه طوال هذه الفترة وحتى تاريخ تسليم المشروع، وهذا قد أقرت به أمام فضيلتكم. وأما ادعاؤها بأن موكلتي لم تلتزم بالجدول الزمني المخصص بالتمديد؛ فهذا غير صحيح، وسنورد ما يثبت صحة عمل موكلتي بما هو أدناه. ثانياً: بتاريخ 11/12/2018م قامت المدعى عليها بإخطار موكلتي برغبتها بتمديد المشروع حتى تاريخ 15/04/2019، وتضمن التمديد على أعمال العقد. ثالثاً: بتاريخ 06/01/2019 تم الاجتماع بين موكلتي والمدعى عليها لحل العديد من الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ بنود العقد من قبل الطرفين؛ منها: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة المقدمة ومخالفتها للعقد حسب ما نص عليه الملحق (ج) ونص الحاجة منه (الدفعة المقدمة من المقاول: 10% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة حسب شروط مؤسسة النقد السعودية) تأخر اعتماد الأوامر التغيرية وعددها (5) بعد إرسال العروض الخاصة بها المبنية على طلبات المدعى عليها سابق الاجتماع. صرف المستخلصات التي تم تنفيذها بالإضافة إلى الدفعة المقدمة حسب المواعيد المحددة في العقد. حل مشكلة تصميم غرفة الكهرباء؛ حيث تم تزويد المدعى عليها بالتصاميم فرفضتها دون بيان أو مقترح أو طلب محدد رغم تعدد الخطابات المرسلة لها وطلب التخطيط منها أو الموافقة على المخططات المرسلة لها. الاتفاق على أن المدة المحددة لتسليم الأعمال بتاريخ 15/04/2019 مرهون بخمسة أمور وهي: استلام الدفعة المقدمة واعتماد نسب الصرف ودفع الفاتورة رقم 6، واعتماد مخطط غرفة الكهرباء أو تسليم مخطط معتمد وأن يكون موعد تسليم المخطط قبل 14/02/2019م. علما بأن المدعى عليها لم تلتزم بما هو واقع عليها من التزام بعد الاجتماع. رابعا: بتاريخ 15/05/2019م تم دفع الدفعة المقدمة للعقد والمشار إليها في الاجتماع أعلاه -أي تأخيرها بنحو ثمانية أشهر من تاريخ استلام الضمان البنكي المرسل للمدعى عليها بتاريخ 20/09/2018م-، وهذا لم تتنازل عنه موكلتي وتضعه في الحسبان إن كانت المدعى عليها ترغب في الرجوع عما هو متفق عليه من مدد، فإن موكلتي يحق لها التعويض عن هذا التأخير. خامساً: بتاريخ 28/02/2019م قررت المدعى عليها تمديد المشروع بسبب أوامر تغيرية أرقامها (6.7.8.10.11) عددها خمسة، والتمديد كان حتى 30/05/2019، رغم عدم سدادها للدفعة المقدمة حينها، علما بأن هذا التمديد بسبب الأوامر التغيرية الخمسة ليست ضمن الأوامر الخمسة التغيرية الأولى المشار إليها في الاجتماع والمرهونة بموعد التسليم حسب ما ذكر أعلاه. سادساً: بتاريخ 09/04/2019م تم اعتماد عروض تنفيذ الأوامر التغيرية رقم (12.13) وتاريخ الاعتماد متأخر عن تاريخ إرسال العرض، مع العلم أنه وحتى اعتماد هذين الأمرين لم تقم المدعى عليها بدفع الدفعة المقدمة. سابعا: بتاريخ 06/08/2019م تم اعتماد عرض تنفيذ الأمر التغيري رقم (9). ثامنا: بتاريخ 22/12/2019م تم اعتماد عروض تنفيذ الأوامر التغيرية أرقامها (17.18.19.20.21.15) وعددها (6) أوامر. تاسعا: بتاريخ 05/01/2020 طلبت المدعى عليها من موكلتي أن يتم انتهاء تنفيذ كافة الأوامر التغيرية المشار إليها أعلاه بموعد أقصاه 31/01/2020م. عاشرا: بتاريخ 06/01/2020 تم اعتماد عروض تنفيذ الأوامر التغيرية رقم (16.14) رغم التأخر في الرد. الحادي عشر: بتاريخ 06/01/2020 تم تمديد المشروع حتى تاريخ 10/03/2020م شريطة أن يتم سداد المستخلص المتعلق بالأوامر التغيرية أولاً بأول وخلال مدة 12 يوم من تاريخ صدور المستخلص. الثاني عشر: بتاريخ 02/06/2020 (وبعد الجائحة) تم اعتماد عرض تنفيذ الأوامر التغيرية أرقامها (22.23) وعددها (2) والمدة الزمنية المخصصة له لا تقل عن 90 يوم، علماً بأن المدعى عليها قد تأخرت عن صرف المستخلص رقم (16) مدة 65 يوم من تاريخ الاستلام مخالفة بذلك صريح العقد بخصوص الفترة الزمنية ونص الحاجة منه ما جاء في الملحق (ج) ما يلي: (الفترة الزمنية التي يجب الدفع خلالها بعد الموافقة الدفعة المرحلية: 30 يوم) علما بأنها ليست هي المرة الأولى التي تتأخر المدعى عليها عن الصرف في الموعد المحدد، ولا مانع لدينا من إبراز جدول زمني مخصص لمواعيد تأخر المدعى عليها عن الصرف. الثالث عشر: بتاريخ 24/06/2020 تم تمديد تنفيذ الأوامر التغيرية حتى 20/07/2020م. الثالث عشر: بتاريخ 24/07/2020 تم دعوة المدعى عليها للاستلام الابتدائي، ولكنها رفضت الحضور دون سبب مشروع. الرابع عشر: بتاريخ 06/09/2020 تم تسليم المشروع تسليماً ابتدائياً. ثم جرى مناقشة الخبير عن التسليم الابتدائي فقرر أنه تم التسليم الابتدائي في الوقت المحدد لكن المدعى عليها لم تستلمه ولم يظهر سبب ذلك، ثم سأل وكيل المدعي عن الإنذار بعد الخطة التعويضية فقرر الخبير بأنه لم يتم الإنذار بعد الخط التعويضية ولكن تقدير التأخير كان بناء على العقد كامل، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة والتزمت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد وطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الدفعة النهائية من العقد والإفراج عن الضمان البنكي، حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد ودفع بوجود تأخير في أعمال المدعية وطلب رد الدعوى. ولأن الخلاف بين الطرفين جزء منه يتعلق بجانب هندسي فني فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير، بناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات ونصها (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفينة التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولأن تقرير الخبير انتهى إلى أن المدعية التزمت بتنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ولقناعة الدائرة بما انتهى إلية تقرير الخبير والرد على ملاحظات الأطراف قررت قبوله وقضت به عل النحو الوراد في الفقرة الأولى والثالثة من منطوق هذا الصك. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود تأخير في تنفيذ الأعمال فأن الثابت بحسب مناقشة الخبير في الجلسة أن الأطراف اتفقوا على خطة تعويضية بعد الأعمال الإضافية والتزمت المدعية بالخطة ولم يصدر من المدعى عليها إنذار بالتأخير. وأما طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة لأن المدعية تحملت رسوم الخبير ابتداءً، وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المئة ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبيرة...) قررت الدائرة قبول طلب المدعية وقضت به على النحو الوراد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليها شركه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستمئة واثنان وسبعون ألف وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) أربعون ألف ومئتين وخمسن ألف ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر عن بنك (...) بقيمة (بقيمة 2,500,000) مليونين وخمسمائة الف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530070030 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439191474 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) التجاريه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: قامت موكلته بإبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ 08/03/2018 م من أجل تنفيذ أعمال إنشاءات مقطوعية وتسليم الأعمال في مركز (...) في (...)، على أن تتولى موكلته توريد وإنشاء وتنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والأعمال الميكانيكية، وقدمت موكلته للمدعى عليها خطاب الضمان البنكي برقم (6211466/201) الصادر من بنك (...) بقيمة (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، ثم بدأ العمل بتاريخ بعد استلام الموقع بتاريخ 16/05/2018م تم تنفيذ العقد وتسليم الأعمال، واستحقت موكلته من المشروع مقابل الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (13,404,389) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالا شاملاً أوامر التغيير والأعمال الإضافية، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (11,732,055) إحدى عشر مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المبالغ الباقية والمستحقة عليها وقدرها (1,672,334) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وقيمة الضريبة المضافة قدرها (83,617) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالا، رغم الإشعارات المرسلة لها من قبل موكلته، وتطبيقاً للمادة التاسعة من العقد والتي تتضمن وجوب اللجوء إلى الحل الودي خلال ثلاثون يوماً؛ فإن موكلته قامت بإشعار المدعى عليها لحل النزاع بشكل ودي، وذلك بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ 07/03/1443هـ، ولم تقم المدعى عليها بالرد، فتقدمت موكلته بطلب المصالحة عبر منصة تراضي بموجب الطلب رقم (01-4305018578) تاريخ 11/05/1443هـ إلا أن المدعى عليها لم تحضر جلسة الصلح، الأمر الذي انتهى إلى إغلاق الصلح وعدم إمكانيته، ولأن المسلمون على شروطهم، ولأن العقد المبرم بين الطرفين بملاحقه الثلاث والموقعة من قبل المدعى عليها وبخاتمها، وما نص عليه العقد في المادة السادسة من الملحق (ب) -أوامر التغيير والأعمال الإضافية-، ولأنه قد مضى وقت طويل من الانتهاء من استحقاق موكلته بعد تنفيذ الأعمال والالتزامات من قبل موكلته، الامر الذي ألحق بموكلته العديد من الأضرار، لاسيما وأنها شركة تجارية تعمل في مجال المقاولات، ولأنها امتنعت عن حضور جلسة المصالحة، مع العلم بأن موكلته قامت بأعمال إضافية خارج العقد واستحقت على إثرها مبلغ وقدره (994,000) تسعمائة وأربع وتسعون ألف ريال وموكلته تحتفظ بحقها بخصوص ذلك لإقامة دعوى مستقلة، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,672,334) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وقيمة الضريبة المضافة قدرها (83,617) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق على أوراق عادية متضمن اتفاق الطرفين ممهورا بختم الطرفين والمؤرخ في 08/03/2018م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة والمؤرخة في 23/01/2021م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام المدعى عليها شركه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستمئة واثنان وسبعون ألف وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) أربعون ألف ومئتين وخمسن ألف ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (6211466/201) الصادر عن بنك (...) بقيمة (بقيمة 2,500,000) مليونين وخمسمائة الف ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: خالفت المحكمة نص الفقرة (ج) من المادة (62) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:.... ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية ، حيث دفعت المعترضة بتخفيض الضمان البنكي إلى مبلغ قدره 1,052,296 ريال طبقاً لطلب تخفيض مبلغ ضمان الدفعة المقدمة رقم (RLG/6211466) كما أخطأت عندما عللت المحكمة في باب الأسباب أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المعترض ضدها نفذت الأعمال المتعاقد عليها حسب المواصفات وفي هذا خطأ واضح ارتكبته المحكمة، فالخبير انتهى في تقريره إلى أن المعترض عليها لم تنفذ الأعمال ضمن المدة المتفق عليها في العقد وتأخرت في التنفيذ كما أن المعترضة أثبتت بالدليل القاطع قيامها بتنفيذ بعض الأعمال عن المعترض ضدها وقد أنفقت في مقابل ذلك مبلغاً قدره (218٫500) ریال وهو ما أقرت به المعترض ضدها-خالفت المحكمة ما جاء في تقرير الخبرة رقم 474-03/23 حيث كانت نتيجة الخبرة أن المدعى عليها مسؤولة عن التأخير كما جاء في البند ثالثاً من التقرير والذي أوضح أن المدعية شركة الرمز السعودي للإنشاء لم تلتزم بتنفيذ البرنامج الزمني المقدم منها في بداية المشروع والبرامج الزمنية الأخرى المقدمة منها لمعالجة الانحراف بتوقيتات تنفيذ المشروع ولم تبرر المحكمة سبب عدم أخذها بالخبرة رغم ثبوت التأخير غير المبرر والذي لا يبرره التكليف بأعمال إضافية. أخطأت المحكمة في حكمها بقولها إن المعترضة لم تُنذر المعترض ضدها بضرورة تنفيذ الأعمال وعدم الـتأخر بالتنفيذ وهذا يخالف حقيقة الدليل اليقيني حيث أبرزنا للمحكمة الإنذارات بناءً على طلبها وإن عدم التنفيذ يؤكده خطاب المعترضة الصادر للمقاول بتاريخ 02/11/2020م والذي استلمته المعترض ضدها بتاريخ 05/11/2020م وموضوعه تطبيق غرامة التأخير واستقطاع قيمة سوء الصناعة ببعض الأعمال وقيمة فواتير الاستشاري لفترة ما بعد التمديد. تم إعداد محضر استلام ابتدائي للمشروع تضمن قائمة ملاحظات نفذتها المعترضة عن طريق مقاولين آخرين وهذا ثابت من الفواتير المبرزة التي تؤكد عدم تنفيذ المعترض ضدها لتلك الملاحظات والمتعلقة بأعمال السباكة وعزل الهنجر وعزل فواصل التمدد، وتركيب دفاشات طوارئ. أخطأت المحكمة في التعليل حيث إن المعترضة لم تتفق مع المعترض ضدها على خطة تعويضية وإنما كان الاتفاق على أن تلتزم المعترض ضدها بإنهاء واستكمال أعمال المشروع. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده على الاستئناف المقدم أحال إلى ما سبق تقديمة. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما أثاره المستأنف في اعتراضه لا يقوم على سوقه، ذلك أنه ضمنه ملاحظاته على التقرير الهندسي والذي بدوره تضمن الرد على عليها، كما تضمنت أسباب الحكم الابتدائي ما يتعلق بمسألة التأخير من وجود خطة تعويضية وعدم وجود إنذار عن التأخير بعدها، ومن ثم فلا يعدوا الاعتراض أن يكون الاعتراض مناقشة للموضوع والذي سبق أمام الدائرة الابتدائية وفي التقرير، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1 / 12 /1444هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستمئة واثنان وسبعون ألف وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) أربعون ألف ومئتين وخمسن ألف ريال.ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر عن بنك (...) بقيمة (بقيمة 2,500,000) مليونين وخمسمائة الف ريال.و بالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.