حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430955800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062516/1444
رقم الحكم:4430955800
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062516 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430955800 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471062516 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وأدوات منزلية، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (46,970) ستة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,970) ستة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,742) أحد عشر ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية مبرمة بين المدعية ومركز (...) مذيلة بتوقيع صاحب المحل وختم مركز (...). 2-مصادقة على صحة الرصيد باسم العميل (مركز (...)) بمبلغ إجمالي قدره (113,333.69) مائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة، ومذيلة بختم مطابقة الرصيد وختم (...) التجارية. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 10 / 11 / 1444هـ تضمنت: (المُطالبة بقبول طلب ترك الخصومة كما نص عليه النظام من المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية)ا.هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11 / 11 / 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أنه تقدم بمذكرة بتاريخ (10/11/1444هـ) طلب فيها إثبات ترك الخصومة، وذلك قبل انعقاد الجلسة بيوم حتى لا تلحق موكلته التكاليف القضائية، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة فظهر لها صحة ما ذكره وكيل المدعية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ كما نصت المادة (93) من نظام المرافعات على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.