حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430946687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470144742/1444
رقم الحكم:4430946687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144742 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430946687 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470144742 لعام 1444 هـ المدعي: شركة قرية الخدمة للتجارة شخص واحد المدعى عليه: شركة نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/06/02هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها شركة نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة قرية الخدمة للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55,503) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم ممثل المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، ومضمونه: تقدمت المدعية بهذه القضية والتي تدعي فيها بأنها اتفقت مع موكلتي بتاريخ 05/11/1441هـ بأن تورد لموكلتي معدات ستانلس ستيل بثمن إجمالي مبلغ وقدره (104.921) مئة وأربعة ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، وأنها سلمت موكلتي المعدات المذكورة بعالية. وادعت بأن موكلتي قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور وقدره (49.418) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال. كما قدمت للدائرة عقداً على مطبوعاتها مؤرخ في 26/06/2020م تدعي نسبته لموكلتي. وكما قدمت كشف حساب محرر على مطبوعاتها من تاريخ 01/01/2020م حتى تاريخ 31/12/2020م. محل الطعن من الناحية الموضوعية: أولاً: إن موكلتي لم يتم تأسيسها أصلاً إلا بتاريخ 09/03/1443هـ الموافق 15/10/2021م أي بعد تاريخ الاتفاق والعقد المدعى به بأكثر من عام، مما يتضح عدم صحة أن موكلتي طرف في الاتفاق المذكور، فكيف تكون طرفاً وهي لم توجد ولم تتأسس وقتها أصلاً وهذا مما يستحيل عقلاً !!! (مرفق سجل التجاري). ثانياً: إن المدعية ادعت سداد موكلتي لها لجزء من مبلغ العقد المدعى به وهذا مما لا يتصور علقاً، فكيف سددت موكلتي هذا المبلغ وهي لم توجد ولم تتأسس أصلاً إلا بعد تاريخ السداد المدعى به بأكثر من عام !!! ثالثاً: مما سبق يتضح للدائرة إن المدعية استغلت التشابه الجزئي بين موكلتي وبين من تدعي أنها اتفقت معها، بإيهام المحكمة أن موكلتي هي من اتفقت معها في هذا الاتفاق المدعى به رغم عدم وجود موكلتي وعدم تأسيسها إلا بعد أكثر من عام من ذلك كله، مما يظهر معه وقوع الغش من المدعية في هذه القضية للحصول على الحكم المشار له بعاليه في هذه القضية، كما أن كشف الحساب المقدم من المدعية ورد فيه (البيان رقم 2 تحويل من شركة/ نور لتقديم الوجبات)، وهذه ليست موكلتي فموكلتي تحمل اسماً مختلفاً عن الوارد في الكشف وكذلك تأسست بعد عام من التاريخ الوارد في العقد !! رابعاً: تقدمت المدعية بهذا الحكم المشار له بعاليه لمحكمة التنفيذ بالرياض بطلب تنفيذه بموجب الطلب التنفيذي رقم (401024401021392)، وصدرت ضد موكلي القرارات الأولية، ولم تطبق بعد المادة (46) من نظام التنفيذ المتعلقة بالتنفيذ الجبري والحجز، وخشيةً من موكلتي من استمرار التنفيذ ضدها ووقوع ضرر عليها قد لا يمكن تداركه. أسباب وأسانيد الاعتراض: فاستناداً المادة (86) من نظام المحاكم التجارية واستناداً للمادة (200/ج) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). وحيث أن ما قدمناه ينطبق بموجبه الفقرة (ج/200) من نظام المرافعات الشرعية من وقوع الغش من قبل المدعية بتقديمها لأوراق ومستندات ادعت انها تعود لموكلتنا مع عدم صحة ذلك والتي أثرت في الحكم. عليه ولكل ما تقدم فإن موكلتي تطلب ما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً لتقديمة خلال المدة النظامية. ثانياً: قبول الالتماس موضوعاً وإعادة نظر الدعوى والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى في مواجهة موكلتي لإقامتها على غير ذي صفة. ثالثاً: وقف طلب التنفيذ المقدم من قبل المدعية بالطلب رقم (401024401021392) وتاريخ 14/08/1444هـ بشكل عاجل. رابعاً: إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (14.000) اربعه عشر الف ريال) وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 12/9/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأضاف المدعى عليه وكالة وعلى موضوع الالتماس قائلا: بأن الطرف المتعاقد مع المدعية وهو مطعم نور، تابع لشركة نور لتقديم الوجبات، وهي شركة مختلفة تماما عن المدعى عليها بسجل تجاري مختلف، وقد كانت تلك الشركة مستأجرة في الموقع باسم مطعم نور وتعاقدت مع المدعية، ثم انتقلت تلك الشركة عن الموقع وانتقل معها المطعم الذي كان متواجدا في الموقع والذي كان متعاقدا مع المدعية، وحلت موكلتي مكانها بعقد استئجار جديد مع المالك، ولا علاقة لها بالمطعم الذي كان متواجدا في السابق، وإنما تشابه أسماء، واسم المطعم المتواجد في الموقع: مطعم نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات، وليس مطعم نور، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأنه سيقدم مستند يوضح الطرف المتعامل مع موكلته وسجله التجاري هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا وأفهمت المدعي وكالة بتقديم السجل التجاري الذي تعاقد مع موكلته، كما يقدم السجل التجاري المالك للحساب البنكي الذي قام بتحويل جزء من المديونية، فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه راجع البنك في موضوع الحوالة، ورفض البنك إعطائي أي بيانات، وبناء عليه أفهمته الدائرة بأن ذلك غير مقبول، وأن عليه الإفادة عن الحساب البنكي الذي قام بالعملية وبعد ذلك تنظر الدائرة في موضوع الاستفسار عن المالك لهذا الحساب البنكي، فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/11/09هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لم يستطع تقديم المطلوب منه لرفض البنك المختص تزويده بالمعلومات اللازمة، وبناء عليه فقد راجعت الدائرة المستندات المقدمة من المدعي وكالة في صحيفة دعواه واتضح بأن كشف الحساب الذي قدمه المدعي وكالة جاء فيه بيان بحوالة من شركة نور لتقديم الوجبات، وحوالة أخرى من مطعم نور، وهذا اسم تجاري مختلف عن المدعى عليها في هذه الدعوى، فقام المدعى عليه وكالة بتزويد الدائرة برقم السجل التجاري لشركة نور لتقديم الوجبات وهو برقم (...) وقد قامت الدائرة بالاستعلام عن هذا السجل تبين أنه يخص الشركة المشار إليها وهو سجل رئيسي، كما قامت بالاستلام عن سجل المدعى عليها شركة نور الغذاء الفاخر وهو برقم (...) وتبين أنه سجل رئيسي كذلك، وبناء عليه فقد سألت الدائرة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب قبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، وحيث إنه يشترط لقبول أي التماس على حكم أو قرار قضائي أن يتم وفقًا للفقرة الأولى من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كانت المدعى عليها قد استندت على الفقرة ج من المادة المشار إليها المتعلقة بإدخال الغش على الدائرة وأثر ذلك على الحكم الصادر في الدعوى، وذلك بكون الحكم صدر على طرف غير متعاقد مع المدعية نظرا لتشابه الاسم مع اختلاف السجل التجاري، واستند المدعى عليه على أن موكلته لم يتم تأسيسها إلا بعد تاريخ الاتفاقية محل الدعوى بأكثر من عام، وبالتالي يستحيل أن تكون طرفا متعاقدا مع المدعية، كما أوضح أن الطرف المتعاقد هي شركة أخرى بسجل تجاري مختلف، وهو شركة نور لتقديم الوجبات، وهو اسم مختلف عن المدعى عليها، وكلا السجلين رئيسيان، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على مستندات المدعية، وتبين أن الشركة المذكورة في المستندات هي شركة نور لتقديم الوجبات وهو يختلف عن اسم المدعى عليها، وعليه ولأجل التحقق فإن الدائرة طلبت من المدعي توضيح هذا الامر، ولكنه لم يقدم إفادة واضحة، فطلبت الدائرة من المدعي إفادة الدائرة بالحساب البنكي الذي سدد جزء من المديونية ليتم التأكد من مالك الحساب البنكي هل هي المدعى عليها أم طرف آخر، وحيث لم يقدم إفادة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو ظاهر من المستندات من اختلاف الاسم عن المدعى عليها، إضافة إلى اختلاف السجل التجارية، وبالتالي عدم توجه الدعوى على المدعى عليها، وعليه لزم الدائرة قبول الالتماس شكلا وموضوعا والرجوع عن حكمها السابق والحكم بما هو أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: قبول الالتماس موضوعاً والحكم بما يلي: 1- الرجوع عما حكمت به الدائرة سابقا ونصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة قرية الخدمة للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (55.503) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات.) 2- الحكم مجدداً برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث