حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430998127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990477/1444
رقم الحكم:4430998127
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430998127 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470990477 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على أن تورِّد للأخيرة مواد تنظيف بقيمة (17،365) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وابتداء التعامل كان في تاريخ 2021/12/07م، وعليه التزمت المدعية بتوريد الكميَّات المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (17،365) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير ضريبية مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (17،365) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن موكلته لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن السبب في عدم تقديم الجواب ولم تظهر عذراً بين وافهمتها الدائرة هذا يعد مماطلة ويعد مخالفة لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت الالتزام بالمدد فأفادت بأن جواب موكلتها بأنها لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح من الأساس. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (17،365) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن موكلته لم تطلب منهم التوريد وتم توضيح أن المطعم متوقف عن العمل تمامًا لكن المدعية رفضت التعاون واسترداد البضائع والمبلغ المذكور غير صحيح. ولما قدمه وكيل المدعية من فواتير ممهورة بختم المدعى عليها ولما تضمنته المادة (29) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت صحة دفوعه إنما كلام مرسل غير ملاقي للدعوى، بل فيه اقرار باستلام البضاعة، وحيث لم يقدم ما يثبت خلو ذمة موكلته من الالتزام المالي المطالب به، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره 17.365 ريال سبعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال بما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث