حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630161997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306035/1445
رقم الحكم:4630161997
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306035 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630161997 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات لمدة (٢) شهرين هجريين وقيمة الأجرة (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٧٧٥) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٩٢٩.٢٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال وعشرون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٥,٤٣٤.٣١) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة عن الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١١/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات ممهور بتوقبع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتين من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٠٤م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/١١/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام والتي تتمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها وفاتورتين صادرة من موكله فأفهمته الدائرة بإرفاق الفاتورتين في النظام وإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ وفيها حضر المدعي أصاله وحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد سدادات سابقة من المدعى عليه فأجاب بوجود مبالغ مسددة من المدعى عليه، وسألته الدائرة عن طريقة سداد المبالغ السابقة ؟ فأجاب أنها عن طريق حوالات بنكية، فأفهمته الدائرة بإرفاق الحوالات بالنظام فاستعد بذلك، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ: ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة تضمنت مستندات عبارة عن فواتير تم سدادها بموجب الحوالات المرفقة، وفواتير لم يتم سدادها وتمثل مبلغ المطالبة، وأفاد وكيل المدعي بأنه يكتفي بما تم تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بسداد بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، وذلك لقاء تأجير موكله معدة من نوع حفار على المدعى عليه . وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله أمر الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليها، والذي يثبت نشوء العلاقة التجارية بين الطرفين، كما قدم مجموعة من الفواتير التي تم سدادها بموجب الحوالات الصادرة من المدعى عليها، والتي تثبت قيام المدعى عليها بالتنفيذ، ومجموعة من الفواتير محل المطالبة والمتضمنة لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم سدادها، لا سيما وأن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث