حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430973738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066463/1444
رقم الحكم:4430973738
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430973738 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471066463 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال مقاولة تشطيب وبناء وتكسير في عمارة المدعى عليه وتوريد المواد اللازمة لعمارة المدعى عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1434/04/30هـ الموافق 2013/03/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/06/20هـ الموافق 2015/04/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,560,000.00) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,560,000.00) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,005,676.00) مليون وخمسة آلاف وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (554,324.00) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/04/30هـ الموافق 2013/03/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (554,324.00) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1440/09/7هـ الموافق 2019/05/12م بمبلغ قدره (1,560,000) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ريال، ويطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (554,324.00) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فذكر بأن موكله نفذ عقد مقاولة بناء عقار(فندق) في مدينة (...) لصالح المدعى عليه، ويطلب قيمة أعمال المقاولة وقدرها (554,324) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي هل سبق أن أقام موكلك هذه الدعوى امام محكمة أخرى، فذكر بأن موكله لم يقيم هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك، ثم طلب وكيل المدعي إحالة الدعوى للمحكمة العامة المختصة بنظر هذه الدعوى. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بناء عقار(فندق)، ومن المستقر عليه في القضاء التجاري أن الفنادق لا تعد في طبيعة عملها أعمالاً تجارية، وعلى ضوئه لا يكتسب مالكها صفة التاجر، ووفقاً لنص المادة(31) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك ، ولكون هذه الصورة التعاقدية تخرج عن اختصاص القضاء التجاري النوعي كونها منازعة غير تجارية لإقامتها على غير تاجر وفقاً لطبيعة عمل الفنادق، وكذلك مقامة من غير تاجر، وذلك كون المدعي ووفقاً لهويته المرفقة بملف الدعوى والمبين فيها مهنته بمسمى(مدير مشاريع) بمؤسسة ((...) للمقاولات) وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية في المنازعات المقامة بين تاجرين أو مقامة على تاجر وفق اختصاص قيمي محدد، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث