حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630193092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670083518/1446
رقم الحكم:4630193092
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083518 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630193092 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣٥١٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت موكلته بالخروج من المحل الواقع بمدينة الرياض بحي (...) على شارع (...)، وبعد ذلك قامت المدعى عليها باستئجار المحل، وخاطبت المدعى عليها موكلته برغبتهم بشراء الموجودات بالمحل وهي (مكيفات ومصعد) بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ برقم: (٧٤/٥٠٠/٢٢)، وافقت موكلته على البيع، ولكن المدعى عليها حتى تاريخه لم تسدد المبلغ المستحق عليها حتى تاريخه، ومالك الشركة أقر على صحة البيع والمبالغ بالواتس وطلب مهلة للسداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلته مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف المحاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ على مطبوعات عقار الأهلي ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. ٣- محادثات كتابية. ٤- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٠هـ على مطبوعات شركة (...) العقارية. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦هـ وفيها حضـر أطراف الدعوى وكاله، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات طالب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال تمثل قيمة بيع (مكيفات ومصعد) للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فأحال إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦هــ المتضمنة طلب وقف السير في الدعوى لصدور حكم بإعادة التنظيم المالي صادر من دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الحكم نص على تعليق المطالبات لمدة (١٨٠) يوم اعتبارا من تاريخ افتتاح دائرة الاستئناف لإجراء إعادة التنظيم المالي وأن تاريخ الصك في ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٥هـــ وتكون المدة منقضية كما أن موكلته أبلغت المدعى عليها بالدين ولم يخطرها بصدور حكم بإعادة التنظيم المالي للشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن مطالبات الدائنين لا تزال مرفوعة لدى الدائرة التاسعة من قبل أمين إجراء إعادة التنظيم المالي فسألته الدائرة عن تضمنها لدين المدعية في هذه الدعوى فأجاب بأن الدين محل هذه الدعوى لم يضم لمطالبات الدائنين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم تتقدم لأمين الإجراء لأن المدعى عليها لم تخطرها بصدور حكم إعادة التنظيم المالي، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق وأكد بأن دفوع موكلته المقدمة في الدعوى دفوع شكلية ولم تقر بأصل الحق للمدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وسبق بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦هـ أن تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد جاء فيها ما نصه: ندفع بوقف السير بموجب حكم الافلاس المرفق نسخته، كما ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى . وبتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه: قامت موكلتي بالخروج من المحل الواقع بمدينة الرياض بحي (...) على شارع (...) (مرفق عقد موكلتي السابق مع المؤجر)، وبعد ذلك قامت المدعى عليها باستئجار المحل (مرفق عقد المدعى عليها مع المؤجر)، وخاطبت المدعى عليها موكلتي برغبتهم بشراء الموجودات بالمحل وهي (مكيفات ومصعد) بمبلغ (٣٥.٠٠٠ ريال) بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ برقم ٧٤/٥٠٠/٢٢ (مرفق صورته)، وافقت موكلتي على البيع، ولكن المدعى عليها حتى تاريخه لم تسدد المبلغ المستحق عليها حتى تاريخه، ومالك الشركة أقر على صحة البيع والمبالغ بالواتس وطلب مهلة للسداد (مرفق صورة المحادثة)، كما أرفق لفضيلتكم العقد السابق بين موكلتي والمؤجر، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٥.٠٠٠ ريال)، إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف المحاماة وقدرها (٥.٠٠٠ ريال). وفي جلسة هذا اليوم الاربعاء ٠١/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل الأمين المعين من المحكمة لإعادة التنظيم المالي للشركة المدعى عليها:(...) هوية وطينة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، إضافة لمبلغ (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال أتعاباً للتقاضي، مقابل شراء موجودات محله وهي (مكيفات ومصعد) وقدم في سبيل إثبات دعواه الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ برقم: (٧٤/٥٠٠/٢٢)، والمتضمن موافقة المدعى عليها على البيع كما أرفق رسائل واتس تضمنت إقرار مالك الشركة على صحة البيع والمبالغ وطلب مهلة للسداد كما أرفق عرض سعر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها وأجمل المدعى عليه وكالة أجابته في الدفع بوقف السير بموجب حكم الافلاس المرفق، والدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأجمل المدعي وكالة رده بمضي مدة وقف السير والإصرار على اختصاص المحكمة عليه وبما أن محل الدعوى المطالبة بثمن مبيع. وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (عرض سعر بختم المدعى عليها وعقد بختم المدعى عليها ومحادثات كتابية) ونظرا لكون جواب المدعى عليه هو الإنكار وقد قدمت المدعية البينة على النحو المشار له بعاليه وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر بإعادة التنظيم المالي ونص على تعليق المطالبات لمدة (١٨٠) يوم اعتبارا من تاريخ الصك في ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٥هـــ وتبين أن المدة منقضية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت بقاء أو استمرارية مدة التعليق عليه ولما قدمته المدعية من بينات خلت مما يدفعها ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه الثاني لأتعاب التقاضي ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، إضافة لمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث