حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530047660
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083594/1444
رقم الحكم:4530047660
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083594 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530047660 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470083594 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها 1- كريدر مع سائق 2- قلابات للعمل عددها 50 3- رصاصة وزن 25 طن بأجرة قدرها(418,650) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة، والمبالغ الحالة السداد هي (318,650) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (318,650) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً. 2- دفع مبلغ وقدره 50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات مبرمة بين مؤسسة (...) للنقل البري ويمثلها المدعي، وبين المدعى عليها بتاريخ 2020/11/15م. 2- فاتورة غير مترجمة، صادرة من مؤسسة (...) للنقل البري. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/ 04/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت الاستمهال، فأمهلتها الدائرة (5) خمسة أيام لإرفاق جوابها عن طريق خانة تبادل المذكرات عبر النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/ 06/ 1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها عبر خانة المحادثة عبر نظام التيمز ونصها بالرجوع لموكلتي تمت افدتنا بانه لم بتم التعامل معهم ولا تعلم عنهم شي وان جميع ما تم ذكره من قبل المدعي غير صحيح للأسباب التالية. 1-تم ارفاق عقد لا نعلم عنه شيء وانه من صنع يدهم لعدم وجود تعاقد من الأساس وينقصه الكثير من الأركان وهي: أ- العقد ليس على مطبوعات المدعي ب- عدم وجود ختم او توقيع على العقد ت- ان هذا العقد من صنع يديهم ولا يوجد أي اتفاق بين موكلتي والمدعي ولا نعلم من هم. ث- وبعد الاطلاع على العقد المرفق في النظام يتضح في البند الثامن من العقد الذي ينص على انه لا يعتد ولا يعتمد العقد الا بتوقيع وختم الطرفين وهذ العقد لا يوجد به توقيع ولا ختم للطرفين وهذا بينه منهم وإقرار بعدم اعتماد هذا العقد وعدم صحته. ج- وأيضا بعد الاطلاع على العقد المرفق في النظام البند الرابع ينص على أن الدفع نقدا فكيف يتم دفع مبالغ كبيره نقدا مما يؤدي ذلك لشك وعدم صحة العقد ولابد من سندات القبض والصرف والتوقيع لو افترضنا جدلا ذلك.2- اما بخصوص الفاتورة المرفقة فهي غير صحيحه ولا تعلم عنها موكلتي ولم تراها من سابق ونلاحظ أيضا بأن مبلغ الفاتورة لا يتوافق مع المبلغ المطالب به.) وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهله للجواب فمهلته الدائرة الجواب خلال خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/07/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من قبل المدعية ونصها ولاً:-إنما ذكرته المدعى عليها من عدم وجود أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليها فهذا غير صحيح، حيث انه يوجد اتفاق عمل موقع عليه من قبل مندوب شركة (...) والدكتور (...) ومندوبهم أيضاً (...)، وهذا نص الاتفاق [ تم الاتفاق مع شركة (...) المحدودة ويمثلها الدكتور (...) وبحضور السيد / (...) على استئجار معدات للعمل في مشروع (...)، والمعدات هي عبارة عن كريدر – رصاصه من مؤسسة (...) للنقل بمبلغ ستة وعشرون ألف ريال 26000 ريال ستة وعشرون ألف ريال للكريدر ومبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال للرصاصة شهرياً، وتم العمل لمدة خمسة عشر يوم فقط على أن يتم الدفع شهرياً، كما تم الاتفاق على تأجير قلابات بسعر 165 ريال مائة وخمسة وستون ريال، نقوم بنقل ردميات من الدركال إلى البحر وبلغ عدد الردود التي تم توريدها للموقع ألفين وثلاثون رداً، تم تسليم شركة (...) 750 والباقي ألف ومائتان وثمانون فاتورة لم تسلم، وحفظاً للحقوق تم تحريره. توقيع السيد مدير (...) توقيع مندوب شركة (...) توقيع مندوب شركة (...) (...) توقيع مندوب مؤسسة(...) مرفق صورة الاتفاق . ثانياً:- يوجد إيميلات بين موكلي والمدعى عليها تثبت التعامل بينهما وعلاقة العمل، ويوجد أيضاً مجموعة من كارت استلام مواد مطبوعة على مطبوعات الشركة المدعى عليها تثبت أيضا أن هناك تعامل وتعاقد بينهما مرفق نماذج منها، لأن عددها كبير وإذا ما طلبت الدائرة احضارهم فموكلي مستعد بإحضارهم للمحكمة، كما وأن موكلي لديه شهود يشهدون بأن موكلي كان يعمل في الموقع. مرفق لفضيلتكم 1- عدد من سندات استلام مواد من الشركة المدعى عليها 2- مراسلات عن طريق الايميل بين موكلتي والشركة المدعى عليها 3- اتفاق عمل بين موكلي والمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يتمسك بما قدم سابقاً من إنكار موكلته بعدم وجود تعامل سابق ولا تعلم شيء التعاقد وجميع ما قدم من صنع يد المدعي، وبعرض ذلك وكيل المدعي أجاب بأن لديه شهود يشهدون على وجود العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، وطلب الإذن له بإحضارهم في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة موضح بها بيانات الشهود وشهادتهم مكتوبة ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/ 09/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وقرر وكيل المدعي قائلاً: أحضرت للشهادة كلاً من (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) إقامة نظامية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) وأطلب السماح لهم بالحضور وسماع ما لديهم من شهادة، ثم أذنت الدائرة للشاهد الأول (...) بالدخول وبسؤاله عن سنة وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى وما لديه من شهادة أجاب بأنه يبلغ من العمر (...)سنة ويملك شركة شركة (...) ومؤسسة (...) وأن علاقته بأطراف الدعوى علاقة تعاقدية وأن كان متعاقداً مع المدعية ومتعاقداً كذلك مع المدعى عليها وشهد قائلاً:(أشهد لله تعالى أنني عملت مع مؤسسة (...) للنقل البري على تأجير قلابات والعمل مع شركة (...) في مشروع (...) بتاريخ 15/11/2020 وكان المسؤول عن تسليم فيمة الفواتير السيد: (...), حيث تم نقل مايقارب (800) حمولة تم استلام قيمة هذه الحمولات من مؤسسة (...) للنقل.) هكذا شهد، ثم أذنت الدائرة للشاهد الثاني (...) بالدخول وبسؤاله عن سنة وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى وما لديه من شهادة أجاب بأنه يبلغ من العمر (...)سنة ويعمل الآن لدى مؤسسة (...) للدعاية والاعلان وأنه كان يعمل لدى المدعى عليها كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينة (...) وشهد قائلاً: (أشهد لله تعالى بأنني كنت اعمل في شركة (...) التجارية المتحدة كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينة (...) وكان مدير المشروع لدى شركة (...) المدعو: (...) (...) الجنسية والمدير المالي لشركة المدعو: (...) ,كما ان مؤسسة (...) للنقل البري عملت معنا في مشروع (...) وتم استلام عدد الفواتير منهم ,كما تم استئجار من مؤسسة (...) معدتان (1- رصاصة 2- كريدر)) هكذا شهد، ثم أذنت الدائرة للشاهد الثالث (...) بالدخول وبسؤاله عن سنة وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى وما لديه من شهادة أجاب بأنه يبلغ من العمر (...) ومتقاعد عن العمل، وأنه كان وكيلاً شرعياً لمالك مؤسسة (...) للنقل البري وشهد قائلاً:(أشهد لله تعالى بأنني كنت الوكيل الشرعي للمدعية وقد تم الاتفاق للعمل مع شركة (...) المتحدة التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) عن طريق البريد الالكتروني للعمل معهم في مشروع (...) في مدينة (...) بمنطقة (...) /قلابات/ تاريخ: 15/11/2020 م مع مندوب شركة (...) المدعو: (...) والمدعو (...) المسؤول المالي والمدعو:(...) مسؤول الحركة واستلام الفواتير واستمر العمل لأكثر من شهر بعدد /1765/ الف وسبعمائة وخمس وستون حمولة. كما تم الاتفاق معهم عبر البريد الالكتروني على استئجار معدات مثل (رصاصة بايجار شهري 14.000 الف ريال – كريدر بإيجار شهري 26.000 الف ريال) واستمر العمل لأكثر من شهر واصبحوا مطالبين لمؤسسة (...) للنقل بمبلغ مائتين وثمانية عشرة الف ريال /218/ الف. كما تم استلام مبلغ من (مندوب شركة (...) المتحدة) وقدره /50.000 / ألف ريال خمسون الف ريال عبر البنك (...) كدفعة أولى، ومتبقي لدينا عدد فواتير /1065/ الف وخمس وستون فاتورة لم تصرف بعد.) هكذا شهد، ثم وبعرض ما جاء في شهادة الشهود على وكيل المدعى عليها أجاب: أولا: ملاحظ بأن المدعي يحاول مرارا وتكرارا التزوير وتغير المستندات والوقائع كليا ويعارض بعضه البعض لإثبات مالا حق له به خلال المرافعة في كل جلسة بشكل والظاهر أنها مؤامرة مع العاملين عنده حيث انه ذكر في بداية القضية بأنه يطالب بمبلغ 418,650 ريال والتي استند فيها على عقد بين الطرفين واتضح بعد ذلك انه من صنع يده وتنقصه الكثير من الأركان وبعد أن تم الرد عليه قام بالمرحلة الثانية وصنع ورقة أخرى وسماها اتفاق بين الأطراف واتضح كذلك بأنها من صنع يده وأن أطراف الاتفاق لا تربطهم أي علاقة بالمدعى عليها وثم في المرحلة الثالثة قام بإرفاق شهادات ولم يتمكن من احضار الشهود وفي الرابعة الان الشهود نفس ما سبق هم لا تقبل لهم شهادة ولا نعرفهم من الأساس وسنرد على شهادتهم كالاتي: 1- نفيد فضيلتكم بأن السيد / (...) مالك شركة (...) ومؤسسة (...) يناقض نفسه في شهادته حيث أنه ذكر بأنه تم الاتفاق بينه وبين مؤسسة (...) للنقل البري فلماذا كان يأخذ قيمة الفواتير من المدعو/ (...) ذكره في شهادته والاتفاق في الأساس بينه وبين مؤسسة (...) للنقل البري وكان من باب أولى أن يستلم جميع المبالغ المالية الخاصة من مؤسسة (...) للنقل البري ولا أعلم لماذا يتهم ما يسمع به ولا يعلم عنه، وبعرض ذلك على الشاهد أجاب بأنه كان على علاقة تعاقدية بالمدعى عليها وبقى له بمذمتها مستحقات مالية هكذا أجاب، ثم أكمل وكيل المدعى عليها قائلاً: 2- نفيد فضيلتكم بأن السيد/ (...) والذي يحمل هوية وطنية رقم (...) والوكيل الشرعي لصاحب مؤسسة (...) للنقل البري بأن شهادته تجلب منفعة ولا تقبل حسب النظام بناء على المادة الحادية والسبعون من نظام الإثبات في الفقرة الثانية لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا كما أفيد فضيلتكم بأن الشاهد شقيق لمالك مؤسسة (...) للنقل البري ووكيل شرعي له وقد غير الأقوال في شهادته علما أنه في بداية الدعوى ذكر أنه يوجد عقد وقد تم ارفاقه والان يذكر بانه أرسل العقد عن طريق البريد الالكتروني ولم يذكر البريد الالكتروني المرسل اليه أو صورة من الاتفاق وهذا يدل على تحايله هو و أخيه لأخذ حقوق الناس بغير وجه حق. يوجد تناقض اخر حيث أنه ذكر بأنهم يستحقون مبلغ وقدره 218 ألف ريال وفي دعواهم يطالبون بمبلغ 418650 ألف ريال وهذا يدل على تخبطه فيما يزعم ومحاولته لأكل أموال الناس بغير وجه حق. 4- نفيد فضيلتكم بأننا لا نعلم من هو السيد/ (...) والذي يحمل إقامة رقم (...) وحسب ما ذكر في شهادته أنه كان يعمل كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينة (...) فهو كلام غير صحيح حيث أنه لا توجد علاقة بين موكلي والمدعو المذكور أعلاه، ويمكن لفضيلتكم مراجعة موقع التأمينات الاجتماعية والتأكد من ذلك وأن السيد (...) لم يكن يعمل لدى موكلي اطلاقا ولا تربطه أي علاقة به ولو كان يعمل كما يدعي فالأولى ألا تقبل له شهادة لأنها قد تكون للإضرار والتعدي، هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/ 09/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، المدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار مبلغ المطالبة وكم مقدار الأجرة وعن مدة العمل المتفق عليها، فأجاب:(318,650) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال، وذلك مقابل تأجير 1- كريدر مع سائق. 2- قلابات للعمل عددها 50. 3- رصاصة وزن 25 طن، وأما المدة المتفق عليها فغير محدده، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه إحضار موكله أصالة لأداء اليمين المتممة، ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر المدعي أصالة ووكيله ووكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعي بأن إجمالي المبالغ المستحقة كانت مبلغ وقدره (318,650) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً سدد منها مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال وتبقى مبلغ وقدره (218,650) مئتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وبعرض اليمين المتممة على المدعي أصالة استعد لأدائها ثم أنت له الدائرة بأداء اليمين بعد تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة فحالف قائلاً:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهادة إنني تعاقدت مع المدعى عليها على أن أأجر لها 1- كريدر مع سائق 2- قلابات للعمل عددها 50 3- رصاصة وزن 25 طن، وقد ترتب بناءً على ذلك مستحقات في ذمه المدعى عليها بلغ قدرها (318,650) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، سددت منها مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (218,650) مئتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً لم تسدد منها شيء والله العظيم) هكذا حلف، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجارة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد باقي الأجرة المستحقة وقدرها (218,650) مائتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في نفي دعوى المدعي وأنه لا يوجد تعامل سابق بين الطرفين ولا تعلم موكلته شيء عن التعاقد وجميع ما قدم من صنع يد المدعي، ولمّا كان المدعي قد أحضر الشهود المثبته شهادتهم في وقائع الدعوى والذين شهدوا بوجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها، ولمّا كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين؛ استناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين)، وحيث قوي جانب المدعي وقد وجهت له الدائرة اليمين المتممة على الدعوى، استناداً على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ، وبما أن المدعي قد أدى اليمين كما طلبت الدائرة منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (218,650) مئتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530047660 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470083594 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي الأجرة المستحقة وقدرها (218,650) مائتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (218,650) مئتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1- تناقض المدعي في دعواه حيث انه في كل جلسة يأتي ببينات واسانيد مختلفة تماما ولا صحة لها بل هي من صنع يده وتناقض واضح وصريح وهي على النحو التالي: أ- نفيد فضيلتكم بأن المدعي لا يعلم ماهي دعواه وضد من ويحاول اثبات شيء لا أصل له في بداية دعواه استند على عقد من صنع يده ولا أصل له وبعد التدقيق به ومراجعته ورده أما المجلس القضائي اتضح انه تنقص الكثير من الأركان ولا يوجد به تواقيع واختلاف اسم الشركة فقد يكون لشركة غير الشركة المدعى عليها لاختلاف الاسم وهو الجوهر في الموضوع ومرفق البينة على ذلك. ب- عندما تم رد ما سبق من عقد صنع اتفاقية جديدة مختلفة تماما عما قدمه من قبل وهي من صنع يده وارفق أسماء جدد وادعى انها عقد وادعى بالسداد وموكلتي تنكر أي سداد ابدا ولا يوجد أي تحويل من شركتنا لهم كما يدعون وفضيلته غفل عن ذلك ولم يعطي موكلتي الحق في الرد ولم يطلب من المدعى إثبات ذلك ابدا وهذا معيب في الحكم وتطلب توضيحه لفضيلتكم للتأكيد على عدم صحة دعواهم لا تعلم عنها موكلتي. 2- عدم صحة شهادات الشهود وذلك على النحو التالي: أ- جميع الشهود اتضح في شهادتهم بأنهم يجرون منفعة حيث انهم يعملون لدى المدعي فكيف هو الشاهد وهو الحكم ب- استشهد بشهود لا نعلم من هم وشهدوا بأنهم يعملون لدى موكلتي وكان من باب أولى إحالة أسمائهم الى مكتب العمل او التأمينات الاجتماعية للتأكد من صحة المعلومات. عدم مطابقة اليمين لموضوع الدعوى حيث أنها لم تكن على الوجه الصحيح فيما يخص طلب المدعي في دعواه. أصحاب الفضيلة سلمهم الله أنه لا يجوز إعطاء القسم إلا على الحقائق الموجودة بالفعل ولم يقدم المدعي ما يثبت به حقه وهو يخالف الأصل وهو براءة ذمة موكلتي مما يدعيه من وجود حق له لذا أطلب الحكم بما يأتي: 1- قبول الاعتراض شكلا لمراعاته القواعد نظاما وشرعا ومقدم من ذي صفة. 2- قبول الاعتراض موضوعا وإعادة فتح باب المرافعة وإنصاف موكلتي وطلب البيانات لتتضح لفضيلتكم الحقائق ، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطالباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 14 / 01 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية المرسلة من وكيل المستأنف ضده عبر بريد الدائرة الالكتروني والمودع في ملف الدائرة والتي جاء فيها: أولاً:- إنما ذكرته المدعى عليها بلائحتها الاعتراضية بالفقرة ثانيا بالبند 1، فهذا غير صحيح، وهو تكرار لما تم ذكره نصا بالجلسات أمام الدائرة، حيث انه تم مناقشة المدعى عليه بالجلسات السابقة وذكر جميع ما ذكره بهذه الفقرة، وتم الرد عليه أمام الدائرة، أما ما ذكره من عدم صحة شهادة الشهود فهذا غير صحيح، حيث أن الشهود حضروا امام الدائرة وشهدوا بوجود العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ولم تقدم المدعى عليها ما يجرح شهادتهم، كون الشهادة صحيحة. ثانياً:- أما ما ذكره من عدم مطابقة اليمين للدعوى، فهذا غير صحيح، والدائرة هي من صاغة اليمين استناداً للمواد 93 و 95 و 98 و 105 من نظام الإثبات. ثالثاً:- إن المدعى عليها بآخر لائحتها الاعتراضية مقرة إقراراً ضمنياً بصحة العقد المتفق عليه بين المدعى عليها وبين شركة هوتا بمبلغ وقدره 517.500 ريال، فهذه قرينة تثبت صحة دعوانا. وموكلتي قد أخذت هذا المشروع من الباطن بمبلغ وقدره 318.650 ريال ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون ريالاً، سددت منه الشركة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره مائة الف ريال، وتبقى بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره 218.560 ريال مائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة وستون ريالا. رابعاً:- إنما ذكرته المدعى عليها من إقرارها بالعقد وتارة أخرى تنكره فهذا دليل واضح على تخبط المدعى عليها وتناقضها الواضح مما يؤكد صحة دعوانا واستحقاق موكلتي للمبلغ ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وعلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء بالشاهد واليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430903287 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/10/1444 في القضية رقم 4470083594 فيما قضى به مما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (218,650) مئتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.