حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430868414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439567089/1443
رقم الحكم:4430868414
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567089 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430868414 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٠٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء, تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (نقدم لكم لائحة اعتراضية على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ بشأن المخالفة المنسوبة لمؤسسة (...) ويتضمن الاعتراض على النحو التالي أولاً: من ناحية ما جاء في الوقائع في القرار المشار إليه حيث تم إيراد جمل تعد غير دقيقة مثل: أ/ انه تم ضبط عدد (٩٥) كتاباً مصوراً فيما الصحيح أن ما يعد منها كتاب هو عدد قليل جداً والغالبية منها هي وريقات مصورة من عدة كتب منتقاة ومع هذا فإن اللجنة قالت بأن هذه كتب وهذه مبالغة ؟ ب/ ان هذه المقررات التي أخذت منها هذه المصورات تم إلغاؤها قبل عملية الضبط ومع ذلك فإن اللجنة لم تشر إلى هذا. ج/ لم يتم اطلاعي على هذه المصورات عند التحقيق معي إذ من لوازم التحقيق إطلاع المتهم على ما تم ضبطه ليقرر صحة وصف ما هو مضبوط من عدمه وهذا ما يعد قصوراً في التحقيق. د/ ورد في أول الصفحة (٤) آخر السطر الرابع؟ عندما رغبت بتصحيح بعض من إجاباتي السابقة؟ حيث ذكرت ان صاحب هذه المضبوطات - بل الوريقات - وضعها لدى المحل بطلب تصويرها دون أن يدفع أي مبلغ كعربون مفيداً أنه سيعود إلى المحل؟ ولكنه لم يعد وبقيت في المحل - حوالي سنتين - دون ان يراجع كما وعد بذلك؟ كما لم يضع عنوانه عند المحل كي يتم الاتصال عليه؟ هذا هو حال الواقعة بالضبط. وبالتالي فإن المحل لم يقم بتصوير تلك المضبوطات لعدم مراجعة صاحبها لكي يدفع المبلغ المطلوب؟ او على الأقل بعضه كعربون مقدم وذلك حسب المعمول بهذا لدى كل أحد؟ إذ لا يمكن عمل شيء دون عربون على أقل تقدير؟؟ ومن ذلك يفهم أن المحل لم يستفيد من هذه المصورات أي شيء. وقد طلبنا في التصحيح كما سلف بيانه وضع هذا في الاعتبار عند النظر باعتبار هذا دليل ينفي الاتهام المسند لصاحب المحل لعدم وجود أي مخالفة وقعت؟ إلا أن هذا التصحيح لم يجد قبولاً لدى اللجنة، بل أنها لم تتعرض له بالرد عليه وعليه فإن القرار بالغرامة يعتبر وقع على غير ذات محل أي على غير مخالفة إذ لا يوجد أي مخالفة أصلاً حيث لم يتم تصوير هذه المضبوطات لعدم دفع صاحبها أي مبلغ مقابل ذلك، ومعنى هذا أن المحل لم يستفيد منها، وما مجرد وجودها في المحل فهو لأجل الانتظار لعودة صاحبها؟ ولا يحق للمحل حذفها في سلة المهملات، ولو فعل هذا فإن صاحبها سيلقي اللوم على المحل في ذلك؟ كما أن العقوبة بهذا المبلغ لم تبنى على أي مادة من نظام حقوق حماية المؤلف مما يجعل هذا سبباً مؤثراً يؤدي إلى إبطال هذا القرار باعتباره قراراً معيباً لمخالفته القاعدة القانونية المعروفة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نظامي) أي أن مبلغ الغرامة جاء بصورة تقديرية من اللجنة ذاتها ولم يبنى على أي مادة نظامية تحدد هذا المبلغ؟ مما يعني كل هذا وجود الصور في قرار اللجنة لعدم شموله كل جوانب الواقعة مما يجعل القرار معيباً تستدعي العدالة القضائية الغائه. كما أن قرار اللجنة بفرض الغرامة على المحل مع صغر حجم المخالفة (إذا قلنا جدلاً بأن هناك مخالفة) فإن هذه الغرامة تعد كبيرة لا تتناسب مع واقعة التهمة للمبررات التي ذكرناها مثل عدم تصوير هذه المضبوطات وعدم استفادة المحل منها وهذا يعد إجحافاً لصاحب المحل إضافة إلى ذلك فإن اللجنة صادرت جهاز الحاسب الآلي مع انه يخص المحل، كما أنه فيه عدد من البرامج المخزنة والمحل بحاجة ماسه إليها علماً أن مصادرة الجهاز مع ما فيه من برامج لم يستند القرار في هذا إلى أي مادة نظامية وفي هذا ظلم اخر ما يعني أن القرار ينطوي على عدة عيوب كما قلنا تستدعي إلغائه وإعادة النظر فيه. وانتهى المدعي إلى طلب: النظر في هذا الاعتراض وفقاً لموازين العدالة التي أمر الله بها بين عباده كما تطلب إعادة جهاز الحاسب الآلي مع ما فيه من برامج إلى المحل لحاجة المحل إلى ذلك. وحبذا لو تم طلبنا للحضور لتوضيح أي ليس قد يحصل.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, حيث حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الرد على جواب ممثلة المدعى عليها خلال عشرين يوما تالية, وعليه جرى تأجيل الجلسة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها على البريد (...). وفي جلسة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها ولم تقدم جواباً عن الدعوى في ملف القضية, وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك وطلب الجواب من الجهة المدعى عليها, وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالجلسة ورابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٦٥٢٤١٣٦٤) وعليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم وفي تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤هـ تقدم المدعي وكالة بالطلب رقم (...) يطلب فيه إعادة النظر بالقضية المشطوبة وذلك لوجود خلل في الجلسة الماضية بالجوال منعه من دخولها. وفي جلسة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الأطراف, وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب المدعي إعادة السير في الدعوى بعد شطبها والمقدم عبر النظام, وحيث إن الطلب قدم خلال المدة المحددة نظامًا, لذا فقد جرى فتح هذه الجلسة, وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها عن الدعوى ذكرت بأنها تتمسك بما جاء في القرار محل الدعوى, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ممثليها بموجب التذكرة رقم (٦٨٩٣٦٣٩١) والتذكرة رقم (٦٨٩٣٦٣٩٢) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى والإجابة، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبعد المداولة أصدرت حكمها. الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار الطعين, الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف برقم (...) تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسبما نصت عليه المادة (٢٣) من نظام حماية حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجارية -وفق ما أشير إليه سابقاً- وبما أن الثابت أن التبليغ بالقرار الطعين قد صدر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وقد طعن المدعي بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ, مما يتبين معه أن المدعي قد التزم بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً، وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وبعد الاطلاع على القرار محل الطعن وفحصه بوقائعه وأسبابه، والنظر فيما أثاره المدعي بهدف إلغاء القرار، لم تجد الدائرة في سائر ما تقدم ما يقدح في صحة القرار؛ لكونه موافقاً لصحيح النظام بما انتهى إليه من أسباب ومحمولاً عليها، وذلك على وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعي على المصنفات محل الدعوى, وإقراره بالتعدي, مع دفعه بعدم علمه بكون ذلك مخالفًا للنظام, كما هو وارد في محضر التحقيق الأول, وما تبع ذلك بحسب ما هو وارد في القرار، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي وكالة في صحيفته المقدمة في هذه الدعوى, لأن ما يثيره فيها هو من قبيل الرجوع عما أقر به في التحقيقات وأمام اللجنة مصدرة القرار, ولا رجوع في إقرار, وبالتالي, فلم تجد الدائرة مسوغًا يمنع من ثبوت ركن الخطأ على وفقه ما قرره القرار محل الدعوى, ومن ثم الحكم عليها بالاعتداء، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار والحكم بموجب هذا, وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث