حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878178/1444
رقم الحكم:4430916260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878178 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916260 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: موضوع الدعوى إنني أملك الاسم التجاري (شركة (...) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٣هـ والمملوكة لـ (...) وشركاه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه الواقعة صدور القرار الإداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ ونصه: (الغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري / (...) لصيانة السيارات وشركاه سجل تجاري رقم (...) وقد تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ. قائمة الطلبات‎ الطلب إلغاء القرار الإداري في نظام الأسماء التجارية نوع الطلب غير مالي الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلغاء القرار الإداري بسبب وجود تشابه بين الاسم التجاري (...) المملوكة للمشتكية والاسم التجاري (...)وشركاه، هذه دعواي. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد إبلاغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأشار وكيل المدعية إلى صدور قرار وزارة التجارة بإلغاء القرار محل الدعوى، وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الخصومة وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الدعوى الماثلة متعلقة بمنازعة في قرار إداري وفق نظام الأسماء التجارية، وقد انتهت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص إلى اختصاص القضاء العام بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة (٧) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى... لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الخصومة لصدور قرار وزارة التجارة بإلغاء القرار محل الدعوى، وبما أن الدعوى الماثلة تتعلق باختصام القرار الإداري وقد ألغي حسب ما قرره وكيل المدعية لذا فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإنقضاء الخصومة وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث