حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430953542
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41808846/1442
رقم الحكم:4430953542
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41808846 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953542 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 41808846 لعام 1442هـ المدعي: شركة نيوتن للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: هانس جورج شركة شيبل العربية السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها ترغب في بيع منتجاتها مثل منظومة المركبات الجوية بدون طيار (CAMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمة لها وقطع الغيار وغيرها وقد اتفقت مع موكلته بموجب اتفاق مؤرخ 14/11/2015م والاتفاقية الموقعة بتاريخ 20-10-2016، وقد تضمن الاتفاق تقديم المدعية الخدمات للمدعى عليها بعنوان (اتفاقية تعاون) ومن الخدمات التي تقدمها موكلته للمدعى عليها علي سبيل المثال لا الحصر الخدمات التالية:- تعريف العملاء في القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية والقوات الخاصة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنتجات المدعى عليها الأولى لحثها على شراء منتجات المدعى عليها الأولى. توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية لمجال تخصصات المدعى عليها الأولى. مساعدة المدعى عليها الأولى وتقديم النصح لها خلال عمليات التفاوض على شروط كل واحد من عقود البيع مع العميل وبأفضل الشروط. وكذلك في الدفاع عن الحقوق القانونية للمدعى عليها في المملكة العربية السعودية وغيرها... ثانياً:- تم توقيع التعديل رقم (1) على الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بتاريخ 14/11/2015م والذي تم فيه الاتفاق على استحقاق المدعية مقابل خدماتها المتفق عليها على النسب التالية:- تستحق المدعية أتعاب قدرها نسبة (17%) سبعة عشر بالمائة من إجمالي مبيعات منتجات المدعى عليها الأولى للبحرية السعودية وقد تم ذلك بالفعل بين المدعى عليها الأولى والقوات البحرية نسبة (17%) سبعة عشر بالمائة من إجمالي المشروع الذي تم التعاقد عليه مع القوات البحرية بالمملكة مشروع دمج منظومات طائرات بدون طيار S100 على السفن والمساندة الفنية. وتستحق المدعية أتعاب قدرها نسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي مبيعات منتجات المدعى عليها الأولى للعملاء الآخرين غير البحرية السعودية. وحيث أن الغرض من إدخال المدعى عليها الثانية لكون المدعى عليها الأولى شريكه فيها بحصة قدرها (50%) خمسون بالمائة وتقوم بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بما تضمنته الدعوى، كما إن الغرض من إدخال المدعى عليه الثالث لكونه هو الضامن للمدعى عليهما والوسيط. لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بدفع المبلغ المستحق بذمتهم للمدعية وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعه الاف واربعمائة وتسعه وسبعون ريال سعودي ثم تقدم المدعي وكالة بطلب عاجل جاء فيه: وحيث إن الشركة المتعاقدة مع القوات البحرية الملكية السعودية هي المدعى عليها الأولى وحيث أن هذا الطلب من دعاوى القضاء المستعجل ويتعلق بالمنازعة نفسها ويتطلب الفصل فيه الاستعجال مما نطلب معه التكرم بالفصل فيه بحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بدون كفالة والتكرم بتنفيذه بناء على نظام المرافعات الشرعية وما يخصها من فقرات اللائحة التنفيذية، وذلك من أجل الحفاظ على حق المدعية وعدم تعرضه للخطر والضياع، لذا نطلب من دائرتكم الموقرة بإيقاف صرف والحجز التحفظي على المستحقات المالية للمدعى عليها لدى وزارة الدفاع ومؤسسة النقد وكافة المصروفات والتحفظ على ترحيل الأموال إلى الشركة حتى الحكم في هذه الدعوى. انتهى وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 05 /02 /1442هـ وفيها جرى افتتاح الجلسة عبر الترافع المرئي للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعية برقم 58478 وتاريخ 25 /01 /1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية وطلب البت في الطلب العاجل وإيقاف صرف المستحقات المالية للمدعى عليها لدى وزارة الدفاع وبسؤاله عن العقود محل الدعوى أجاب قائلا الأول توريد منظومة الطائرات الجوية بدون طيار (AMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمة لها وقطع الغيار, والثاني مشروع دمج منظومات طائرات بدون طيار S100 على السفن والمساندة الفنية. الأسباب: حيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من رفع هذا الطلب العاجل هو إيقاف صرف المستحقات المالية للمدعى عليها لدى وزارة الدفاع ومؤسسة النقد إلى حين الفصل في الدعوى، ولما نصت عليه المادة (205/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على أنه: (يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة كما يجوز تقديمها طلباً عارضاً أثناء نظر الدعوى الأصلية)، ولأن الاستجابة للطلبات العاجلة منوطة بتوافر أركان الاستعجال من جدية مطالبة المدعي وتعذر تدارك الأضرار إذا تم التنفيذ ويقصد بالجدية هي الميل إلى صدق دعوى المدعي وأما تعذر تدارك الأضرار إذا تم التنفيذ فإن المنظم قد عبر عنها بالتي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية وبتطبيق ذلك على ما أوردته المدعية من أسباب طالبا حمل الدائرة إلى تحقيق طلبه تجد الدائرة أن المدعى عليها شركة أجنبية واستلامها للمبالغ قبل إعطاء المدعية حقوقها مما يصعب على المدعية أخذ حقوقها بعد خروج المدعية من البلاد ولما قدمته المدعية من العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها مما يجعل دعوى المدعي تحمل من الجدية ما يحمل الدائرة على النظر في الاضرار في حالة عدم إيقاف صرف المستحقات كما أن التأخر في صرف المستحقات لا يظهر معه أضرار في مواجهة المدعى عليها في الوقت الحاضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب العاجل ويبقى حق الاعتراض عليه بطرق الاعتراض المقررة في نظاماً. نص الحكم: لذا قررت الدائرة: إيقاف صرف المستحقات لدى وزارة الدفاع للمدعى عليه شركة شيبيل للطائرات سجل تجاري إماراتي رأس الخيمة (...) المتعلقة بالعقدين الأول توريد منظومة الطائرات الجوية بدون طيار (AMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمة لها وقطع الغيار, والثاني مشروع دمج منظومات طائرات بدون طيار (S100) على السفن والمساندة الفنية بشكل مؤقت حتى الفصل في الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430953542 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 41808846 لعام 1444هـ المدعي: شركة نيوتن للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: هانس جورج شركة شيبل العربية السعودية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بما يلي/ [أولًا: دفع مبلغ قدره (61,036.009) واحد وستون مليونًا وستة وثلاثون ألفًا وتسعة ريالات هي المبلغ المستحق مع مبلغ الضريبة المضافة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (12.207.202) اثنا عشر مليونًا ومائتان وسبعة آلاف ومائتان وريالان تعويضًا عن التأخر بالسداد إضافة مع مبلغ الضريبة. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (6.103.601) ستة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وستمائة وريال نظير أتعاب المحاماة. رابعًا: التحفظ ــ بصفة مستعجلة ــ على أي مستحقات للمدعية لدى وزارة الدفاع القوات البحرية الملكية السعودية ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها- شركة شيبيل للطائرات ذات السجل التجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية- شركة نيوتن ذات السجل التجاري رقم: (...) - مبلغًا قدره (12.535.563) اثنا عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون يورو، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًاــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: التبليغ غير صحيح. ثانيًا: انعدام صفة موكله في القضية. ثالثًا: لم تحكم الدائرة في الإدخال والتداخل]، وبعد إحالة الأوراق إلى الدائرة الاستئناف [الأولى] بهذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بــ: (تأييد الحكم ــ محل الاستئناف ــ محمولًا على أسبابه) بموجب الصك رقم: (437255837) وتاريخ 03 /05 /1443هـ، ثم تقدم المدعى عليه بطلب نقض الحكم فصدر قرار المحكمة العليا رقم (5870930) وتاريخ 04 /01 /1444هـ، ثم أعيدت هذه القضية مرة أخرى إلى هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير مَن نظرها، ثم صدر حكم من دائرة الاستئناف [الرابعة] بهذه المحكمة يقضي بــ: (إلغاء الحكم -محل الاستئناف- والحكم مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) بموجب الصك رقم: (4430178657) وتاريخ 24 /03 /1444هـ، الذي نقض من المحكمة العليا بالقرار رقم (6557371) وتاريخ 12 /09 /1444هـ، وقد أعيدت هذه القضية مرة أخرى إلى هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير مَن نظرها، فأحيلت إلى هذه الدائرة وجرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة كافة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها؛ وبما أن هذه القضية سبق أن عرضت على دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية في الرياض مرتان؛ وقد صدر في الأولى منهما حكم من الدائرة الاستئناف [الأولى] بهذه المحكمة يقضي بــ: (تأييد الحكم ــ محل الاستئناف ــ محمولًا على أسبابه) بموجب الصك منها برقم: (437255837) وتاريخ 03 /05 /1443هـ، الذي نقض من المحكمة العليا بالقرار رقم (5870930) وتاريخ 04 /01 /1444هـ، وقد أعيدت القضية مرة أخرى إلى هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، ثم صدر في الثاني منهما حكم من الدائرة الاستئناف [الرابعة] بهذه المحكمة يقضي بــ: (إلغاء الحكم ــ محل الاستئناف ــ والحكم مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) بموجب الصك رقم: (4430178657) وتاريخ 24 /03 /1444هـ، الذي نقض من المحكمة العليا بالقرار برقم (6557371) وتاريخ 12 /09 /1444هـ، وقد أعيدت القضية مرة أخرى إلى هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها؛ وبما أن المادة (236) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه)؛ وبما أن الحكم ــ محل الاستئناف ــ قد نُقض من قبل المحكمة العليا للمرة الثانية، فإنه ــ بنص المادة المشار إليها أعلاه ــ ارتفعت ولاية دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية عن الفصل فيه؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص بالفصل في هذه القضية من هذا الوجه، وأن المختص بالفصل فيها هي المحكمة العليا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص في الفصل بالحكم ــ محل الاستئناف ــ على الوجه المبين أعلاه؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.