حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430907739
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470425934/1444
رقم الحكم:4430907739
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425934 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907739 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470425934 لعام 1444هـ المدعي: شركة انوفا للتجارة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ فالح راشد بن حجاب السبيعي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب من كتابة العدل بشرق الرياض بالرقم 443617955 وتاريخ 14/05/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها:(إنه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ تبلغت موكلتي " الشركة المدعية" برفض الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تسجيل العلامة التجارية "شركة أنوفا للتجارة" الموصوفة بثمانية حروف ايه باللاتينية تشكل دائرة وداخل كل حرف آي دائرة باللون الرمادي أسفلها أنوفا بالعربية باللون الأزرق.- وبتاريخ 21/03/1444هـ تم تقديم (تظلم) موكلتي للجنة التظلمات لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلا أنه بتاريخ 16/04/1444هـ الموافق 10/11/2022م تبلغت موكلتي بصدور قرار لجنة التظلمات القاضي بـ (تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض التسجيل بحجة وجود تشابه بين العلامة محل التظلم "شركة أنوفا للتجارة" والعلامة سبب الرفض "أنوفا للاستثمار" جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلعة أو خدمات ذات صلة. وحيث أن القرار محل الطعن قد بني بحجة وجود تشابه بين العلامة التجارية لموكلتي، والعلامة التجارية لشركة أنوفا للاستثمار في المعيار اللفظي والجرس الصوتي وذلك استناداً لنص المادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –إلا أن هذا السبب لا يتفق مع واقع الحال وبيان ذلك في الآتي: 1-أن العلامة التجارية لموكلتي اقتصرت شكلها الخارجي (بثمانية حروف ايه باللاتينية تشكل دائرة وداخل كل حرف أي دائرة باللون الرمادي أسفلها انوفا بالعربية باللون الأزرق) بينما العلامة التجارية سبب الرفض جاء شكلها الخارجي (أنوفا للاستثمار والموصوفة بكلمة ANOFA باللغة الإنجليزية باللون الأبيض وداخلها قوس يمر بداخل الكلمة على خلفية بلون بنفسجي متدرج من اليمين إلى اليسار). ومؤدى ذلك: أن العبرة في وجود التشابه هو في الشكل العام "المظهر الخارجي" للعلامتين التجاريتين؛ فإذا انتفى ذلك فلا مجال للبحث في مسألة تشابه الخدمات " الفئة"؛ ذلك لأن المستهلك سيكون حينها قادر على التمييز بين العلامتين من حيث شكلهما العام ولن يقع في لبس أو خلط، وهو الأمر الذي يقود إلى انعدام التضليل. 2-وأما عن الجرس الصوتي فلا يعد سبباً وجيهاً للرفض من وجهين الأول: أن العلامة التجارية لموكلتي سجلت باللغة العربية (انوفا) بينما العلامة سبب الرفض سجلت بالإنجليزية بكلمة (ANOFA) وهناك اختلاف في النطق بين حرف (A) والذي ينطق كحرف الألف بهمزة القطع في العربية وبين الألف بهمزة الوصل. والثاني: أن في اختلاف شكل العلامتين والتغاير عند النظر فيهما إنما يكون بمجموعهما وإلا كان من شأن ذلك أن يجعل من الحروف واشتقاقاتها ملكية محتكرة يمنع الغير من توظيفها؛ وعلى وجه الخصوص أن التركيب اللفظي بين (انوفا) بالعربية و (ANOFA) بالإنجليزية مختلف اختلاف كلي يمتنع بسببه القول بوجود تشابه.3-أن الشركة (ANOFA) للاستثمار سبب الرفض شركة غير عاملة في السوق، ومتوقفة عن مزاولة العمل التجاري حيث أنها تحمل اسماً تجارياً منتهي الصلاحية منذ تاريخ 08/11/1443 هـ. 4- وهي بذلك عكس الشركة المدعية (شركة انوفا للتجارة) إذا أنها شركة فاعلة في السوق، ومعروفة لدى جمهور المستهلكين؛ مما يعني أن تقرير حماية المستهلكين بدعوى حدوث اللبس والتضليل منتفية من حيث الواقع أو التعلل بحماية مصلحة الأقدم تسجيلاً. ولكل ما تقدم، ولما كان القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم بها؛ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره للتحري والتحقق من صحته، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده، ويكون القرار حريًا بالإلغاء، وبما أن الجهة المدعى عليها سبّبت قرارها محل الطعن على وجود تشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفئة فإنهُ هذا التسبيب لا يستند على صحيح النظام والواقع. ذلك لأنه من البيّن الجلي وجود فرقاً بين العلامتين يمنع التشابه المضلل للمستهلك، ذلك لأن علامة المدعية أخذت شكلاً وطابعًا يغاير العلامة سبب الرفض، من حيث الشكل أولاً والنطق ثانيًا، إلى جانب أن العلامة محل سبب الرفض تملكها شركة غير عاملة في السوق. فضلاً عن أن العبرة في تقدير التشابه -كما استقر القضاء على ذلك -ينصب على الأجزاء كاملة لا على جزء منها، مع ما قد يحمله من شيوع يمنع احتكاره، ولهذا فإننا نتمسك بعدم وجود تضليل على المستهلك يمكن أن يحدث بسبب هاتين العلامتين واستناداً إلى المادة (٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عرفت العلامة التجارية بأنها: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات..)، فإن هذا القرار محل الطعن حري بالإلغاء. في الطلبات: ولما كان قرار رفض تسجيل العلامة التجارية لموكلتي لا يستند على مسوغ شرعي أو نظامي، عليه نطلب من فضيلتكم قيد صحيفة الدعوى لرفعها خلال المدة النظامية، وإحالتها للدائرة القضائية المختصة للنظر فيها والحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى. هذا وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 18/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، بعد استماع الدعوى وبعرضها على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب خلال عشرين يوم على ان ترفق نسخة العلامة سبب الرفض والسجل الإجرائي للقرار، ثم يقدم وكيل المدعية جوابه بعد ذلك خلال عشرين يوم أخرى. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ 10/07/1444هـ ونصها: (1-تقدمت مالكة العلامة محل الطعن بطلب تسجيل علامة تجارية رقم (366930) بالفئة (43) متضمنةً "ثمانية حروف ايه باللاتينية تشكل دائرة وداخل كل حرف آي دائرة باللون الرمادي أسفلها أنوفا بالعربية باللون الأزرق" وذلك بتاريخ: 08/02/1444هـ. 2-تم صدور قرار من إدارة العلامات التجارية بتاريخ 14/03/1444هـ؛ متضمناً "ترفض العلامة المقدمة (شركة أنوفا للتجارة -Anofa Anofa Trading Company) لتشابهها مع العلامة (ANOFA) رقم (1442013109) المسجلة باسم (شركة انوفا للاستثمار) استناداً للمادة 3/11من النظام. 3- تقدمت المدعية بالتظلم أمام لجنة التظلمات بتاريخ 21/03/1444هـ وذلك وفقاً للفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من قانون (نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصدر قرار اللجنة بتاريخ 16/04/1444هـ متضمناً تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. ثانيًا: الدفوع: من الناحية الموضوعيـة: 1- حيث إن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة لكون العلامة محل التظلم تشابه العلامة (ANOFA) رقم (1442013109)، وحيث نصت المادة (3) الفقرة (11) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" فجاءت العلامة محل الدعوى متضمنةً" ثمانية حروف ايه باللاتينية تشكل دائرة وداخل كل حرف آي دائرة باللون الرمادي أسفلها أنوفا بالعربية باللون الأزرق " والعلامة سبب الرفض جاءت متضمنة" رسم شبه دائري مترابط باللون الازرق ويحيط بها رسم دوائر باللون الرمادي يتوسطها رسم ثماني الاضلاع باللون الرمادي بداخلها دائرة بالأزرق اسفلها قوس مكتوب اسفله كلمة أنوفا بالعربية واللاتينية واسفلها عبارة فنادق منتجعات مطاعم ومقاهي بالعربية وعبارة هوتيلز ريسورتس ريتورانتس آند كافيس باللاتينية" على الفئة (43) نفيد فضيلتكم بأن التشابه بين العلامتين جلياً في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، فعند النطق يتضح التطابق بينهما وعليه فإن المعيار اللفظي هو أحد المعايير الأساسية للعلامات التجارية وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها مما قد يقع المستهلك العادي متوسط الحرص في اللبس والغموض، وحيث كان قرار الإدارة متضمناً التشابه بين العلامتين. 2- من حيث المشاهدة البصرية يتضح تشابه علامة المدعية مع العلامة سبب الرفض حيث جاء التشابه باللونين الأزرق والرمادي والذي يتضح تطابق درجات الألوان ومع الشكل الدائري لا سيما مع تطابق الكلمة وهي من العناصر الجوهرية في كلا العلامتين وحيث يتضح التشابه بينهما في الشكل العام للكلمة والشعار، وحيث إن المعيار المعول عليه في المقارنة بين العلامات التجارية لتحديد التشابه هو أوجه الشبه والاتفاق بينها في مجموعها لا بأوجه الاختلاف الأمر الذي يؤكد التشابه بين العلامتين مما يؤدي الى تضليل المستهلك العادي ويقع في اللبس والغموض لا سيما مع اتحاد الفئة، ومن الجدير بالذكر بأنه عند النظر في العلامتين ينطبع بالذهن ارتباطهما. 2-ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى ",وبما أن الجهة المدعى عليها سببّت قرارها محل الطعن على وجود تشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفئة فأنه هذا التسبيب لا يستند على صحيح من النظام والواقع" وللرد عليه فضيلتكم استناداً للفقرة 11 من المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة……" نص النظام واضح وجلي يمنع تسجيل العلامات التجارية المتشابهة عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع وخدمات ذات صلة فادعاء وكيل المدعية مرسلاً لا سند له بالنظام حيث أن العلامة سبب الرفض تم تسجليها بتاريخ: 27/06/1442هـ مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل علامة المدعية وفقاً لما ذكر أنفاً. ثالثًا: الطلبات/ لما تقدم، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة أنوفا للتجارة، لعدم تأسيسها على سند من النظام.) ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 28/07/1444هـ ونصها: (أولاً: ضمنت المدعى عليها في جوابها علامة تجارية تختلف عن العلامة سبب الرفض والتي هي محل الدعوى وقبل ذلك محل التظلم لدى لجنة التظلمات والمسجلة بالرقم (1437026336) ووصفها (كلمةANOFA باللغة الإنجليزية باللون الأبيض وداخلها قوس يمر بداخل الكلمة على خلفية بلون بنفسجي متدرج من اليمين إلى اليسار) بينما العلامة "الجديدة" التي قدمتها ممثلة المدعى عليها في جوابها وصفها: (رسم شبه دائري مترابط باللون الأزرق ويحيط بها رسم دوائر باللون الرمادي يتوسطها رسم ثماني الاضلاع باللون الرمادي بداخلها دائرة بالأزرق أسفلها قوس مكتوب أسفله كلمة أنوفا بالعربية واللاتينية واسفلها عبارة فنادق منتجعات مطاعم ومقاهي بالعربية وعبارة هوتيلز ريسورتس ريتورانتس آند كافيس باللاتينية). وهذه العلامة لم تكن سبب الرفض والذي تبلغت به المدعية (شركة أنوفا للتجارة) وقدمت اعتراضها وتظلمها بشأنها. ثانياً: أن العلامة الجديدة الواردة في جواب ممثلة المدعى عليها، لم تبلغ بها المدعية ولا تعلم عنها شيئاً وتتمسك المدعية بسبق استعمالها لذات العلامة وعدم تنازلها أو رضاها عن هذا الاستعمال وتحتفظ بحقها في ذلك؛ استناداً للمادة (7/2) من قانون " نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) لعام 1435 هـ والذي نصت على أنه: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه). ثانياً: أن العلامة الجديدة والتي جعلت منها المدعى عليها سبباً للرفض -ومع ذلك- لا تشبه علامة المدعية -محل طلب الاعتراض- ولا تصلح أن تكون سبباً للرفض لوجود تشابه -كسابقتها- ونحيل بشأنها إلى ذات الدفوع والأسباب منعاً للتكرار والإطالة. رابعاً: ثبت من مسلك المدعى عليها أمام دائرتكم الموقرة في تقديم علامة جديدة -وكأنها العلامة سبب الرفض- صدق دعوانا من كون قرارها استند على سبب ٍ غير متحقق، ومشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده، وحريًا بالإلغاء. ولكل ما تقدم من أسباب قانونية (نظامية) نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بـتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية-محل الدعوى.) وفي جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: 16 / 04 / 1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (366930) بالفئة: (43) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 16/04/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 14/05/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (انوفا) يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة (ANOFA) المسجلة برقم: (1437026336) المسجلة باسم (شركة انوفا للاستثمار) وذلك من خلال التشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحادهما في الفئة والمنتجات حيث إن المستهلك عند نطقه أو استعماله للعلامتين لا يدرك مدى الفرق بينهما مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة حيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن الشركة غير عاملة في السوق إذ العلامة لا زالت في مدة الحماية بناء على المادة (20) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430907739 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470425934 لعام 1444هـ المدعي: شركة انوفا للتجارة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/09/06هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: 16 / 04 / 1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (366930) بالفئة: (43)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " برفض هذه الدعوى "، مسببة حكمها بما مضمونه: يتبين أن (انوفا) شابهت حدّ المطابقة العلامة (ANOFA) المسجلة برقم: (1437026336) المسجلة باسم (شركة انوفا للاستثمار) وذلك من خلال التشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحادهما في الفئة والمنتجات حيث إن المستهلك عند نطقه أو استعماله للعلامتين لا يدرك مدى الفرق بينهما مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، فتقدمت شركة انوفا للتجارة بواسطة (ممثلها النظامي / فالح راشد بن حجاب السبيعي) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/10/07هـ تضمنت: أن الحكم مخالف لنظام العلامات التجارية الخليجي الموحد كما أن هناك فروق بين العلامتين ثم طلبات المعترضة ألغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/10/27هـ عن بعد حضر وكيل المدعية فالح راشد بن حجاب السبيعي كما حضرت ممثلة الهيئة افنان غزاي عيسى الحربي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررت ممثلة الهيئه اكتفاءها بما قدمت، وذكر وكيل المدعية (فضلاَ عن تمسكنا بأوجه الاعتراض على استناد الحكم الابتدائي على علامة تجارية جديدة ومغايرة للعلامة محل الاعتراض لدى ادارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومحل دعوانا فإن موكلتنا تدفع بسبق استعمالها للعلامة التجارية الجديدة والتي استند عليها الحكم بالامتثال للفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون " نظام" العلامات التجارية الخليجي كما نطلب من دائرتكم الموقرة الزام الجهة المدعى عليها بتزويدنا بشهادة العلامة التجارية الجديدة كما نتمسك بنقض الحكم المعترض عليه لعدم استناده على مسوغ شرعي أو نظامي وفق ما أوردناه من أسباب في مذكرتنا الاعتراضية)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06/09/1444هـ في القضية رقم 4470425934 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.