حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430900888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010844/1444
رقم الحكم:4430900888
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430900888 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471010844 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 26/ 10/ 1444هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ: 09 / 11 / 1441هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، فيما تبين عدم حضور مالك المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بموجب التبليغ رقم (74149980)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال، هذه دعواي) أ.هـ، وبسؤاله عن بينة موكلته على دعواها ذكر بأنها تتثمل في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨,٠٥٨) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية بضاعة لصالح المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ المطالبة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ مالك المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريـ(38.058)ـالاً، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيًا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للسيراميك والرخام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريـ(38.058)ـالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.