حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430923011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023117/1444
رقم الحكم:4430923011
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023117 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430923011 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣١١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية مؤرخة في ٢/ ١١/ ١٤٤٤ه والمنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٤٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م -تقريباً-) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد صادرة من موكلته تضمنت مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بأن مبلغ المطالبة المدخل عبر النظام أخطأت موكلته في إدخاله وقدره (١٣٩٩٨.٠٠) في حين أن مبلغ المطالبة الصحيح والمرصد في مطابقة الرصيد هو (١٥,٦٤٨.٠٠)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥,٦٤٨) خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً، يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه بضاعة، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته المتمثلة في مطابقة رصيد صادرة من موكلته تضمنت مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) ؛ ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه ؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥,٦٤٨) خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالًا.