حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430860033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470947667/1444
رقم الحكم:4430860033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470947667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430860033 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470947667 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع صالة رياضية في مدرسة (...) يشمل الأعمال المقدمة من الأرض ولغاية التشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 26/ 06/ 1441هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 20/ 10/ 1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (11,250,000) أحد عشر مليونًا ومئتان وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,125,000) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 07/ 1442، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,125,000) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 17/ 07/ 1442هـ بمبلغ قدره (1,125,000) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,000,000) مليون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-صورة عقد الاتفاق (عقد شراكة). 2- المستخلصات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفادت بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء النزاع بينهما صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها لموكلته (159,000) مائة وتسعة وخمسون ألف ريالاً على دفعتين تحل الدفعة الأولى 07/ 06/ 2023م بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 07/ 08/ 2023م بمبلغ قدره (79,000) تسعة وسبعون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعية صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، كما أفادت وكيلة المدعية بأنه تم الاتفاق على ذلك عن طريق منصة تراضي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المؤرخة في 14/ 10/ 1444هـ، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (159,000) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ 07/ 06/ 2023م بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 07/ 08/ 2023م بمبلغ قدره (79,000) تسعة وسبعون ألف ريال. والله الموفق.