حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430857863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609515/1444
رقم الحكم:4430857863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609515 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430857863 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب انترلوك ويردورات وذلك في مشروع لـ (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٣,٤٧١.٤٦) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٣,٤٧١.٤٦) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٧٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٠٨,٤٧١.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٤٧١.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة هذه دعواه، وأسند دعواه على مصادقة الرصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها بأنها دائنة للمدعية بمبلغ قدره (١٠٨,٤٧١.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال وممهور بتوقيع وختم الأطراف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وقرر المدعي وكالة أن دعواه هي المحررة في صحيفة الدعوى وحصر بيناته فيما قدمه في مرفقات القضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) في هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال مدير المدعى عليها عن جوابهم عن الدعوى فقرر قائلا: (ذكر المدعي بأنه تعاقد مع شركة (...) بعقد مفتوح (لم يرفق نسخته)، ولم يرفق الفاتورة التي بها المستخلص الذي يطالب بقيمته، كما هو معمول معه من السابق(مرفق نسخة من فواتيره السابقة)، كما ادعى بأن المبلغ الذي لم يسدد قدره (١٠٨,٤٧١.٤٦) وهو غير صحيح، فقد تم ابلاغه من خلال محاسب الشركة ومن خلال الالتقاء معه من قبلنا شخصيا في شركتنا بحي (...) بـ(...) بأنه رفع لنا قياسات وامتار بالأعمال التي نفذها غير صحيحة، وأن المقاول الرئيسي شركة (...)، قد قامت بإعادة رفع القياسات والامتار للأعمال التي نفذها المدعي، ووجدت أن المقابل المالي للأعمال التي نفذها في بعض احياء (...) تقدر بمبلغ (٤٧,٦٤٧.٤٧) سبعة واربعين الف وستمائة وسبعة واربعين ريال وسبعة واربعين هللة (مرفق في خطابنا جدول يوضح مستحقاته التراكمية)، وكان يطالبنا بسداده قبل أن يرفع علينا قضيته، كي يوقع على مخالصة نهائية، مع علمه المسبق بأن المقاول الرئيسي لم يصرف لنا مستحقات مالية لكي نسدده كما هو معمول مع المدعي من السابق حيث كنا نقوم بتسديد مستحقاته عند استحصالها من المقاول الرئيسي. المطالبة: تزويدي بنسخة من العقد معه، وبفاتورة المستخلص الذي يدعي استحقاقه لقيمته صادر من مؤسسته كما هو معمول به في جميع مستحقاته السابقة كما هو معمول بالفواتير المرفقة، ومخاطبة المقاول الرئيسي لتزويد فضيلتكم بما ادعيه، واطلب حلف يمين المدعي بقيمة المبلغ الذي يدعيه، وانه لم يبلغ من قبلي شخصيا بأن مستحقاته تبلغ (٤٧,٦٤٧.٤٧). والله ولي التوفيق)، وسالت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما مايضيفانه فقررا الاكتفاء بناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكله مبلغا قدره: (١٠٨,٤٧١.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال حسب مافصل بوقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم مصادقة الرصيد المرفقة في المرفقات والتي تضمنت التفاصيل المشار إليها في الوقائع أعلاه، ولأن ذلك يعد في حكم الإقرار؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات:" ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وحيث لم تنكر المدعى عليها هذه المصادقة ولم تطعن بها ولم تتطرق إليها بجوابها عن الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٨,٤٧١.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستة وأربعون هللة، والله الموفق.