حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630181882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670187223/1446
رقم الحكم:4630181882
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670187223 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630181882 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٧٢٢٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ٠٢/٠٨/١٤٤٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن خضار عن طريق البر،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٥,٨٤٠.٩٠) خمسة عشر ألف وثمان مئة وأربعون ريال وتسعون هلله،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ،وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٥,٠٤٨.٩٠) خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١٥,٠٤٨.٩٠)خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.٢-محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٤٨.٩٠) خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة من الفترة ٣١/٠٨/٢٠٢٣م حتى الفترة ٣١/١٠/٢٠٢٣م،وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه،أحال على ماورد في صحيفة الدعوى،وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها مطابقة الرصيد والفواتير،وبسؤاله عن البينة عن طلبه الثاني أتعاب المحاماة حيث تبين أنه لم يرفق ما يثبت اللجوء الى مكتب محاماة، وقرر حصر دعواه في طلبه الأول ويحتفظ بحقه في رفع المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة،وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها ذكر أن الشركة انتقلت ملكيتها لهم حديثاً وانهم في طور مراجعة حسابات الشركة وطلب من وكيل المدعية مهلة للتحقق من الحسابات،وأجاب وكيل المدعية برفضه إعطاء مهلة وطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته،وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم بينما قرر وكيل المدعى عليها طلب مهلة لمراجعة الحسابات للتأكد منها،ولصلاحية القضية للفصل فيها وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٤٨.٩٠) خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة وذلك لتعاقد المدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها/شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) على قيام المدعية بعمل نقل البضائع ولذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وفقا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع فإن وكيل المدعية أسس دعواه بأن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وقامت المدعية بالعمل ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتفق عليه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن الشركة انتقلت ملكيتها لهم حديثاً وأنهم في طور مراجعة حسابات الشركة ولم يطعن بما جاء في دعوى المدعية، ولأن انتقال ملكية الشركة لا يسقط حق الغير الثابت عليها ولا يغير من وصف الالتزامات الثابتة عليها بما لها من ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها وذلك وفقا للمواد (٩) و(١٥٦) من نظام الشركات ١٤٤٣،وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه في المحررات العادية المتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد المنتهية بمصادقة المدعى عليها على تعلق ذمتها بمبلغ وقدره (١٥,٠٤٨.٩٠) خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة ومذيل بختم المدعى عليها ولأن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليها كونها محرر صادر منها استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ومن جميع ما سبق أعلاه تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها:شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٤٨.٩٠) خمسة عشر ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.