حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776601/1444
رقم الحكم:4430806369
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806369 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عصير (...) وشوكلاته (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٤٧.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٧٤,٥٤٧.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عصير (...) وشوكلاته (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٤٧.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٧٤,٥٤٧.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٤٧.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ : ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق المدينة المنورة والمدونة بياناته أعلاه كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ : ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناتها أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى أنه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٠ م تم الاتفاق على أن يبيع المدعي (شركة (...) للتجارة) على المدعى عليه (مؤسسة (...) للمواد الغذائية) مواد غذائية عبارة عن عصير (...) وكذلك شوكولاتة (...) بمبلغ وقدره (٧٤.٥٧٤) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين ريال سعودي، حيث أنه لم يتم السداد في حينه، وقد تم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة بموعد حد أقصاه٠٧٧/٠٨/١٤٤٣ هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م. وأن المدعى عليه قد تسلم كامل المبيع وذلك بموجب الفواتير المرفقة وقد مر على موعد استحقاق المبلغ وقت طويل الا ان المدعي عليه لم يوف بالتزامه بدفع المبلغ المتفق عليه وهو (٧٤.٥٧٤) ريال سعودي أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين ريال سعودي برغم المطالبة مرارا وتكرارا بهذا الدين الثابت في حقه. وفقا للنقاط الاتية: -أولا: - بعد معاناة تم التواصل مع صاحب المحل وتم الاتفاق معه بعد أن أقر بالمديونية وكان ذلك في حضرة شهود على أن يتم دفع مبلغ ٢٥٠٠ ريال ألفان وخمسمائة كل يوم خميس ولقد قام بسداد مبلغ ٨٠٠٠ ريال لمدة شهرين وبعد ذلك امتنع عن سداد باقي المبلغ. ثانيا: - توجد رسائل ما بين المدعي والمدعى عليه يقر فيها بالدين وتم الاتفاق فيها بالسداد بواسطة عامل البنجلادشي. ولما كانت المادة رقم ٥٥ من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه يجوز اعتبار الدليل الا الكتروني حجة في الاثبات ...... ٢/ ويشمل الدليل الالكتروني (ج) وسائل الاتصال وكذلك تنص المادة (٤٠) من ذات النظام على (٣) للمحكمة استخلاص الا قرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها. وبناء عليه ولان الأصل عدم استلام المدعي لمستحقاته المالية ولان الشريعة الإسلامية نهت عن الضرر ولان الضرر يزال، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه ولجميع ما سبق ذكره من أسباب وأوجه، ولأسباب أفضل يراها فضيلتكم فإن المدعي يلتمس من فضيلتكم. الطلبات: -إلزام المدعي عليه بتسديد المديونية بمبلغ وقدره (٧٤٥٤٧) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين ريال سعودي. وبعرض الدعوى على محامية المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا ولم تشتري موكلتي من المدعية أي شيء هكذا أجابت وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلا: صورة محادثات واتساب مع (...) وهو وكيل المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعى عليها عن المدعو (...) هل هو وكيل لموكلتها فأجابت قائلة: نعم هو وكيل موكلتي والمحادثات لا يوجد فيها ما يدل على أي تعامل تجاري وموكلتي لم يسبق لها التعامل التجاري مع المدعية إنما وكيل موكلتي (...) قد حاول الإصلاح بين المدعية وممثلها (...) وعمال كانوا على كفالة مؤسسة أخرى ثم موكلتي نقلت كفالتهم على مؤسستها بعد نشوء الالتزام السابق ولا علاقة لها بذلك التعامل ولم يكن لموكلتي سجلا تجاريا في ذلك الوقت هكذا أجابت وفي هذه اللحظة حضر (...) بصفته مالك الشركة المدعية وبسؤاله هل التعامل تم مع مؤسسة المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لقد تم معهم وقد دفعوا لي ألفين كاش قبل ٥ أشهر هكذا أجاب ثم قرر قائلا: أطلب يمين وكيل المدعى عليها (...) على نفي دعواي هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعى عليها عن استعداد وكيل موكلتها (...) على أداء اليمين على نفي دعوى المدعي فأجابت قائلة نعم هو مستعد وأطلب مهلة لإحضاره ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته وحضر (...) بالهوية رقم: (...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: أنا وكيل عن المؤسسة وصاحبة المؤسسة هي أختي هكذا أجاب وبعرض الدعوى عليه وعن استعداده لأداء اليمين النافية أجاب قائلا: نعم أنا مطلع على الدعوى وأنا من أباشر العمل لدى مؤسسة أختي ومطلع على كل التعاملات ومستعد لأداء اليمين هكذا أجاب وبعرض اليمين عليه ونصها: والله العظيم أني أنا من أقوم بأعمال المؤسسة العائدة ملكيتها لأختي وأننا لم نتعاقد مع المدعي فيما يدعيه في هذه الدعوى ولم نتعامل معه أبدا ولم نستلم منه أي شيء والله العظيم فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال قيمة توريد منتجات غذائية، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وقد طلب المدعي أصالة يمين وكيل المدعى عليه (...) حيث إن التعامل قد تم بعلمه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٩٩) من نظام الإثبات ونصها: للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. فقد وجهت الدائرة اليمين لوكيل المدعى عليها المدعو (...) وقد حلف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هور وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٧٧٦٦٠١؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.