حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867528/1444
رقم الحكم:4430823168
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867528 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823168 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لزيوت التشحيم المدعى عليه: الشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد زيوت تشحيم ومواد بترولية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٣٨,٤٩٩.٣٥) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٢١٨,٤٩٩.٣٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٤٩٩.٣٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٣ ه والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٢٠٣٨٥٩٩ وحضر وكيل عن المدعى عليها وبسؤاله عن صفته فأجاب قائلا: لست محاميا ولا ممثلا نظاميا فـأفهمته الدائرة بأنه ليس له الحق في الترافع عن المدعى عليها وفقا لأحكام النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" أولاً: ارتبطت المدعية مع المدعى عليها بعلاقة تجارية بموجب طلب تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م وذلك لبيع المدعية منتجاتها وهي عبارة عن منتجات بترولية و زيوت تشحيم للمدعى عليها. [مرفق مستند رقم (١) طلب تسهيلات]. ثانياً: قامت المدعية بتوريد المنتجات محل العقد الى المدعى عليها وترتب بذمتها مديونية للمدعية فقامت المدعية بإبرام اتفاقية جدولة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٢م وذلك لمساعدة المدعى عليها في سداد المديونية البالغ قدرها (٢٣٨,٤٩٩,٣٥) " مائتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هلله " على شكل أقساط [مرفق مستند رقم (٢) اتفاقية جدولة] ثالثاً: بناء على اتفاقية الجدولة أعلاه سددت المدعى عليها للمدعية عشرون الف ريال فقط بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م. رابعاً: بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م صادقت المدعى عليها لموكلتي على المديونية المتبقية في ذمتها وقدرها (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هلله.[مرفق رقم ٣ مطابقة رصيد]. خامساً: حتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هلله مما اضطر المدعية الى إقامة الدعوى أمام فضيلتكم. الطـلبات عليه نأمل من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. " وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن بينته على دعواه فأجاب قائلا: بينتي هي طلب التسهيلات واتفاقية جدولة السداد ومطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٢١٨.٤٩٩.٣٥) قيمة بيع وتوريد منتجات بترولية، وقدم سندا لدعواه اتفاقية التسهيلات المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها واتفاقية جدولة السداد المذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد واتفاقية جدولة السداد يعدان إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لزيوت التشحيم بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٢١٨.٤٩٩.٣٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث