حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430675446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430675446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717021لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430675446 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470717021لعام1444ه المدعي: شركة مصنع احمد سعيد كلش للغتر والملابس المدعى عليه: شركة محمد سراج عطار وأخويه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تملك وثيقة حماية من نوع (شهادة تسجيل علامة تجارية) المسجلة برقم (...) وتاريخ 1442/12/15هـ، والمملوكة لشركة مصنع أحمد سعيد كلش للغتر والملابس وعنوانه ص. ب 4235، الرياض 42524، المملكة العربية السعودية وتاريخ الإيداع 1442/09/29هـ، ومسمى شهادة تسجيل علامة تجارية (العقيق)، ومدة الحماية (10) عشر سنوات، وعدد الأجزاء محل الحماية (1) وعدد الأجزاء المستغلة (1) وهي: (علامة تجارية)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ارتكاب المدعى عليها أخطأ والمتمثلة في:(قيام المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية محل الحماية واستخدامه لتسويق منتجاتها)، مما تسبب بـ(خلط العملاء بين منتج المدعية والمدعى عليها). وطالب بإثبات اعتداء المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإيقاف الاعتداء. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل علامة تجارية بتاريخ 15/12/1442هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن علامة موكلته العطار هو المطبوع على المنتج. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أرفق ما نصه: بتاريخ 15/12/1442هـ،صدرت للمدعية شهادة تسجيل العلامة التجارية (العقيق) بتاريخ حماية بدأ من عام 29/09/1442 هـ،إلى تاريخ 28/09/1452هـ. 2- بذلت المدعية الجهد والمال لتسويق لمنتجاتها عبارة عن (أشمغه) بالعلامة التجارية محل الحماية. 3- بعد شهرة علامة المدعية التجارية بمنتجات الأشمغة واكتسابها قاعدة عملاء كبيرة، اعتدت المدعى عليها على العلامة التجارية للمدعية باستخدامها إياها على أشمغه والتسويق باسم شماغ عقيق وبيعه في السوق من محالّها التجارية وتوريده للمحلات التجارية الأخرى دون إذن أو ترخيص من المدعية. بناء على ما تقدم، فإن وكيل المدعية يطلب من فضيلتكم ما يلي: إثبات اعتداء المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإيقاف الاعتداء. 2- منع المدعى عليها من الاعتداء على حق المدعية بالعلامة التجارية وإلزامها بإزالة الاعتداء. ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الدفاع المقدمة من المدعى عليها، ونصها ما يلي: أتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرتي ردا على دعوى المدعي والتي تقدمها بها امام فضيلتكم مدعيا قيامنا تقليد العلامة التجارية الخاصة به وضلل على عدالة فضيلتكم انه نتج عن ذلك خلط العملاء بين منتجا والمنتج العائد له وإننا استخدمنا علامته للتسويق مما أدى للخلط بين المنتجات وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وردا على ما زعمه المدعي ودحضا لكل ما ذكر نوجز ردنا على النحو التالي: - 1- نحن شركة تجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 7/1/1377هـ،نمارس تجارة البيع بالغترة والأشمغة بالسوق السعودية ودول الخليج منذ تأسيس الشركة وحتى اليوم ولنا اسمنا وعلامتنا التجارية التي نقوم باستخدامها على جميع منتجاتنا ولم نقم يوما من الأيام بتقليد أي علامة تجارية للمدعي او غيره،،، 2- أصحاب الفضيلة ارفق المدعي شهادة تسجيل علامة تجارية قام بتسجيلها في 15/12/1442هـ،تحتوي على كلمة العقيق موضح فيها المنتجات التي وردت بشهادة تسجيل العلامة التجارية التي استند عليها بدعواه وزعم اننا قمنا بتقليد علامته التجارية لو تامل فضيلتكم ان العلامة المذكورة خالية من أي ميزه واستنادا للمادة 21 من نظام العلامات التجارية والتي نصت على: (يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة) وحيث ان المنتج الذي يدعي المذكور قيامنا بتقليده غير صحيحه فقد تم بيعه شماغ عليه علامتنا المميزة والمثبتة مع وضع كلمة كلاسك ياقوت كوصف لنوع المنتج وحتى يتميز عن غيره من منتجاتنا حيث ان كلمة ياقوت وكلاسك وغيرها من الكلمات جرت العادة على اطلاقها للتفريق بين المنتج من حيث درجة اللون ولم يكن الغرض منها باي حال من الأحوال تقليد علامة المذكور مما يعني ان المذكور اساء الاستناد للأنظمة حيث ان المادة (2) من نظام العلامات التجارية فقرة (أ)وفقرة (ي) تضمنت ((لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: أ - الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. ي - العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة....). صاحب الفضيلة ارفق المدعي فواتير مشتريات صادره من متجرنا الالكتروني دون ان يكون لديه من الشفافية والمصداقية بيان المنتج الذي اشتراه المدعي ولم يرفق صورة المنتج والعلبة الموضوع بها المنتج والتي تخلو تماما من تقليد علامته مما يثبت قطعا عدم تعدينا او استخدامنا لما زعم فما قمنا به هو من باب إطلاق الاوصاف على المنتجات فقط وهناك منتجات متنوعة بالسوق تحمل ذات الاوصاف والعبارات ومن شركات ولعلامات تجارية لشركات وكيانات،لكل ما ذكرنا وتطبيقا لنظام العلامات التجارية وما جرى به العرف التجاري فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي:- 1- الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وعدم احقيته ما يطالب به فلم نقم باي حال من الأحوال تقليد منتجة 2- الحكم برد اعتبار لنا مما زعم من قيامنا بتقليد منتجة فنحن شركة عريقة لها اسمها وعلامتها التجارية الخاصة ومكانتنا بالسوق. هذا نصها،وبسؤال وكيل المدعية هل استعمال علامة موكلته مطبوع على منتج المدعى عليها أم لا؟ فأجاب قائلاً ليس على الشماغ بل وصف به الشماغ في تسويقه للشماغ ثم عقب المدعى عليها وكالة أن علامة موكلته العطار هو المطبوع على المنتج، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى بمنع المدعى عليها من الاعتداء على علامة موكلته المسجلة برقم (...) وتاريخ 1442/12/15هـ، الأمر الذي تختص به المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها يتمثل في إنكار الدعوى وأنه موكلته تضع علامتها المسجلة العطار على الأشمغة والغتر، وأنها وضعت عبارة (عقيق) لكوصف للمنتج ولم تضعها كعلامة على المنتج، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعية هل استعمال علامة موكلته مطبوع على منتج المدعى عليها أم لا؟ فأجاب قائلاً: ليس على الشماغ بل وصف به الشماغ في تسويقه للشماغ ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت اعتداء المدعى عليها على علامة المدعية المسجلة برقم (...) وتاريخ 1442/12/15هـ، وأن استعمال العبارات الدارجة مثل: العقيق والياقوت وكلاسيك وغيرها كوصف للمنتجات لا يعد مخالفة ما لم يوضع كعلامة مميزة على المنتج مما قد ينتج عنه لبس لدى الجمهور؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470717021) والمقامة من شركة مصنع احمد سعيد كلش للغتر والملابس سجل تجاري رقم (...) ضد شركة محمد سراج عطار وأخويه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث