حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430728662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747028/1444
رقم الحكم:4430728662
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470747028 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430728662 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470747028 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليها بصفته مديراً في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة (.....) - حي (...)ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (19400000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، ورأس مالها (194,000,000) مائة وأربعة وتسعون مليونًا ريال، وعدد الشركاء (26)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/12/21هـ الموافق 2022/07/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريالاً. 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: 1-إعادة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريالاً، وذلك لعدم الوفاء بتحويل الأرباح. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مستند تسليم رأس المال عبارة عن إيصال تحويل من بنك (...). 2- خطاب مكتوب على ورقة عادية مرسل بتاريخ 2022/10/09م إلى المدعى عليها بشأن استرجاع رأس المال. 3- عقد شراكة مطبوعاً على مطبوعات شركة (...)موقعاً من (...) و(...) وممهوراً بختم شركة (...). 4- اتفاقية تأجير مساحة في مجمع (...)موقعاً من (...) و(...) وممهوراً بختم شركة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ 1444/08/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (68427295)، وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر المطالبة في العقد المعنون: (اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) والمؤرخ في: 2022/07/20م.)، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل، ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ 1444/08/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر أطراف الدعوى بأنهما توصلوا إلى صلح منهي للنزاع حيث اتفق الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ (215,000) مئتان وخمسة عشر ألف ريالاً لصالح المدعي على أن يكون هذا المبلغ بمثابة مخالصةٍ نهائيةٍ فيما يتعلق بالمطالبة محل الدعوى، وذكر أطراف الدعوى بأنه لم يعد لأي طرف منهم أي مستحقاتٍ ماليةٍ تتعلق بالمطالبة محل الدعوى بعد إثبات هذا الصلح وطلبا من الدائرة إثبات الصلح والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: دفع مبلغ (215,000) مئتان وخمسة عشر ألف ريالاً، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بـ: إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه، والله الموفق.