حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430756031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796223/1444
رقم الحكم:4430756031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430756031 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٢٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه المدعى عليه: شركة (...) الاقتصادية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد الغاز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون مليونًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليها بتوريد الغاز إلى المدعية بالسعر و التاريخ المتفق عليه من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٦ ميلادي في العقد لم تقم المدعي عليها بتوريد الغاز حتى تاريخه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحاجة لصيانة أو إصلاح (الزامهم بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد من المستثمرين) الأعطال التالية: ١-(الزامهم بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد من المستثمرين) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م حيث أن تاريخ العطل كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (عقد توريد الغاز). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد. من المستثمرين، ومستنده عقد توريد الغاز، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وتبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ؛ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على الصحيفة المرفقة بالنظام، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها، أجمل أجابته بأن العقد أبرم بغير اللغة العربية وأن موكلته تحتاج مهلة لترجمته، كما أن بين الطرفين عدة دعاوى تخص توريد الغاز، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب عبر المحادثة الجانبية بما نصه: ما دفع به وكيل المدعي عليهم من طلب للمهلة لترجمة مستند العقد مماطلة حيث ان العقد مرفق في ملفات القضية بناجز وكذلك صحيفة الدعوى وسائر مستنداتها الداعمة وخطاب التزام و تعهد بتوريد الغاز على مطبوعات المدعي عليها اعمار في العام ٢٠١٦ بالإضافة الى أن العقد موجود مع المدعي عليها نظرا الى تسليمنا إياها هوا في الدعاوي الأخرى نتمسك بالمادة (٤٥) من نظام المرافعات الشرعية التي اوجبت على المدعي عليه تقديم مذكرته قبل ٢٤ ساعة من موعد هذه الجلسة بحد اقصى و وكيل المدعي عليها محامي مرخص لا تخفى عليه هذه الحقيقة مما يتبين جانت مماطلة المدعي عليها نأمل من مقام فضيلتكم التكرم بالتصدي لمحاولاتها أدامكم الله ذخراً لنصرت الحق ا.هــ ؛، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية لذا فقد قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع المطالبة وحيث أن طلب المدعي وكالة قد انحصر بإلزام المدعى عليها بتحديد تاريخ توريد الغاز، هذا ولكون هذا الطلب لايستقيم نظره قضاءً على اعتبار أن المدعية لها حق المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام الطرف الآخر به، على اعتبار أن الأصل في العقود اللزوم والفورية مالم يرد ناقل ينقل عن هذا الأصل، وبعد الرجوع للعقد وحيث استبان معه للدائرة عدم تأجيل التوريد، مما يدل على فوريته، ومادام الأمر كذلك فطلب المدعية لايستقيم قضاءً، وأما طلبه بإلزام الطرف الآخر بتحديد تاريخ التوريد فهو طلب لايصح نظره قضاءً على اعتبار أن أهم خصائص الحكم القضائي أن يتضمن إلزاماً على محل صالح لذلك على أن تظهر ثمرة ذلكم الحكم، وأما الحكم بتحديد تاريخ التوريد فلا يتضمن هذا الأمر، على اعتبار أن تحديد تاريخ التوريد يعد من قبيل الأمور التي تحصل بالاتفاق بين الطرفين، لا بحكم قضائي، كما أن مخالفة الطرف الآخر ستفضي مستقبلاً للمطالبة بفسخ العقد، مما يدل على عدم تحقق الثمرة من هذه المطالبة، ومن خلال ذلك كله ظهر للدائرة عدم صلاحية الطلب للفصل فيه قضاءً -والحال ماذكر- وتنتهي للحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه، وللمدعية حق الاعتراض عليه أمام دوائر الاستئناف خلال المهلة والآلية المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث