حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641215/1444
رقم الحكم:4430679870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641215 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679870 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/١٢هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠٨م) اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (١٢,٠٧٠ حبة من البلك) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٤/٠١/١٣هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/١١م) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:احمد سعد الدين، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) / حارس موقع المشروع وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية بتوريد (البلك) الى المدعى عليها حسب ما يطلبه المفوض بأمر الشراء، والمفوض يعمل لدى المدعى عليها، ويتم السداد قبل توريد المعقود عليه -البلك-. وبعد عدة تعاملات بين طرفي العقد، طلب المفوض بأمر الشراء من المدعية توريد (١٢،٠٧٠ حبة من البلك على عدة دفعات) باجمالي قيمة وقدرها (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة وطلب إنزالها في ذات موقع المشروع المعتاد، وذكر بأنه سيتم السداد بعد إنزال البلك في الموقع مباشرة، وسبَّب ذلك أنه لا يرغب بتأخير بناء المشروع. ولطبيعة أعمال التوريد والأعمال التجارية بشكل عام، ولوجود سابق تعامل بين الطرفين، قامت المدعية بتسليم البلك في الموقع المعتاد، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، وبالتواصل معهم وطلبوا مراجعة المفوض بأمر الشراء، وهو عامل لدى المدعى عليها، وعند التواصل مع المفوض بأمر الشراء عدة مرات لسداد المستحق في ذمة المدعى عليها، يقوم بالمماطلة ويطلب عدة مهلات، مما أحوج المدعية الى الشكاية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/١٢هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠٨م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى ١-فواتير الشراء ٢-إقرار المفوض بالشراء باستحقاق المدعية للمبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (١١/٠٨/٢٠٢٢م)، مختوم من المدعية، ٢- عدد (٤) فواتير صادره على مطبوعات المدعيةـ، بتاريخ (٠٨/٠٩/ ٢٠٢٢م)، بثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، ٣- خطاب بتوريد بلك بركاني معزول صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (١٥/٠٩/٢٠٢٢م)، موقع ومختوم من المدعية، ٤- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٦٠٢٤٧٣٢)، تاريخ الطلب (١٤٤٤/٠٦/١٦هـ) ٥- عدد (٨) حوالات بنكبة صادره على مطبوعات مصرف الأهلي،تبدأ من تاريخ (١١/٠٨/٢٠٢٢م). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وبسؤاله هل هو محامي أجاب قائلاً: "بأنه وكيل عن المدعية وقريب للمدعية من الدرجة الثالثة" كما حضر وكيل المدعى عليهــا، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-مراسلات المفوض بأمر الشراء يطلب من المدعية الكميات، ٢-مراسلات وتسجيلات صوتية بالواتساب، ٣-حوالات بنكية تثبت التعاملات السابقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: "بموجب الوكالة عن المدعى عليها شركة الركائز المتقدمة نتقدم الى مقام فضيلتكم بمذكرة رد على لائحة الدعوى في ما ذكرته المدعية من توريد بلك عدد (١٢،٠٧٠ حبة من البلك) في تاريخ (٨/٩/٢٠٢٢م) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، فإنه غير صحيح وننكره جملة وتفصيلا للأسباب الاتية ويوجز الرد عليه في الاتي: أولا: إن المدعى عليها لم تطلب او يورد لها أي بلك خلال هذه الفترة التي تدعيها المدعية ولم تقدم المدعية أي بينة على ذلك.ثانيا: إن طبيعة العلاقة بين المدعى عليها والمدعية هو ان تقوم المدعى عليها بسداد ثمن البلك ثم بعد ذلك تقوم المدعية بالتوريد بعد سداد الثمن ثم إصدار الفاتورة وليس العكس، وجميع ما تم توريده للمدعى عليها من بلك تم سداد ثمنه ولم يتبقى للمدعية أي مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها بل بالعكس يتبقى للمدعى عليها مبلغ (١,٥٥٩) الف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال،استلمتها المدعى عليها ولم يورد البلك ويوضح ذلك بالفواتير على النحو الاتي: ١- بتاريخ (١٦/٨/٢٠٢٢م) قامت المدعية بتحويل مبلغ (١,٧٢٥.٨٦) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاًوست وثمانون هللةعلى حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورة الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٧١) وتاريخ (١٨/٨/٢٠٢٢م)، ٢- بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢ قامت المدعية بتحويل مبلغ (١,٧٢٥.٨٦) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاًوست وثمانون هللة على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورة الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٨٠) وتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٢م، ٣- بتاريخ (٢٢/٨/٢٠٢٢م قامت المدعية بتحويل مبلغ (٢,٥١٣.٢٦) ألفان وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وست وعشرون هللة على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورة الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٧٣) وتاريخ (٢٢/٨/٢٠٢٢م)، ٤- بتاريخ (٢٧/٨/٢٠٢٢م) قامت المدعية بتحويل مبلغ (٢,٧٦١.٣٨) ألفان وسبعمائة وواحد وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة، على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورة الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٨١) وتاريخ (٢٨/٨/٢٠٢٢م)، ٥- بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م قامت المدعية بتحويل مبلغ (١,٧٢٥) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورة الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٨٢) وتاريخ (٢٩/٨/٢٠٢٢م)، ٦- بتاريخ (٠٦/٠٩/٢٠٢٢م) قامت المدعية بتحويل مبلغ (٣,٤٥١.٧٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورتين الصادرة من المدعى عليها رقم (١٠٨٦) بتاريخ (٦/٩/٢٠٢٢م) والفاتورة رقم (١٠٩٠) وتاريخ (م١٤/٩/٢٠٢٢) وقد تأخرت هذه الفاتورة عشرة أيام عن موعدها بالرغم من سداد موكلتي قيمتها في تاريخ (٦/٩/٢٠٢٢م). ٧- بتاريخ (٠٧/٠٩/٢٠٢٢م) قامت المدعية بتحويل مبلغ (١,٥٥٩) ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، على حساب المدعى عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) الا ان المدعى عليها لم تلتزم بتوريد البلك، عليه: بعد كل ما سبق أعلاه يلاحظ ان المدعية تقوم بالسداد ثم بعد ذلك المدعى عليها تقوم بتوريد البلك وإصدار الفاتورة الامر الذي يؤكد صحة إجابة المدعية على الدعوى ونفيها، واستنادا الى الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الاثبات التي تنص على ان " على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه " مرفق الفواتير والحوالات البنكية. ثالثاً - إن الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحة كون مدون بها توريد (بلك اسمنتي وبلك بركاني) وموكلتي لم تعمل في نوعية هذا البلك وجميع كميات البلك التي طلبتها موكلتي وتم سداد ثمنها من قبل هي البلك (الأحمر خياط)، رابعاً- يلاحظ ان اخر فاتورتين صادرة من المدعية رقم (١٠٩٩) وتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٢م) ورقم (١١٠٠) وتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٢م) صادرة بعد توقيف المدعو / (...) لدى الشرطة وكما ذكرت المدعية ان المفوض بأمر الشراء المدعو/(...) الذي كان موقوفاً لدى الشرطة من تاريخ (١٧/٩/٢٠٢٢م) حتى تاريخ (١٥/١٠/٢٠٢٢م) وبعد إطلاق سراحه مباشرة تم إيقافه عن العمل ومن ثم انهاء خدماته لدى المدعى عليها أي انه لم يمارس العمل لدى المدعى عليها من تاريخ (١٧/٩/٢٠٢٢م) فكيف يقوم بطلب توريد بضاعة او استلامها؟ الامر الذي يؤكد عدم صحة دعوى المدعية. خامساً - إن المدعية لم تقدم أي بينة على صحة دعواها وكافة المستندات المقدمة من صنعها لا يعُتد بها ومن القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء"ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله" (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦ واستنادا الى الحديث الشريف عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ الطلبات: بعد كل ما سبق طلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- الزام المدعية برد مبلغ (١,٥٥٩) ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال قيمة الحوالة المرسل لها ولم تلتزم بتوريد البلك. ٣- إلزام المدعية بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال لقاء اتعاب المحاماة "، وبعرض هذا على وكيل المدعية أجاب قائلا: "سأرفق رد على ما تقدم به وكيل المدعى عليها" فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق الرد على جواب المدعى عليها خلا ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد كانت الدائرة القضائية قد أمهلت المدعية للرد على جواب المدعى عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة السابقة، وبعد مراجعة طلبات القضة تبين وجود طلب للمدعية لم يجر استلامه، وبعد ذلك قام وكيل المدعية بإرفاق عدد من المرفقات وبسؤال وكيل المدعية عن المرفقات وعن مضمونها: " ١- محادثات مع المفوض بأمر الشراء فيها إثبات لأمر الشراء والتوريد والتسليم، ٢-كشف حساب صادر من المدعية، ٣-فواتير " وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها تقدم قائلاً: " بتمسكه بنفس الدفع السابق "، وبسؤال أطراف الدعوى يكتفون بما تقدم أجاب كل منهما بالاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أنكرت الدعوى، ولما لم يقدم وكيل المدعية ما يسند ويثبت دعواه، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.