حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430562518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351099/1443
رقم الحكم:4430562518
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351099 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562518 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439351099 لعام 1443ه المدعي: حمد عبدالعزيز عبدالله السويلم المدعى عليه: فوزية منديل ملحم الجبوري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: محمد عبدالله بن محمد المرشد ، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (432317655) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق موكلي بصفته صاحب مؤسسة الأبنية المعمورة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها فوزية منديل الجبوري بصفتها صاحبة مطعم باروس لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال المقاولة المتمثّلة في التصميم والتنفيذ والإشراف على إنشاء المطعم، على أن يُسلم العمل بتاريخ 05/١١/1442 هـ الموافق 15/٠٦/2021 م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ٣٢٠،٠٠٠ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال سعودي ، ولقد تم إنجاز جميع الأعمال وحالة المشروع منفذ بشكلٍ كامل، وطلب إلزام المدعى عليها: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٢٠.٠٠٠ مئتان وعشرون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ، وفي سبيل نظرها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22/11/1443 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 434005277 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة رقم 014309028698 ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير ثم طلب مهلة لتقديم لائحة توضيحيه توضح بينة موكلته على الدعوى وبالله التوفيق . وقد قدم وكيل المدعي مذكرة تفصيلية جاء فيها ما نصه/ بأن موكّلي قام بإستلام المبنى من المدّعى عليها وهو بحالة هنقر عبارة عن صالة مفتوحة وبناءً على الاتفاق مع المدعى عليها تم تنفيذ الأعمال التالية: 1-تكسير واجهات الزجاج مع الترحيل وقص الهنقر الحديد بعمق خمسة أمتار وعرض ١٢ متر وإرتفاع ٧ متر. ٢-إزالة بلاط الأرضية القديم 3- إزالة تمديدات التكييف القديمة للأسقف. 4- تأسيس المطبخ الداخلي والمكاتب الداخلية بقواطع بلوك . 5- عمل تمديد سباكة كاملة من صرف وتغذية للمطبخ . 6- تمديد الكهرباء والكيابل للمطبخ والمكاتب. 7- لياسة جميع تكسيرات المطبخ والبنيان الجديد . 8- تركيب بلاط المطبخ للجدران والأرضيات والمكاتب كاملة. 9- تركيب قواطع زجاجية داخلية في المطبخ . 10- تأسيس وتمديد نحاس لتكييف المطبخ . 11- تركيب دكت للمكيف المطبخ. 12- تركيب سقف مستعار مقاس ٦٠ في ٦٠ مع الألمنيوم لكامل سقف المطبخ والمكاتب. 13- تركيب جميع أفياش ومفاتيح المطبخ ١٤- تركيب إنارة كاملة للمطبخ. 15- فتح باب طوارئ مع تركيب درج حديد بطول ١١ متر. ١٦- تركيب صفايات الصرف للمطبخ. 17- تركيب صفايات الزيت للمطبخ. ١٨- منصة حديد جانبية لخزان القاز للفرن. 19- تأسيس حمام داخلي للمطبخ بالكامل.كما أن موكّلي قام بالأعمال التالية وذلك في الصالة الداخلية رقم (١) والصالة الداخلية رقم (٢) وإنشاء كامل للدور الأول والجلسات الخارجية وذلك كما يلي:- أ-الصالة الداخلية رقم (١) مع الدور الأول / تم الإشراف على بناء الفرن في الصالة الداخلية وتم تركيب تكييف مخفي للصالة وتم عمل جلسات داخلية بالبلوك مع لياسة جميع الجدران الداخلية على الطريقة اليونانية و تركيب قطع رخام لجميع أرضيات الصالة الداخلية وتم عمل درج من الحديد والبلوك للدور الأول وتم تغطية جميع الأسقف الداخلية بالديكور الخشبي وإنشاء قسم خاص بالكامل لتجهيز القهوة والمشروبات الباردة وإنشاء دورات مياه بعدد (٤) مع المغاسل للصالة الداخلية شاملة أعمال الديكورات كاملة و تركيب جميع الأبواب الخشبية الداخلية بعدد (١١) وتم عزل سقف الدور الأول وتركيب الرخام وتشطيب كامل الدور من دهانات وضع شبكة ديكور من الأخشاب مع دولاب خشبي للخدمة مع تمديد كامل الكهرباء والإنارة. ب- الصالة الداخلية رقم (٢) تم تمديد الكهرباء بالكامل وتركيب الأسقف الخشبية والشبابيك الخشبية وواجهات الألمنيوم والزجاج والدهانات كاملة والأرضيات. ج- الجلسات الخارجية / تم تأسيس قاعدة من الخرسانة لجميع الجلسات الخارجية تفصل بينها أحواض زراعية وديكورات خشبية و جميع ما تشتمل عليه أعمال التشطيب من بلاط و دهان وتمديد شبكة الري للأحواض والكهرباء وعمل شلال خارجي وعمل نافورتين مع تركيب جميع النباتات الزراعية والنخيل والأشجار وعمل حواجز من الخيزران للجلسات الخارجية وعمل جلسة إضافية بالخارج مرتفعة بدرج بطول ٨ متر ومساحة مربعة للجلسة قرابة ٦ متر وتجهيز جميع ما يلزم لهذه الجلسة. ولكون المدعّى عليها اتفقت شفاهه مع موكّلي ومكّنته من القيام بالأعمال السابق بيانها وتم إنهاء تلك الأعمال وقد كلّفت هذه الأعمال ٣٢٠.٠٠٠ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال استلم موكّلي منها ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال وبقيت ذمة المدّعى عليها مشغولة لموكّلي بمبلغ وقدره ٢٢٠.٠٠٠ مائتان وعشرون ألف ريال تتمثل في فواتير وأجور عمال وأتعاب تصميم وإشراف موكّلي على هذا المشروع. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/03/1444 هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته هي والدته وهي كبيرة بالسن لذلك لم تستطع حضور الجلسات الماضية ونطلب إعطائنا فرصه للرد على الدعوى وما ورد فيها عليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى نموذج تبادل المذكرات ففهم ذلك وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/04/1444 هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بما نصه:" أتقدم لقضيتكم رداً على دعوى المدعي ونوضح عدم صحة دعوى المدعي وعدم صدقه في ادعائه ، ووجود البينة الموصلة على ذلك بإقرار المدعي وبصك الحكم رقم 431987738 الصادر من المحكمة العامة بالرياض ، ولدينا التسجيل المرفق بالفيديوا على الضرر الواقع على المبنى:- أولاً/ فقد ذكر المدعي في هذه الدعوى ما نصه (لكون المدعى عليها اتفقت شفاهه) وفي الدعوى العامة أقام ضد عبدالعزيز غربي دعوى مماثلة لهذه الدعوى ويذكر فيه ما نصه (أتقدم برفع دعوى للمطالبة بأجرة أعمال من المدعى عليه/ عبدالعزيز غربي فقد اتفقت شفهياً معه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ شفهياً).وذلك إيضاح لعدم صدقه في إدعائه إبتداءً، فتارة يذكر بأنه متفق شفهياً مع موكلتي وتارة بأنه اتفق مع غيرها شفهياً وقد قال تعالى ﴿وَمَن يَكسِب خَطيئَةً أَو إِثمًا ثُمَّ يَرمِ بِهِ بَريئًا فَقَدِ احتَمَلَ بُهتانًا وَإِثمًا مُبينًا﴾ [النساء: ١١٢]. لاسيما وأن الحق واضح في المطالبة ولا تعترض موكلتي بالحق . ثانياً/ إن المدعي يقر في هذه الدعوى بأن الأعمال -بحد إدعائه- كلفت مبلغ وقدره (٣٢٠٠٠٠ريال) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، وفي الدعوى العامة ضد عبدالعزيز غربي يذكر بأن الأعمال كلفت مبلغ وقدره (٢٢٠٠٠٠ريال) مائتين وعشرين ألف ريال، وفي ذلك تناقص في الدعوى لاسيما وأنه ذكر بأنه عمل بتلك الأعمال حسب الاتفاق وهذا غير صحيح وقد أغر بموكلتي وأخذ مبلغ أكبر من المستحق، ولدينا شهود على ما قام به من أعمال سبب ضرر للموقع وكاد أن يحصل الحريق بسبب التماس الكهرباء وتصريف المياه، وقد تكلفت موكلتي مبالغ ماليه لإتمام العمل عند مماطلته وإضراره بالمبنى مما كاد أن يحصل الحريق للمبنى ومما دعى موكلتي إلى تغيير جميع اسلاك الكهرباء بسبب سوء التوصيل وجودة العمل وتغيير مواصير المياة ومما سبب المدعي الى عطل في الكهرباء. فضيلة القاضي فإني أوضح لكم بأن المدعي كان الاتفاق معه على أن يقوم بالأعمال خلال مدة شهرين لا تتجاوز بداية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م ولم يؤدي العمل بالشكل بالشكل المطلوب ثم تم إمهاله بشهر إضافي ولم يوفي بالاتفاق ثم في المدة المحدده .وان ما ذكره من الاعمال، وما ذكر في الفقرات التالية في لائحته ؛ يتم الرد عليه بما يلي:- ما ذكره في الفقرة (١) لم يتم عمله بالشكل المطلوب فقد حصل تسريب وتهريب في المياه مما أدى الى حصول ماس كهربائي وكاد أن يتسبب بحريق لاسيما وان الكهرباء اغلق بشكل كامل .والفقرة(٢) أ- البلاط الداخلي للمبنى تم عمله ولكن ليس بالشكل الصحيح فقد كسر البلاط بعد مضي أقل من السنة وذلك بسبب سوء التركيب وتم تغييره من قِبل موكلتي . ب- البلاط الخارجي للمبنى لم يتم إزالته .والفقرة(٣) صحيح تم عمله ولا توجد عليه ملاحظه .والفقرة(٤) صحيح تم عمله ولا توجد عليه ملاحظه .والفقرة (٥) فقد تم عمله بشكل غير صحيح وأن الصرف مكشوف حتى هذه اللحظة .والفقرة(٦) تمديد الكهرباء ... فهذا الاشكال سبق وتم ايضاحه بأنه حصل ماس واغلق الكهرباء بشكل كامل وكاد ان يتسبب بحريق، وتم الصرف عليه بما يفوق العشرون ألف لإصلاحه .والفقرات (٧ و ٨ و ٩) صحيح تم عمله ولا توجد عليه ملاحظه .والفقرة (١٠) توجد ملاحظات عليها .والفقرة (١١) لم يتم كما ذكره . والفقرة (١٢و ١٣) صحيح ولا توجد ملاحظه .والفقرة (١٤) لم يتم عمله بالشكل المطلوب والفقرة (١٥) لم يتم عمله بالشكل المطلوب والفقرة (١٦) تم عمله بشكل غير صحيح وأن الصرف مكشوف . والفقرة (١٧و ١٨) صحيح ولا توجد ملاحظه . والفقرة (١٩) لم يتم عمله من قِبلهم . وأما ما ذكره في الفقرة (أ) تركيب تكييف مخفي للصاله وعمل جلسات داخليه .... فإنه لم يتم تحديدها كم عددها وأوضحه لفضيلتكم بما قام به عدد ثلاثة جلسات داخليه فقط . وما ذكره في الفقرة (ج) وما ذكره من أشجار غير صحيح . ولم يقوم بإجراء الاعمال المتفق عليها بالشكل المطلوب . واما ما ذكره من أنه هو من قام بالتصميم فذلك غير صحيح وعليه أن يثبت ذلك . وأن المدعي تقدم بفواتير لا تحمل اسم المحل التجاري الا في ثلاثة فواتير بمبلغ وقدره اجمالاً (أربعة ألاف ومائة وثمانية وسبعون ريالا) فقط ، وبقية الفواتير تحمل أسماء أشخاص لا علاقة لهم بموضوع الدعوى . ونوضح لفضيلتكم أن المدعي استلم جميع المبالغ المطالب به في هذه الدعوى، بالحوالات (المرفقة) و أغر بموكلتي بأن المبلغ في هذه الأعمال أكبر مما يطالب به في هذه الدعوى بناءً على تلك الاعمال فان موكلتي تطالب بما استلمه منها بغير وجه حق ومبلغ قدره ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال وهذا ما ظهر لها حالياً وتحفظ حقها في المطالبة ان وجد مبالغ أخرى، ولما أن المدعي لم يقوم بتلك الأعمال ولم ينجز العمل خلال المدة المحددة وهي ٢ أشهر بدايةً من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ولقول النبي صل الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ، وعند طلبه بأن يبرم عقد رفض بتاتاً وقد أمر الله تعالى بحفظ الحقوق بتوثيقها. وعند طلبه بأن يقوم بالأعمال في المدة المحددة تهرب من ذلك بسبب سوء جودة العمل الذي دعت موكلتي إلى أن تقوم بإكمال ما نقض وإنجازه دون تدخل المدعي، وإن موكلتي تطالبه بدفع مبلغ الضرر الواقع عليها وتعويضها عن التأخر والأضرار التي تكلفت بها بما أنه يسعى الى وقع الضرر عليها بهذه الدعوى وإنا نطلب من فضيلتكم حفظكم الله الزام المدعي برد المبلغ المسلم له وقدره 625000 ريال ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ورد دعوى المدعي مع حفظ حق موكلتي في المطالبة المبالغ إن وجد أن هنالك مبالغ مسلمه، وحفظ حقها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار .) وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: من حيث اتفاق موكّلي مع المدعى عليها فقد أقرّت المدعّى عليها بصحّة ذلك إقرارً قضائيا معتبرًا وذلك في مذكرتها السابقة المؤرخة في ١٢/٠٤/١٤٤٤ هـ وذلك عندما ذكر وكيلها مانصّه " فضيلة القاضي فإني أوضّح لكم بأن المدعي كان الاتفاق مع على أن يقوم بالأعمال خلال مدة شهرين ..." أين التناقض الذي تدّعيه المدعى عليها بحق موكّلي ؟ ثم ذكر كذلك "لا سيّما وأن الحق واضح في المطالبة ولا تعترض موكّلتي بالحق". فهذا إقرار بحق موكّلي بهده الدعوى. ثم ذكر أن موكّلي أغر بموكلته وأخذ مبلغ أكبر من المستحق وهنا نجيب فضيلتكم بأن تعامل موكّلي مع المدعى عليها بالفواتير حيث أن موكّلي يتم جزء من أعماله ثم يتقدم بفواتيرها للمدعى عليها وعلى إثر ذلك تقوم المدعى عليها بسداد هذه المبالغ لموكّلي فأين الإغرار الذي تدّعيه؟ ثم نذكر لفضيلتكم أن أي ضرر وقع في المشروع إن صح ذلك كما تدّعيه المدعى عليها كان ذلك بعد أن إنتهى موكّلي من أعماله وقيام المدعى عليها بإحضار مقاول آخر والإتفاق معه على عمل مظلة متحركة للسطح الجديد وقيامه بثقب السقف بعد العزل وتم الاتفاق على العمل دون علم موكّلي وهي من قامت بدفع تكلفة هذه الأعمال وليس لموكّلي أي علاقة بهذا. وحول ما ذكرته المدعى عليها من تأخر موكّلي بتنفيذ الأعمال حسب المدة المتفق عليها فهنا نجيب فضيلتكم قامت المدعى عليها بطلب كثير من التعديلات من موكّلي أثناء عمله في المشروع وبطبيعة الحال أن ذلك سيتسبب بتأخير ولا ضرر في ذلك كون ذلك التأخير لتلبية رغبتها في التعديل. أما ما يخص التصميم فهناك شهود على أن موكّلي هو من قام به ونطلب من فضيلتكم السماح لنا بتقديم الشهادة في الجلسة القادمة. وحول ماذكره وكيل المدعى عليها في الفقرات من مذكرته السابقة فهنا نجيب فضيلكم عليها كالآتي:- الفقرة (١) تم قص الحديد وعمل اللازم كامل وتم إزالة الزجاج دون أي ملاحظة الفقرة (٢) تم إزالة بلاط الأرضيات القديم بالكامل . الفقرة (٥) تم عمل السباكة كاملة دون أي ملاحظة ومواسير الصرف الرئيسية الخارجية والتغذية وجميع ما يلزم. الفقرة (٦) لم يحدث سوى إلتماس في أحد الأفياش ولم يسبب أي مشكلة وأيضاً أي إلتماس في أي فيش كهرباء أو مفتاح فالقاطع الرئيسي يقفل مباشرة لذلك لا يمكن أم يسبب حريق .الفقرة (١٠) تم تمديد النحاس لجميع المكيفات ولا يوجد أي ملاحظة. الفقرة (١٤) تم تركيب انارة المطبخ بالكامل واذا وجد عطل يتم الرجوع للشركة بالفاتورة وهي موجوده مع المدعى عليها. الفقرة (١٥) تم عمل الباب والدرج وهو قائم ومازال على حالته الأولى الى اليوم دون ملاحظات .الفقرة (١٦) تم تركيب الصفايات للمطبخ وتحت نظر عبدالعزيز وبموافقته وشبك الصفاية يستطيع أي شخص إزالة الشبك في أي وقت الفقرة (١٩) يوجد في السابق عدد ٢ حمام وقام موكّلي بتكسير واحد منها وتأسيس منطقة للفحم مكانها بالطوب الأحمر مع مدخنتها ومروحة شفط ، والحمام الاخر تم عمل صيانة له والحمام الذي تم إنشاؤه بالكامل موجود في منطقة المطبخ قسم مكتب الكمرات والمراقبة .أما الفقرة أ فقد تم عمل تأسيس التكييف كامل للمبنى وتركيب التكييف المخفي للصالة الداخلية وعمل جلسات عدد ٣ جلسات داخلية وجلسة في المدخل الرئيسي فيصبح عددها ٤ , لذا عليه ولكون جميع ما إستلمه موكّلي من مبالغ بموجب فواتير استلمتها المدعى عليها من موكّلي وقامت بسدادها ولكون موكّلي حصر مطالبته في هذه الدعوى في المبالغ المستحقة على النحو السابق ذكره وليس بإجمالي قيمة الأعمال التي تمّت في المشروع.وطلب: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكّلي مافي ذمتها مبلغ وقدره ٠٠٠,٢٢٠ مائتان وعشرون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكّلي مبلغ وقدره ٠٠٠.٣٠ ثلاثون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. 3- إلزام المدعى عليها بتسليم جميع الفواتير التي استلمتها من موكّلي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/05/1444 هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 6/ 5 /1444هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: " أولاً/ ان المدعي قام بتأويل ما ذكر في الحق وأنه له وذلك غير صحيح ، إن المدعي لم يجب بجواب ملاقٍ لما ذكرت فإنه يقول بأنه تعامل مع موكلتي حيث انه يتم جزء من اعماله ثم يتقدم بفواتيرها لموكلتي وعلى اثر ذلك تقوم بسداد هذا المبلغ للمدعي فذلك غير صحيح وذلك زعم لما يدعيه في دعواه الذي أقامها ضد موكلتي فإن المدعي مناقض لدعواه ففي بداية دعواه ذكر بأنه اتفق مع موكلتي وبلغت تكلفة الاعمال المنفذه ٣٢٠,٠٠٠ الف ريال وسدد منها ١١٠,٠٠٠ ألف ريال والمتبقي ٢٢٠,٠٠٠ريال ثم يذكر بأنه يتم تسليم موكلتي فواتير وعلى اثرها يتم السداد ، وحول ما ذكره (١) إن المدعي لم يسلم موكلتي فواتير . (٢) إن ما ابرزه المدعي في هذه الدعوى من فواتير لا تحمل أسماء اطراف الدعوى وأقل من المبلغ المسلم له . (٣) ذكر المدعي بأنه يسلم موكلتي فواتير وعلى اثره يتم السداد وعند الاطلاع على الفواتير المرفقة في الدعوى نجد أن الفواتير مؤرخه في الأشهر (٢و٣و٤و٥و٦..عام ٢٠٢١م) فأي تاريخ سلم موكلتي الفواتير !!. ثانيا/ وجدير بالذكر أن المدعي ذكر في مقدمة دعواه أنه عمل وأنجز ثم في المذكرة المرفقة بتاريخ ١٤٤/٠٥/٠٦هـ أقر بأن هنالك التماس ولم يوضح ذلك لفضيلتكم الا بعد ان قمنا بذكره . وذكر في بداية دعواه أنه تم الإنجاز في الوقت المحدد وفي المذكره المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ بأن التعديلات سبب التأخير وقد أقر بأن هنالك تأخير وعليه أن يثبت أن موكلتي هي السبب !. فضيلة القاضي إن ما ذكرته من خلل سابق حصل من المدعي هو الصحيح وتسريب المياه الذي حصل والذي كاد أن يسبب في حريق المطعم حصل بسبب عدم اتقانه للعمل . وما ذكره بأن لديه شهود لا نقبل بذلك وعليه أن يبرز المخططات الهندسية أو المعمارية أو الإنشائية المعتمدة، ومن يقوم بالتصميم لا يحضر شهود بل يقوم بعرض مخططات تفصيلية خاصة وأنه كما يدعي لديه مؤسسة مقاولات . وأوضح لفضيلتكم تأسيساً على ما سبق ذكره بأن المبلغ المذكور في دعواه قد استلمه كاملاً مع أنه أضر بالمؤسسة من تأخير وعدم المنفعة مع إقراره بالتأخير لذا اطلب رد الدعوى مع حفظ حق موكلتي ." وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/07/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن صفة الاتفاق محل الدعوى فأجاب بأن الاتفاق شفهي هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها قائلا: بان المدعي لم يقدم اثبات على مقدار أجرة الاشراف الذي أشار له في مذكرته الأخيرة ولم يقدم أي بينات تثبت قيمة المبالغ التي يدعيها على وجه التحديد ولم تتفق موكلتي معه على التصميم ولم يبرز أي بينة على ذلك وعبدالعزيز هو ابن موكلتي والمدعي يقول انه متعاقد مع موكلتي وإذا كان قدم المدعي أي بينة لعبدالعزيز فعليه ان يبرزها وسوف أقوم بتقديمها لموكلتي . فعقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (220,000) مائتين وعشرين ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته بعدم صحة استحقاق المدعي لما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت وكيل المدعي بضرورة تقديم بينة تثبت قيمة المبالغ التي يدعيها على وجه التحديد، وبالاطلاع على الفواتير المقدمة من وكيل المدعي، تبين للدائرة بأن هذا الدليل لا يكفي لإثبات مبلغ المطالبة، ولما كانت بينة وكيل المدعي غير موصلة للحق المدعى به، وحيث إن الدعوى خلت مما يؤيدها، وتفتقر للبينة، ولما أن المدعي لم يقدم إثباتا على مقدار أجرة الإشراف الذي أشار له في مذكرته الأخيرة ولم يقدم أي بينات موصلة لما يدعيه حيث أنه بسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن صفة الاتفاق محل الدعوى فأجاب بأن الاتفاق شفهي، ولما نصت عليه المادة (15) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من وجوب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، وقد قدم وكيل المدعية ما لديه ولم يكن موصل، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة قد توجهت إلى رفض طلبه الأصلي في هذه الدعوى، ولأن طلب أتعاب المحاماة فرع عن ثبوت الحق في الطلب الأصلي، ولأنه بسقوط الأصل يسقط الفرع من باب أولى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439351099) وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.