حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430587663
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314232/1444
رقم الحكم:4430587663
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314232 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587663 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470314232 لعام 1444هـ المدعي: سلمان مسعود محمد التليدي المدعى عليه: مازن محمد ضيف الله الطحان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (بصفة موكلي دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة المتحد للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 20 / 10 / 1437هـ الموافق 25 / 7 / 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- الإلزام بـ ضمان دين الشركة للمدعي وإلزامه بدفعه وقدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا بناء على م ٢/١٥٢ من نظام الشركات و م ١٥٥/أ من نظام الشركات وم (٧) من نظام الإفلاس. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإيقاف سجل الشركة والتحايل في أداء الدين مما أدى إلى (إلجائي لرفع دعوى قضائية والتعاقد مع محامي)؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليه بـ ضمان دين الشركة للمدعي وإلزامه بدفعه وقدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 27/4/1444هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي/ سلمان التليدي هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (441710749)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ مازن محمد ضيف الله الطحان إقامة رقم: (...) وقد تعذر تحضيره في خانة الحاضرين لعدم وصول رمز التحقق إليه- وحتى لا يخفى جرى إثباته، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم دعوى مكتوبة نصّها: " الموضوع/ (دعوى تضمين مدير دين على الشركة في أمواله الخاصة): تعاقد موكلي مع الشركة المتحدة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) على أن يقوم موكلي بأعمال قص وحفر وترحيل من الباطن بأحد المشاريع بمدينة الربوعة، وقد صدر لموكلي حكم قضائي مكتسب للقطعية بموجب صك الحكم رقم: 37323941 الصادر من الدائرة 33 بالمحكمة العامة بالرياض، المتضمن إلزام الشركة بأن تدفع لموكلي مبلغًا وقدره 593,7٨5.00 خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقد تقدم موكلي بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ الحكم على الشركة لعدم وجود أموال وأصول لديها ليتم التنفيذ عليها، ولما كان المدعى عليه في هذه الدعوى هو مدير الشركة وفق إقراره المثبت في وقائع صك الحكم واستنادًا لسجل الشركة التجاري، وحيث إن الثابت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، كما أنها أثناء التعاقد مع موكلي وإصدار المستخلصات كانت قد وقعت في مخالفات نظامية وفق نظام 1- أنه لم يذكر مقدار رأس مال الشركة في أي من مطبوعات الشركة وأوراقها التي تعامل بها مع موكلي مخالفًا بذلك نص المادة 152/2 من نظام الشركات، وفيها: (يكون مديروا الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند... عدم بيان مقدار راس المال إلى جانب الشركة) الأمر الذي تسبب بالغرر لموكلي وضياع أمواله لعدم معرفته بالقدرة المالية للشركة ومستوى الائتمان فيها مما أوقعه في ضرر وظلم بسبب ضياع ماله حيث استمر في التنفيذ على الشركة لدى محكمة التنفيذ بالرياض منذ صدور حكم الموضوع في عام 1437هـ ولكن دون أي جدوى من استحصال ريال واحد. 2-قام المدعى عليه مدير الشركة بإيقاف سجلا للشركة قاصدًا بذلك التحايل والتملص من سداد حقوق الدائنين على الشركة بينما هو حرٌ طليق لا يعبأ بالديون التي على الشركة ويستمر في تجاراته ومشاريعه؛ ما يجعله ضامنًا لديونها في ذمته الشخصية وفق المادة 155/ا من نظام الشركات، والمادة السابعة من نظام الإفلاس. 3- وحيث نصت المادة 2/165 من ذات النظام على تضمين المديرين عن تعويض الاضرار التي تصيب الغير بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يعد كان لم يكن. وبناء على ما تقدم من المخالفات النظامية، وحيث إن من المتقرر شرعًا حفظ الأموال، وأن الأنظمة ومنها نظام الشركات إنما سنت لحفظ الأموال وعدم أكلها بين الناس بالباطل، كما أن نظام الشركات قد أعطى المدير في الشركات تجعل مديرها المدعى عليه مسؤولاً شخصيًا عن التزامات الشركة، وهي: الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركاء فيها تحديدًا امتيازًا بعدم ضمانه دينًا للشركة من حيث الأصل وانفصال الذمتين عن بعضهما؛ إلا أن النظام جعل مديرها -في الوقت ذاته- مسؤولاً وضامنًا لالتزامات الشركة شخصيًا عند مخالفته للأنظمة لقاء تلك الميزة، حتى ولو كانت تلك المخالفة صغيرة أو غير مبررة الضمان، الأمر الذي يجب معه اسقاط حماية المدير من الضمان في ذمته الشخصية بنص النظام الذي حماه من المسؤولية. لذا فاني أطلب ما يلي: 1- تضمين مدير الشركة المتحدة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليه في هذه الدعوى مازن محمد ضيف الله الطحان إقامة رقم: (...) لدين الشركة المستحق لموكلي في ذمتها وإلزامه بدفعه لموكلي وقدره 593,7٨5.00 خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً بموجب صك الحكم النهائي رقم: (37323941) لعام 1437هـ. 2- إلزامه بأضرار التقاضي الناتجة عن الدعوى بمبلغ وقدره100,000مائة ألف ريال.". انتهت دعوى المدعي وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الأساس الذي يطلب تضمين المدعى عليه دين الشركة بموجبه؟ أجاب: بأن المدعى عليه تعامل مع موكلي ووقع معه عقداً مكتوباً فيه ذكر نوع الشركة وليس فيه بيان مقدار رأس المال، وكذلك المستخلصات والمخالصة النهائية فيها ذكر نوع الشركة وليس فيها بيان مقدار رأس المال، هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعي عن نوع الشركة؟ أجاب بأنها ذات مسؤولية محدودة. وبسؤال وكيل المدعي هل الشركة من شخص واحد أو عدة ملّاك؟ فأجاب بأنه لا يعلم، ثم أضاف المدعى عليه أصالة بأن الشركة مملوكة لمالكين هكذا قال. وبعرض دعوى وكيل المدعي على المدعى عليه أصالة أجاب بأن ما جاء في دعوى المدعي من خلو العقد من بيان نوع الشركة ومقدار رأس المال فغير صحيح، والصحيح أن العقد قد تضمن ذلك ولدي صورة من العقد ومستعد بتقديمها، وما جاء في دعوى المدعي من أن الشركة مشطوبة فغير صحيح أيضاً، وأطلب مهلة لأنني قمت بتوكيل وكيل وتعذّر عليّ إتمام ذلك لأنه سيتم إصدار وكالة خارجية، هكذا قال، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتقديم وكيل المدعي بينته التي تعهد بتقديمها، وتقديم المدعى عليه ما تعهد به من جواب وبيّنات، وختمت الجلسة. وفي 19/5/1444هـ انعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر سلمان صالح التليدي هوية رقم: (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم: (441710749)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه رقم: (4410550573)، وفيها صورة لمستند، هو العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وفيه أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وفيه رقم السجل التجاري، وكرّر المدعى عليه طلبه رفض الدعوى في مواجهته، وبطلب البينة التي تعهد بتقديمها وكيل المدعي قدّم صورة لكشف حساب ومخالصة على مطبوعات الشركة المتحدة، وبسؤال وكيل المدعي عن وجه استشهاده بالمرفق المرفق أجاب بأنه خالٍ من بيان مقدار رأس مال الشركة، ويذكر وكيل المدعي بأنه أرفق هذا المستند في ملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينة أخرى؟ أجاب بأن هذه هي المستندات الوحيدة التي لدى موكله، وبسؤال الطرفين هل لدى أحدهما ما يود إضافته؟ قرّر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدّم وطلب الفصل في القضية، وقرّر المدعى عليه أصالة اكتفاءه بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه تضمين مدير الشركة ديناً ثابتاً في ذمة الشركة، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن أصل مطالبة المدعي هي تضمين المدعى عليه المدير لأن العقد الذي أسّس التعامل بين المدعي والشركة كان خالياً من بيان مقدار رأس المال، وذلك مخالف للمادة (152 / 2) من نظام الشركات، وادعى وكيل المدعي وقوع تغرير على موكله تعامل بناء عليه مع الشركة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، وطلب رفض الدعوى، فقد أجرت الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي، وطلبت من وكيل المدعي بينته على ما ادّعاه، فقدّم وكيل المدعي مستنداً عبارة عن كشف حساب على مطبوعات الشركة المتحدة، وفيه ختم منسوب للشركة، ويتضمن الختم أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، كما يتضمن رقم السجل التجاري للشركة، ولم ترَ الدائرة أن كشف الحساب هو الباعث الذي دفع المدعي للتعاقد مع الشركة، وليس محلاً للتغرير أو التدليس، أو إخفاء مركز الشركة المالي بما يدعو الغير للتعامل معها، لذا فإن تضمين مدير الشركة على هذا الأساس غير سليم، وحيث قدّم المدعى عليه صورة للعقد الذي أبرمته الشركة مع المدعي، وفيه بيان نوع الشركة، وفيه رقم السجل التجاري للشركة، ولأن وجود رقم السجل التجاري يتيح الاطلاع على كافة بيانات الشركة المشهرة في السجل، ومنها مقدار رأس المال، لذا فإن تعامل الغير مع الشركة مع علمهم برقم سجلها التجاري وعدم تحققهم من وضعها لا يستقيم معه تحميل مدير الشركة مغبّة ذلك التعامل، لذلك فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470314232)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430587663 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470314232 لعام 1444هـ المدعي: سلمان مسعود محمد التليدي المدعى عليه: مازن محمد ضيف الله الطحان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430393127) وتاريخ 26/ 05/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بتضمين المدعى عليه- مدير الشركة المتحدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...)- لدين الشركة المستحق للمدعي في ذمتها وإلزامه بدفعه وقدره (593,785.00) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً بموجب صك الحكم النهائي رقم: (37323941) لعام 1437هـ.بالإضافة لإلزامه بأضرار التقاضي الناتجة عن الدعوى بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ17/ 06/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم بتضمين المستأنف ضده لدين الشركة المستحق للمدعي في ذمتها وإلزامه بدفعه وقدره (593,785.00) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً بموجب صك الحكم النهائي رقم: (37323941) لعام 1437هـ.بالإضافة لإلزامه بأضرار التقاضي الناتجة عن الدعوى بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال؛ لأسباب تتلخص في وقوع المدعى عليه في مجموعة من المخالفات النظامية التي توجب تضمينه للدين محل المطالبة الثابت على الشركة نظاماً، وبناء الدائرة حكمها على رد مخالفة نظامية واحدة وإغفال باقي المخالفات، ونظام الشركات أوجب التضمين بمجرد تحقق الشكل المخالف وهو عدم ذكر مقدار رأس المال ولم يشترط وقوع التغرير أو التدليس الذي بنت الدائرة حكمها عليه. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ 10/ 07/ 1444هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان الخوض في موضوع قيام المسؤولية يستلزم التحقق من أن أموال الشركة المدينة لا تكفي لسداد المبلغ الثابت في ذمتها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق تصفية الشركة وفقًا لنظام الشركات، أو إعلان إفلاسها وفقًا لنظام الإفلاس، ولما لم يثبت تحقق أي من هذين الإجراءين؛ فقد ظهر عدم سلامة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430393127) تاريخ 26 /05 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.