حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528631/1444
رقم الحكم:4430610493
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528631 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610493 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن موكله والمدعى عليه قاموا بالاشتراك في بناء محطة وتأجيرها للغير حيث دفع كل طرف بالدعوى مبلغ وقدرة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وهو رأس المال الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب الشريكين من الأرباح بنسبة ٥٠% لكل شريك، حيث بدأت الشراكة في ١٤٢٩/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، ولاتزال قائمة حتى تاريخه وقد ثبتت هذه الشراكة بموجب صك الحكم الصادر من محكمة (...) بالقضية رقم (٤١١٠٠٣٨٦٠)، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح لم يستلمها موكله بعد وقدرها (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال عن الفترة من التاريخ ٠١/٠١/١٤٤١هـ وحتى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ ولاتزال في ذمه المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله عن الفترة سابقة الذكر، إضافة إلى تصفية حصة موكله التي تتمثّل في ٥٠% من الشراكة محل الدعوى، وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم ٤١١٠٤٠٦٢٤ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ صادر من المحكمة العامة (...) الدائرة الحقوقية السادسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم جرى سؤاله هل سبق وأن صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة العامة في نظر موضوع الدعوى فأجاب قائلاً: نعم لقد سبق أن تم الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة بالحكم رقم ٤٣١٩١٠٥٥١ والصادر من المحكمة العامة (...)، ثم جرى إفهامه بأن عليه تزويد الدائرة بنسخة من الحكم للاطلاع عليه، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه فأجاب قائلاً لقد قمت بالجواب عن الدعوى وأرفقت الاحكام الصادرة سابقاً وأطلب مهلة للجواب عن دعوى المدعي التي قدمت في هذه الجلسة هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه للجواب خلال ١٠ أيام وذلك عبر مذكرة تودع في النظام ثم يكون للمدعي ١٠ أيام تليها لتقديم مذكرته للرد عليها ختمت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل يطلب تصفية شراكته في المحطة التي بينه وبين المدعى عليه أجاب قائلاً: نعم هكذا أجاب، وبسؤاله هل المحطة باسم المدعى عليه أم (...)؟ فأجاب قائلاً: المحطة باسم زوجة المدعى عليه (...)، ولكنها مسجلة باسم الزوجة صورياً هكذا أجاب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه للشراكة التي بينهم في محطة الوقود محل هذه الدعوى و تصفية حصته منها والتي تتمثّل في ٥٠% من المحطة، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كان من الثابت فقهًا وقضاء تحقق الصفة في أطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات، وبما أن أطراف الدعوى صادقوا على أن المحطة باسم (...) وليست باسم المدعى عليه (...)، الأمر الذي تتخلف معه صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، لكون الدعوى تتوجه على من بيده المحطة وتصفية الشراكة تكون في مواجهتها وكذلك الأرباح الناتجة عنها، لكونها المالك الظاهر والمتصرف النظامي في هذه الشراكة، ولأنه لا يمكن الحكم إلا في مواجهة من له صفة ومصلحة في الشركة محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.