حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430583048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315244/1444
رقم الحكم:4430583048
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583048 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470315244 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للأثاث التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أثاث وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/0٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار وختم رسمي من المؤسسة المدعى عليها). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها، المتضمنة رصيد بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، بتاريخ 05/03/2022م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في 09/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعدها ووقتها حسب بيان سجل التبليغات، وذكرت وكيلة المدعية بأن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال، وتطلب إثبات التنازل عن المبالغ المتبقية في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، ثم عدلت عن طلبها بعد استلامها من المدعى عليها مبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال، وتطلب إثبات التنازل عن المبالغ المتبقية في هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.