حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430546748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439103114/1443
رقم الحكم:4430546748
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439103114 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430546748 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٣١١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) مع المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة بموجب عقد شراء بضاعة بالآجل، على أن تقوم المدعية بتوريد عدد من الأدوات للمدعى عليه، ونشأ بسبب هذه التعامل عدم سداد المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١٥،٤١٥.١٧) خمسمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وسبعة عشر هللة. طالب فيها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥١٥٤١٥.١٧ريال) خمسمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة عشر هللة. ٢- أطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١- عقد شراء بالآجل مصدق من الغرفة التجارية ومختوم من المدعى عليه. ٢- مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، عقدت الدائرة عدة جلسات لم يتبلغ فيها المدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ،: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر المدعى عليه ولم يثبت تبلغه نظرا لعدم تقديم المدعية عنوان المدعى عليه في مملكة البحرين، كما تشير الدائرة إلى عدم إمكانية إضافة المؤسسة التابعة للمدعى عليه كطرف في النظام لعدم تقديم البيانات الكافية عن المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أنه بعد الاطلاع على وقائع هذه الدعوى تبين تعذر تبليغ المدعى عليه، والسير في هذه الدعوى بصورتها الصحيحة، ولما جاء في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، ولما جاء في المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه، وبما أن الدائرة لم تتمكن من إبلاغ المدعى عليه إبلاغاً صحيحا لعدم تقديم عنوان المدعى عليه في مقرّ إقامته في مملكة البحرين حسب إفادة وكيل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.