حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430470272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338709/1444
رقم الحكم:4430470272
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338709 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470272 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥,٦٣٨.٥٧) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريالا وسبعة وخمسون هلله، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة إنشاء (...)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٩٠٩) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب ممثل المدعية بتعذر الصلح هكذا أجاب وأجاب ممثل المدعى عليها لا مانع لدى موكلتي من بحث مساعي الصلح هكذا أجاب ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريالًا وسبعة وخمسون هلله هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في العقد ومصادقة الرصيد. هكذا أجاب وبسؤال ممثل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلًا أدفع بالإقرار بصحة التعاقد وأطلب الإمهال بخصوص مبلغ المطالبة لتفصيل الجواب عنه هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب ممثل المدعية بأنها قيمة أعمال مقاولة منفذة ولم تسدد هكذا أجاب كما أجاب ممثل المدعى عليها بأنها قيمة أعمال مقاولة تذكر المدعية أنها منفذة ولم تسدد هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن حيثيات دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥,٦٣٨.٥٧) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريالا وسبعة وخمسون هلله، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة (...)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٩٠٩) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال ثلاثة أيام كما طلبت من ممثل المدعية تقديم رده على ما يقدمه ممثل المدعى عليه خلال ذات المدة وعليه رفعت الجلسة. ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها" أولاً: الرد على مطابقة الرصيد محل الدعوى: ندفع بتزويد مستند الدعوى الخاص بالمدعية (مطابقة الرصيد) و نطلب إحالة الأصل للأدلة الجنائية , و مناط التزوير هو التوقيع المنسوب لأحد موظفي المدعى عليها كما أن المعلومات المالية الواردة بتلك الورقة غير صحيحة أيضاً , و دلائل التزوير كما يلي:١. بعد تلقي اشعار المطالبة من المدعية و الذي كان عبارة عن خطاب مطالبة مرفق معه صورة العقد و صورة من مطابقة الرصيد (محل الطعن) تم ارسال بريد إلكتروني لمكتب محامي المدعية) (...) محامون و مستشارون قانونيون (بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م و جرى توجيه السؤال التالي: " هل توقيع المدير المالي الوارد في المصادقات يخص الأستاذ (...) الموظف لدى الشركة المدعى عليها ؟ أم يخص شخص آخر مع بيان اسمه" و قد كانت رغبة المدعى عليها في توثيق إقرار من المدعية بأنها تعرف هوية مُصدر تلك الورقة حتى إذا ثبت خلاف ذلك تكون أقوى الدلائل على تزوير الورقة , و قد جاء الرد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بما نصه " بعد تواصلنا مع موكلنا اتضح أن الذي وقع على المصادقة هو الموظف لديكم (...). " ٢. و من القرائن الدالة أيضاً على عدم صحة التوقيع هو أن الموظف المنسوب إليه التوقيع , توقيعه الحقيقي يحمل الرمز (...) وليس (...) كما هو بالتوقيع المزور , كما أن الكتابة الموجودة على الورقة بخط اليد ليست للموظف أيضاً. ٣. كما أن الموظف المنسوب له التوقيع وتحرير البيانات المالية لم يكن على رأس العمل في التاريخ المبين في تلك الورقة , حيث انه قد ترك العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م , و الورقة محل الطعن بالتزوير مؤرخة ٣١/١٢/٢٠٢١م , وقد تم التواصل مع السيد / (...) و تم عرض الورقة عليه و أفاد بشكل قطعي بأن هذا التوقيع ليس توقيعه , و أنه مستعد للإدلاء بتلك الشهادة متى طُلبت منه. ٤. وبخلاف ان الختم المذيل بالورقة يُشبه ختم الشركة الرئيسي الذي يتم ختم العقود فقط به , إلا أنه لابد من الاطلاع على أصل الورقة حيث أن الختم يمكن استنساخه و وضعه على الورقة بواسطة أحد البرامج المُختصة بالتعديل على الصور , و ما يدعو المدعى عليها للطعن في الختم هو أن مطابقات الأرصدة تصدر من الإدارة المالية و تكون مختومة بختم الإدارة نفسها و ليس الختم العام للشركة , و نرفق لفضيلتكم مجموعة من مطابقات الأرصدة الصادرة للعملاء و موضح فيها ختم الإدارة المالية. وعليه يُثار التساؤل اذا كان الختم صحيحا فلما تكون المعلومات التي تم تعبئتها في المطابقة مُخالفة لحقيقة الواقع !! فالختم يٌبنى على ما ورد من معلومات كمصادقة عليها ومتى كانت تلك المعلومات مغلوطة فيكون ما بني عليها باطلاً (ما بني على باطل فهو باطل). و عملاً بنصوص المواد ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الإجراءات الجزائية و حيث تم بيان موضع الطعن بالتزوير و القرائن الدالة على وجوده حقيقةً و حكماً و عليه نلتمس من فضيلتكم إحالة الورقة محل الطعن للجهة المختصة للتحقيق بشأن التزوير , و حيث أن المدعية قد حصرت بيناتها في تلك الورقة , و عملاً بمقتضى المادة ١٧٦ من النظام فإننا نطلب وقف الدعوى إلى حين الانتهاء من التحقيق و الفصل في دعوى التزوير. ثانياً: بخصوص مبلغ المطالبة: تدفع المدعى عليها بعدم صحة مبلغ المطالبة , و نوجز لفضيلتكم رد المدعى عليها في الآتي:١) تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية الباطن رقم (DRE/٠٢) و تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م بقيمة تقديرية ١,٧٨١,٧٣٠ ريال.٢) بخصوص اجمالي جحم الأعمال المنفذة (شاملاً للضريبة) فصحيح ما أفادت به المدعية من كونها إجمالي مبلغ (١,٥٥٥,٦٣٨.٥٧) مليون وخمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله. ٣) أما عن ادعاء المدعية باستلامها مبلغ و قدره ١,٤٠٠,٠٠٠ريال فهو غير صحيح , و الصحيح ان المدعية استلمت إجمالي مبلغ و قدره ١,٤٦٣,٦٦١ ريال و هي وفق التفصيل الآتي:- مبلغ و قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م-مبلغ و قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠م-مبلغ و قدره ١,١٠٠,٠٠٠ ريال بموجب شيك بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م -مبلغ و قدره ٦٣,٦٦١ ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م ٤) توجد استقطاعات على المؤسسة المدعية بمبلغ و قدره ١٦,٥٦٥.٨٠ ريال و بيان الاعمال محل الاستقطاع وفق محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م. ختاماً ; و إشارة إلى ما تقدم بيانه فإننا نطلب إحالة الورقة محل الدعوى و المستند الوحيد المقدم من المدعية لإثبات المطالبة الخاصة بها للأدلة الجنائية للتحقيق بشأن التزوير , و وقف سير الدعوى لحين انتهاء التحقيق"، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها" أولاً/ صادق وكيل المدعى عليها على صحة التعاقد بموجب اتفاقية الباطن رقم (DRE/٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م بقيمة تقديرية (١٧٨١٧٣٠) ريال. ثانياً/ صادق وكيل المدعى عليها على تكلفة الأعمال المنفذة بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٥٥٦٣٨.٥٧) ريال. ثالثاُ/ أنكر وكيل المدعى عليها استحقاق موكلتي لمبلغ (١٥٥٦٣٨.٥٧) ريال مدعياً تسليم مبلغ (٦٣٦٦١) ريال، ووجود خصومات تقدر بمبلغ (١٦٥٦٥.٨٠) ريال، ونجيب عن ذلك بالآتي:١. فيما يخص استلام موكلتي مبلغ (٦٣٦٦١) ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م غير صحيح، والصحيح أن موكلتي لم تقم بصرف الشيك فلا يعتبر ذلك استلاماً للمبلغ.٢. ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود خصومات بموجب محضر الاجتماع بقيمة (١٦٥٦٥.٨٠) ريال فغير صحيح، فإن محضر الاجتماع المقدم من المدعى عليها لا يتضمن ما ادعى به من موافقة على خصم مبلغ من المستحقات. رابعاً/ تمسكاً بإقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وقيمة الأعمال المنفذة ولمصادقته على صحة دعوى موكلتي، فإننا ننزل عن التمسك بشهادة مطابقة الرصيد وذلك لعدم إطالة النزاع، ولأن ذلك حق متقرر لمن ادعي ضده بالتزوير استناداً على الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من نظام الإثبات ونصها (يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره). الطلبات:١. إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (١٥٥٦٣٨.٥٧) مائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وثمان وثلاثون ريال وسبع وخمسون هللة.٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، البالغ قدرها نسبة ٢٥% من مبلغ المطالبة وتمثل (٣٨٩٠٩.٦) ريال سعودي. "وفي جلسة ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلب الطرفان من مقام الدائرة تقديم مذكرة ختامية خلال خمسة أيام فاستجابت الدائرة لذلك وأفهمتهما بأن عليهما إيداع المذكرات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرها ونصها" ١) بخصوص المحضر المؤرخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م و رداً على ادعاء المدعية بأن المحضر لا يتضمن موافقتها على الخصم , فلا يعدو قول المدعية الا قول مرسل و استنتاج خاطئ , فمحضر الاجتماع قد انشأ التزام على عاتق المدعية , و من الطبيعي في حال إخلالها بذلك الالتزام يعني وجود عواقب , خصوصاً و أن الالتزام هو القيام بإصلاحات لأعمال منفذة و استلمت مقابلها ثمن. ٢) قبل إعداد هذا المحضر جرت العديد من المراسلات بين المدعية و المدعى عليها بخصوص الإصلاحات و منها البريد الالكتروني المرسل للمدعية بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٠م حيث جرت الإشارة فيه إلى عدد عشرة ملاحظات على بنود تعاقدية مع المدعية و طُلب من المدعية انهاء الملاحظات في فترة أقصاها ٦ أيام عمل و جرى تذكيرهم بنص المادة (٤-٨) من العقد. ٣) قامت المدعية بالرد على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ببريدها المؤرخ ٢٣/١١/٢٠٢٠م و اختتمته بما نصه (ختاما نهيب نحن مؤسسة (...) شركة (...) بالقيام بأعمال في الموقع وخصمها من المستحقات لعدم قبول ذلك لحين تحديد موقف المشروع والوقوف على جميع النقاط الفاصلة لانهاء الاعمال , ونحن على اتم استعداد لانهاء جميع الملاحظات كاملة بالموقع في غضون أسبوع من عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين بألية العمل لاستكمل الاعمال..) و هذا إقرار من المدعية صراحة بالملاحظات و رفضهم قيام المدعى عليها بإنهائها لحين اعداد المحضر و تعهدهم بالتنفيذ , و حتى بعد اعداد المحضر لم تلتزم المدعية بإنهاء الملاحظات و بالتالي جرى إغلاقها من قبل المدعى عليها و خصمها من حساب المدعية , و نرفق لفضيلتكم خطاب داخلي يوضح البنود المنفذة من قبل المدعى عليها و قيمتها. ٤) بخصوص الشيك رقم ١٦٧٨ المؤرخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركة (...) للتجارة , فقد استلمته المدعية و لم تنكر استلامها له , أما ادعاءها عدم صرف الشيك فهو امر عائد لها إن كان صحيحاً مع العلم بأنها لم تعيد أصل الشيك إن كان ادعاءها بعدم صرفه صحيحاً.٥) أسست المدعية دعواها ابتداءً على مطابقة رصيد مزورة , و تحايلاً على الدائرة و النظام و تمسكت بحقها بموجب المادة ٤٦ من نظام الاثبات , و أن المدعى عليها أقرت بما لديها امتثالاً لأمر الدائرة في الجلسة الأولى (رغم ابداء الدفع بالتزوير فيها) , و نرجو من الدائرة الموقرة إلزام المدعية بتقديم ما يثبت تنفيذها للإصلاحات التي وردت في محضر الاجتماع إن كانت معترضة على خصم مقابلها.". وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة عبر أيقونة الطلبات المؤرخة بتاريخ ٠٨ /٠٦/ ١٤٤٤ والمتضمن ما نصه " أولاً- فيما يخص الشيك رقم "٠٠٠٠١٦٧٨" بقيمة (٦٣,٦٦١) ثلاثة وستون ألف وستمائة وواحد وستون ريال والمحرر في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركة (...) للتجارة، فإن موكلتي على استعداد بتسليم أصل الشيك للمدعى عليها، وذلك لعدم قيامها بصرفه. ثانياً- فيما يخص الخصومات التي يدعي بها وكيل المدعى عليها بموجب محضر الاجتماع بقيمة (١٦,٥٦٥،٨٠) ستة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وثمانون هللة فإن موكلتي تنكر وجود هذه الخصومات لعدم إشعارها بوجودها بشكل رسمي في حينها وحتى تاريخ نشوء الدعوى، عليه وفي سبيل إنهاء النزاع وعدم إطالته فإن موكلتي تقرر النزول عن المطالبة بمبلغ الخصومات والمقدر بقيمة (١٦,٥٦٥،٨٠) ريال، وبالتالي يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي بموجب إقرارها مبلغ وقدره (١٣٩,٠٧٢،٧٧) مائة وتسعة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة.الطلبات:١. إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (١٣٩,٠٧٢،٧٧) مائة وتسعة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة.٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، البالغ قدرها نسبة ٢٥% من مبلغ المطالبة وتمثل (٣٤,٧٦٨،١٩) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وتسعة عشر هللة " وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ارفق ما نصه " نُشير إلى إقرار المدعية بمبلغ الحسومات و البالغ قيمته ١٦,٥٦٥.٨٠ ريال و نرفض اتعاب المحاماة لأنه لم يكن هناك افلاج بالخصومة و تبين تعديل المدعية لطلباتها و لاستناد المدعية ابتداءً على مستند مزور و قد تراجعت عن التمسك به و ما كانت لتحصل على مستحقاتها لولا إقرار المدعى عليها. و بالنسبة للشيك رقم ١٦٧٨ المؤرخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركة (...) للتجارة , فقد استلمته المدعية و لم تنكر استلامها له , أما ادعاءها عدم صرف الشيك فهو امر عائد لها إن كان صحيحاً مع العلم بأنها لم تعيد أصل الشيك إن كان ادعاءها بعدم صرفه صحيحاً , و نطلب من الدائرة التحقق من هذا الأمر و نطلب الزامهم بتسليم اصل الشيك في حال لم يقوموا بصرفه و كطلب عارض بناءً على نصوص المواد ٣٢ و ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية نطلب إلزام المدعية بسداد مبلغ و قدره ٢٠ ألف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة حيث انها لو طالبت بما تستحقه دون مبالغة أو تحريف لحصلت عليه دون منازعة أو اللجوء للقضاء , فقد اضطرت المدعى عليها إلى التعاقد مع شركة محاماة لتمثيلها و الترافع عنها في هذه القضية " ثم قرر طرفي الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٠٧٢.٧٧) مائة وتسعة وثلاثون ألفا واثنان وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة (...) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٧٦٨،١٩) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وتسعة عشر هللة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين ومصادقة الرصيد، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعية له بعد حصره والمشار إليه سلفا، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، ولما كانت المدعية قد تعهدت بتسليم أصل الشيك رقم (٠٠٠٠١٦٧٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ م للمدعى عليها، فإنها بذلك تكون ملزمة بالتسليم بموجب ما ينتهي إليه منطوق هذا الحكم. وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأما طلب المدعى عليها الأتعاب فإن الدائرة ترى رفض طلبها كونها من ألجأ المدعية لإقامة دعواها ولتحصيل حقها منها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها / شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره (١٣٩.٠٧٢.٧٧) مائة وتسعة وثلاثون ألفا واثنان وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها / شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا:إلزام المدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم أصل الشيك رقم (٠٠٠٠١٦٧٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ م للمدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...). رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق